⚖️ رقم القضية:
-
📅 تاريخ الحكم:
22/12/1446
🏛️ جهة الإصدار:
-
📊 نوع الحكم:
-
📌 حالة الحكم:
—
⚖️ نتيجة الحكم:
أولا: نقض الحكم المدون على الصك رقم 4630775395 القاضي ب(تفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 7 /1143/127 وتاريخ 27/ 1422/8 (بأن الطبقة الثانية لا. تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا - إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية)
حضر محمود بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هويته أعلاه، وحضر عيد بن محمد عبدالله بن الطالب ادا المدونة هويته أعلاه، وحضر محمد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلا عن بلال بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هويته أعلاه بصفته ناظراً على وقف محمد عبدالله ادا بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم ٤٠١٨۱۸۹۲۸ وتاريخ ۰۹/۱۷ / ١٤٤٠هـ والذي يخول له حق المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها وإحضار الشهود والبيئات وطلب اليمين ورده والإجابة وقبول الأحكام والاعتراض عليها أ.هـ، والمذكورين أصالة هم نظار وقف محمد عبدالله اذا بموجب صك النظارة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ٤۰۱۰۷۲۳۰۹ وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/۱۲هـ، وحضر عماد بن أحمد بن رازن الرحيلي المدونة هويته أعلاه بصفته وكيلا عن المدعى عليه عبد الإله بن أحمد بن محمد الأحمدي المدونة هويته أعلاه بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم ٤۰۲۱۳٤۳۹۹ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٠هـ والذي يخول له حق المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإنكار وإحضار الشهود والبيئات وطلب اليمين ورده والإجابة وقبول الأحكام والاعتراض عليها أ.هـ، وبسؤال المدعين عن دعواهم قالوا: إن المدعى عليه موكل هذا الحاضر استأجر من الناظر السابق لوقف محمد عبد الله اذا نصف المزرعة ) الواقعة في حي البركة خلف مجمع النور التجاري بالمدينة المنورة والمملوكة للوقف بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ۷۷٠ وتاريخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸هـ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ۱۲/۰۳ / ١٤٣٥هـ وتنتهي بتاريخ ۱۲/۰۲/ ١٤٤٠هـ، باجرة سنوية قدرها مائتا ألف ريال تدفع مقدماً في بداية . محرم من كل عام، واستلم المزرعة من الناظر السابق، وسدد كامل الاجرة، وانتهت مدة العقد المبرم معه
الإجابة
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعون في دعواهم من أن موكلي استأجر من الناظر السابق لوقف محمد عبد الله اذا المزرعة الواقعة في حي البركة خلف مجمع النور التجاري بالمدينة المنورة والمملوكة للوقف بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ۷۷۰ وتاريخ ١٣٨٩/٠٥/٠٨ هـ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٥/۱۲/۰۳هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٤۰/۱۲/۰۲هـ، بأجرة سنوية قدرها مانتا ألف ريال تدفع مقدماً في بداية شهر محرم من كل عام، واستلم المزرعة من الناظر السابق، وسدد كامل الأجرة فهذا كله صحيح، وما ذكروه من أن مدة العقد انتهت فهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد تجدد حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣هـ بموجب عقد إلحاقي مبرم بتاريخ ١٤٣٨/۱۲/۰۳ هـ مع الناظر السابق بنفس الأجرة، ولذا موكلي غير مستعد بإخلاء المزرعة وتسليمه للوقف إلا بعد نهاية مدة العقد بتاريخ ٣. / ١٢ / ١٤٤٢هـ هذه إجابتي
المرافعة
