القضية رقم: 4571195585

منتهية تعديل القضية
رقم القضية:
4571195585
نوع القضية:
مدنية
المحكمة:
المحكمة العامة
تاريخ الرفع:
الوصف:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف على الحكم شكلا وفي الموضوع الحكم بما يلي: أولا : نقض الحكم المدون على الصك رقم 4630775395 القاضي بتفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 127/ 7/1143 وتاريخ 27/8 / 1422 ( بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية). ثانيا: رفض طلب المنهي تفسير تفسير المحكمة الشرط الواقف المدون على الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 1422/8/27هـ لكونها واقعة غير منتجة ولا مؤثرة والعبرة بإرادة الواقف وتفسير منطوق كلامه لا المحكمة التي فسرت شرطه وبالله التوفيق. ثالثا: عدم قبول طلبه تفسير شرط الواقف لكونه طلبا جديدا وبالله التوفيق.
👤
المدعي
3 شخص
ب
بلال بن محمد عبد الله بن الطالب ادا
هوية: 1054527120 سعودي
ع
عيد محمدعبدالله الطالب ادا
هوية وطنية : 1102291265 سعودي 0000000000
م
محمود محمدعبدالله الطالب ادا
هوية وطنية : 1020987853 سعودي 00000000
👤
المدعى عليه
0 شخص
لا يوجد مدعى عليهم مسجلون
إجمالي الأطراف: 3
مدعين: 3
مدعى عليهم: 0

جلسات القضية

إضافة جلسة
الجلسة رقم 1 الجلسة الختامية
مجدولة

تقارير الخبراء

إضافة تقرير جديد
لا توجد تقارير خبير مسجلة لهذه القضية

الأحكام القضائية

إضافة حكم جديد
4630930455 27/01/2025 محكمة
الموجز: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630775395) وتاريخ (19) / 08 / 1446هـ)، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بطلب المهيمن التهميش على الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 8 / 1422 بتفسير الشرط في الوقف بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده)، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بتفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 127 7/1143 وتاريخ 1422/8/27 بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية)). وبعد أن تسلم (المنهي) نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراض بالطلب رقم (4611827089)، وتتلخص الأسباب التي بني عليها الطلب بما يلي: (إن الدائرة قد ثبت لديها أن الوقف على الترتيب، حيث إن الواقف نص في صك الحكم رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة على أن الوقف على الترتيب، حيث جاء نصه: ((يكون الوقف عليه مدة حياته. ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض))، وقد كان هذا الوقف في أغلب أملاك الواقف، ثم صدر الحكم الصادر بموجب الصك رقم: 42 13 وتاريخ 1403/02/16 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة، فحكم بثبوت الوقفية لجميع أملاك الواقف على ذريته، ولم يذكر في ذلك الحكم نص الواقف، فاستأنست الدائرة بنص الواقف بالترتيب المتقدم ذكره في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07. ولما ثبت للدائرة أن الوقف على الترتيب وكان الواقف فقها مالكي المذهب، بدت الدائرة بيان حكم الترتيب هل هو ترتيب أفراد على أفراد أم جملة على جملة بناء على المذهب المالكي، والصحيح أن مذهب المالكية على أن الوقف إذا كان على الترتيب فإنه يكون ترتيب أفراد على أفراد، فمن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل إلى ولده، بينما جعلت الدائرة الترتيب ترتيب جملة على جملة. ونصوص المذهب المالكي التي استندت إليها الدائرة ليست في صورة مسألتنا، حيث إن تلك النصوص هي حيث ) لم يثبت ترتيب، حيث جاء النص المستند عليه من المذهب المالكي: ما جاء في المدونة: ((وقال يحيى بن سعيد: من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده - ذكورهم وإناثهم - إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم .... وقال مالك: من قال: داري حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الآباء)). وأما في حالتنا قد ثبت الترتيب لدى الدائرة كما تقدم، وقد نص المالكية على أن الوقف حيث كان على الترتيب، فترتيب أفراد على أفراد، أي: من مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لولده. جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للشيخ الدردير: لو قال: وقف على أولادي
وأولادهم، سواء قال: الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا، فإن من مات من الطبقة العليا انتقل نصيبه لولده وإلا فلإخوته، كذا أفتى ابن رشد بناء على الترتيب في الوقت باعتبار كل واحد على حدته، كأنه قال: على فلان ثم ولده، وعلى فلان ثم ولده وهكذا فكل من مات انتقل نصيبه لولده لا لإخوته. وبالعرف عندنا بمصر على فتوی ابن رشد). )(الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي ((306/2)) ، وهو المعتمد عندهم وعليه الفتيا، قال الأمير الحاج: (وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما)) (ضوء الشموع شرح المجموع (34/4).). وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: أولا : قبول الاعتراض شكلا ثانيا: نقض الحكم المشار إليه في مقدمة اللائحة ثالثا: تفسير شرط مصرف الوقف المنصوص عليه في الصك رقم 7/1143/127 وتاريخ 08/27/1422 بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده. والتهميش بهذا التفسير على ذلك الصك). 1024 بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه، ونظراً لأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع، ولأن الحكم المطلوب التهميش عليه وهو الصك رقم 127/ 7/1143 وتاريخ 1422/08/27هـ) سبق تأييده من من محكمة التمييز بمكة المكرمة بقرارها رقم (60) /م) في 26 / 01 / 1423هـ، واستناداً لما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، واستناداً أيضاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 411 / ت بتاريخ 08 / 01 / 1435هـ المتعلق بافتتاح محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وترتيب بدء العمل فيها الخ، والذي تضمن في البند (خامساً) ما يبقى اختصاص محكمة الاستئناف في مكة المكرمة سارياً على جميع القضايا والمعاملات الآتية .... الفقرة (ه) أي حكم سبق النظر فيه من المحكمة وأعيد لها يسبب إشكال أو إلحاق طرأ عليه، ونظراً لأن طلب المنهي متعلق بتفسير الصك السابق تأييده من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي:
120
لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وأن الاختصاص منعقد المحكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقررت الدائرة إصدار صك بذلك وبعثه للمحكمة المخت
عضو الدائرة فهد محمد عبد الرحمن السحيباني
عضو فارس محمد راجي العربي
رئيس الدائرة المالية
بدر حذيفة عبدالله الطوالة
4631079037 محكمة
الموجز: حضر محمود بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هويته أعلاه، وحضر عيد بن محمد عبدالله بن الطالب ادا المدونة هويته أعلاه، وحضر محمد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلا عن بلال بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هويته أعلاه بصفته ناظراً على وقف محمد عبدالله ادا بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم ٤٠١٨۱۸۹۲۸ وتاريخ ۰۹/۱۷ / ١٤٤٠هـ والذي يخول له حق المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها وإحضار الشهود والبيئات وطلب اليمين ورده والإجابة وقبول الأحكام والاعتراض عليها أ.هـ، والمذكورين أصالة هم نظار وقف محمد عبدالله اذا بموجب صك النظارة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ٤۰۱۰۷۲۳۰۹ وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/۱۲هـ، وحضر عماد بن أحمد بن رازن الرحيلي المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلا عن المدعى عليه عبد الإله بن أحمد بن محمد الأحمدي المدونة هويته أعلاه بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم ٤۰۲۱۳٤۳۹۹ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٠هـ والذي يخول له حق المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإنكار وإحضار الشهود والبيئات وطلب اليمين ورده والإجابة وقبول الأحكام والاعتراض عليها أ.هـ، وبسؤال المدعين عن دعواهم قالوا: إن المدعى عليه موكل هذا الحاضر استأجر من الناظر السابق لوقف محمد عبد الله اذا نصف المزرعة ) الواقعة في حي البركة خلف مجمع النور التجاري بالمدينة المنورة والمملوكة للوقف بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ۷۷٠ وتاريخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸هـ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ۱۲/۰۳ / ١٤٣٥هـ وتنتهي بتاريخ ۱۲/۰۲/ ١٤٤٠هـ، باجرة سنوية قدرها مائتا ألف ريال تدفع مقدماً في بداية . محرم من كل عام، واستلم المزرعة من الناظر السابق، وسدد كامل الاجرة، وانتهت مدة العقد المبرم معه


الإجابة

وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعون في دعواهم من أن موكلي استأجر من الناظر السابق لوقف محمد عبد الله اذا المزرعة الواقعة في حي البركة خلف مجمع النور التجاري بالمدينة المنورة والمملوكة للوقف بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ۷۷۰ وتاريخ ١٣٨٩/٠٥/٠٨ هـ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٥/۱۲/۰۳هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٤۰/۱۲/۰۲هـ، بأجرة سنوية قدرها مانتا ألف ريال تدفع مقدماً في بداية شهر محرم من كل عام، واستلم المزرعة من الناظر السابق، وسدد كامل الأجرة فهذا كله صحيح، وما ذكروه من أن مدة العقد انتهت فهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد تجدد حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣هـ بموجب عقد إلحاقي مبرم بتاريخ ١٤٣٨/۱۲/۰۳ هـ مع الناظر السابق بنفس الأجرة، ولذا موكلي غير مستعد بإخلاء المزرعة وتسليمه للوقف إلا بعد نهاية مدة العقد بتاريخ ٣. / ١٢ / ١٤٤٢هـ هذه إجابتي

المرافعة

وبعرض ذلك على المدعين قالوا: الصحيح ما ذكرنا، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه بيئة على تجدد العقد حتى تاريخ ١٤٤٢/۱۲/۰۳هـ قال: نعم، وفي جلسة أخرى حضر محمود بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وحضر عيد بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وحضر محمد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هوياتهم وصفتهم فيما سبق، وحضر عماد بن أحمد بن رازن الرحيلي المدونة هويته ووكالته فيما سبق وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البيئة التي طلب الإمهال من أجلها أبرز صورة عقد إيجار على مطبوعات وقف الشيخ محمد عبد الله اذا رقم 1 وتاريخ ۰۳ / ۱۲ / ١٤٣٥هـ المتضمن استئجار المدعى عليه من ناظر الوقف السابق الخير محمد عبد الله المزرعة المسماة (الغازية والواقعة في حي البركة بالمدينة المنورة بأجرة سنوية قدرها مائتا ألف ريال لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٥هـ وتنتهي بتاريخ ٠٢ / ١٤٤٠/١٢هم ومن ضمن شروطه أن العقد ينفسخ تلقائياً في حال التأخر عن سداد الأجرة بموعده المحدد أ.هم وبعرض ذلك على المدعين قالوا: العقد المذكور صحيح كما أبرز المدعى عليه وكالة صورة عقد إلحاقي على مطبوعات وقف الشيخ محمد عبد الله أذا المتضمنة الإشارة من العقد المبرم بين نظر الوقف السابق الخير محمد عبدالله طالب وبين المدعى عليه بتاريخ ۰۳ / ١٢ / ١٤٣٥هـ المذكور أعلاه المتضمن الاتفاق بتاريخ ۰۳ / ۱۲ / ١٤٣٨هـ بين ناظر الوقف السابق والمدعى عليه على تعديل نهاية العقد المبرم بينهما لتكون المدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ۰۱ / ۰۱ / ١٤٣٨هـ وتنتهي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ أ.هـ. وبعرض ذلك على المدعين قالوا: إن ملحق العقد غير صحيح وباطل كون العقد الأساسي نص على أن المستأجر يخلي المزرعة في نهاية المدة المتفق عليها, كما أن الناظر السابق لا يحق له تمديد أو تحد مدة العقد إذ توجد دعوى مقامة ضده لدى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بعزله قبل ابرام العقد الالحاق تاريخه : ١٤٤١/٠٣/٠٨صحيفة رقم / ٣ من :ولا يوجد له إذن من المحكمة بتمديد أو تجديد العقد هكذا قالوا, وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن ملحق العقد صدر من الناظر السابق وهو له حق التصرف في التعديل والتمديد وما ذكره المدعون من أنه توجد دعوى عزل للناظر ولا يوجد إذن من المحكمة بالتمديد فلا أعلم عنه هكذا قال وبسؤال المدعين عما ذكروه من وجود دعوى عزل للناظر أبرزوا الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ۳۹۳۶۸۷۱۷ وتاريخ ٠٨/٠٦ / ١٤٣٩هـ المتضمن الحكم بعزل الناظر الخير محمد عبد الله الطالب بناءً على الدعوى المقامة ضده بتاريخ ٢٥ / ۰۸ / ١٤٣٨هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف أهم كما أحضر المدعى عليه وكالة الناظر السابق للوقف الخير محمد عبد الله بن الطالب المدونة هويته أعلاه. وبسؤاله عما لديه قال: إن المدعى عليه استأجر مني بصفتي ناظر على الوقف المزرعة محل الدعوى لمدة خمس سنوات ثم مددت له المدة حتى تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ هكذا قال وبسؤاله هل كان التمديد أثناء نظر الدعوى العزل قال نعم وبسؤاله هل أذن له بإجراء التمديد من المحكمة المختصة قال: لم يأذن لي ولم أتقدم بطلب الأذن كون التمديد من مصلحة الوقف وأنا ما زلت ناظرا ولم يتم عزلي إلا بتاريخ ٠٣/ ٠٨ / ١٤٣٩هـ هكذا قال, وبعرض ذلك على المدعين قالوا: ما ذكره الناظر من السابق من أن التمديد من مصلحة الوقف فغير صحيح، والصحيح أن الأجرة قليلة جدا حيث إن أجرة المزرعة محل الدعوى تقدر في الوقت الحاضر بمبلغ وقدره خمسمائة وستة وتسعون الف ريال والتمديد ليس من مصلحة الوقف هكذا قالوا, وبسؤال جميع الأطراف هل لديهم ما يضيفونه قال المدعون ليس لدينا إضافة, وقال المدعى عليه وكالة العقد لازم وليس لدي إضافة

الأسباب

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة مطالبة المدعون بإلزام المدعى عليه بإخلاء المزرعة الموصوفة في الدعوى وتسليمها لهم كون مدة العقد انتهت بتاريخ ۰۲ / ۱۲ / ١٤٤٠هـ، وإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعين ودفعه بأن مدة العقد تجددت حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ بموجب ملحق عقد مبرم مع الناظر السابق، وإقرار المدعون بما دفع به المدعى عليه ودفعهم بأن ملحق العقد المذكور غير صحيح وباطل لأن الناظر السابق ابرمه بعد إقامة دعوى عزله لدى محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة وبدون إذن من المحكمة المختصة، وخالف شروط العقد التي تنص على أن التجديد يكون بعد نهاية مدة العقد حيث ابرم التجديد قبل نهاية مدة العقد بسنتين، وإقرار الناظر السابق الحاضر مع المدعى عليه بذلك، وبناء على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ٣٩٣٦٨٧١٧ وتاريخ ٠٦/٠٨ / ١٤٣٩هـ، المتضمن عزل الناظر السابق الخير محمد عبد الله الطالب، ولأن ما ادعى به المدعى عليه من تجدد العقد حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ بموجب ملحق العقد المذكور أعلاه غير مقبول إذ أن محلق العقد تم ابرامه مع المدعى عليه من قبل الناظر السابق بتاريخ /١٤٣٨/١٢/٣هـ أثناء إجراءات عزله بموجب الدعوى المقيدة برقم ۳۸۷۹۱۰۳۲ وتاريخ ٢٥ / ١٤٣٨/٠٨هـ الصادر بها الحكم المشار إليه أعلاه، ودون إذن من المحكمة المختصة، ولأن تصرفات الناظر أثناء إجراءات عزله متوقفة على إذن

المحكمة المختصة لما لها من الولاية على الأوقاف مراعاة لمصلحة الوقف استناداً إلى المادة ۲۲۲ / 2 نظام المرافعات الشرعية، لاسيما وأن الناظر السابق متهم في تصرفه هذا إذ أنه جدد العقد قبل نهاية مدته بسنتين وأثناء إجراءات عزله، ولما قرره نظار الوقف الحالي من أن تمديد عقد الأجرة المبرم مع المدعى عليه فيه ضرر على الوقف لانخفاض أجرته وهم المسؤولين عن مصلحة الوقف في الوقت الحاضر، ولكل ما سبق

الحكم

فقد حكمت بإلزام المدعى عليه عبد الإله بن أحمد بن محمد الأحمدي بإخلاء المزرعة الموصوفة في الدعوى وتسليمها لوقف محمد عبد الله الطالب أذا حالاً، وبعد إعلان الحكم جرى تحديد هذا اليوم الثلاثاء الموافق .. /١٤٤١/٠٣هـ موعدا لاستلام نسخة الحكم وأفهمت المدعى عليه بأن لموكله مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامه لنسخة الحكم أو إيداعه ملف الدعوى يقدم خلالها اعتراضه عليه فإن مضت المدة ولم يتقدم به سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٤١/٠٣/٠٨هـ

المذكرات القانونية

إضافة مذكرة جديدة
استشارة general

بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين بأن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاما لذا فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع ف...

المستندات والمرفقات

رفع مستند جديد
لا توجد مستندات مرفوعة لهذه القضية