وبعرض ذلك على المدعين قالوا: الصحيح ما ذكرنا، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه بيئة على تجدد العقد حتى تاريخ ١٤٤٢/۱۲/۰۳هـ قال: نعم، وفي جلسة أخرى حضر محمود بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وحضر عيد بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وحضر محمد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هوياتهم وصفتهم فيما سبق، وحضر عماد بن أحمد بن رازن الرحيلي المدونة هويته ووكالته فيما سبق وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البيئة التي طلب الإمهال من أجلها أبرز صورة عقد إيجار على مطبوعات وقف الشيخ محمد عبد الله اذا رقم 1 وتاريخ ۰۳ / ۱۲ / ١٤٣٥هـ المتضمن استئجار المدعى عليه من ناظر الوقف السابق الخير محمد عبد الله المزرعة المسماة (الغازية والواقعة في حي البركة بالمدينة المنورة بأجرة سنوية قدرها مائتا ألف ريال لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٥هـ وتنتهي بتاريخ ٠٢ / ١٤٤٠/١٢هم ومن ضمن شروطه أن العقد ينفسخ تلقائياً في حال التأخر عن سداد الأجرة بموعده المحدد أ.هم وبعرض ذلك على المدعين قالوا: العقد المذكور صحيح كما أبرز المدعى عليه وكالة صورة عقد إلحاقي على مطبوعات وقف الشيخ محمد عبد الله أذا المتضمنة الإشارة من العقد المبرم بين نظر الوقف السابق الخير محمد عبدالله طالب وبين المدعى عليه بتاريخ ۰۳ / ١٢ / ١٤٣٥هـ المذكور أعلاه المتضمن الاتفاق بتاريخ ۰۳ / ۱۲ / ١٤٣٨هـ بين ناظر الوقف السابق والمدعى عليه على تعديل نهاية العقد المبرم بينهما لتكون المدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ۰۱ / ۰۱ / ١٤٣٨هـ وتنتهي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ أ.هـ. وبعرض ذلك على المدعين قالوا: إن ملحق العقد غير صحيح وباطل كون العقد الأساسي نص على أن المستأجر يخلي المزرعة في نهاية المدة المتفق عليها, كما أن الناظر السابق لا يحق له تمديد أو تحد مدة العقد إذ توجد دعوى مقامة ضده لدى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بعزله قبل ابرام العقد الالحاق تاريخه : ١٤٤١/٠٣/٠٨صحيفة رقم / ٣ من :ولا يوجد له إذن من المحكمة بتمديد أو تجديد العقد هكذا قالوا, وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن ملحق العقد صدر من الناظر السابق وهو له حق التصرف في التعديل والتمديد وما ذكره المدعون من أنه توجد دعوى عزل للناظر ولا يوجد إذن من المحكمة بالتمديد فلا أعلم عنه هكذا قال وبسؤال المدعين عما ذكروه من وجود دعوى عزل للناظر أبرزوا الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ۳۹۳۶۸۷۱۷ وتاريخ ٠٨/٠٦ / ١٤٣٩هـ المتضمن الحكم بعزل الناظر الخير محمد عبد الله الطالب بناءً على الدعوى المقامة ضده بتاريخ ٢٥ / ۰۸ / ١٤٣٨هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف أهم كما أحضر المدعى عليه وكالة الناظر السابق للوقف الخير محمد عبد الله بن الطالب المدونة هويته أعلاه. وبسؤاله عما لديه قال: إن المدعى عليه استأجر مني بصفتي ناظر على الوقف المزرعة محل الدعوى لمدة خمس سنوات ثم مددت له المدة حتى تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ هكذا قال وبسؤاله هل كان التمديد أثناء نظر الدعوى العزل قال نعم وبسؤاله هل أذن له بإجراء التمديد من المحكمة المختصة قال: لم يأذن لي ولم أتقدم بطلب الأذن كون التمديد من مصلحة الوقف وأنا ما زلت ناظرا ولم يتم عزلي إلا بتاريخ ٠٣/ ٠٨ / ١٤٣٩هـ هكذا قال, وبعرض ذلك على المدعين قالوا: ما ذكره الناظر من السابق من أن التمديد من مصلحة الوقف فغير صحيح، والصحيح أن الأجرة قليلة جدا حيث إن أجرة المزرعة محل الدعوى تقدر في الوقت الحاضر بمبلغ وقدره خمسمائة وستة وتسعون الف ريال والتمديد ليس من مصلحة الوقف هكذا قالوا, وبسؤال جميع الأطراف هل لديهم ما يضيفونه قال المدعون ليس لدينا إضافة, وقال المدعى عليه وكالة العقد لازم وليس لدي إضافة
الأسباب
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة مطالبة المدعون بإلزام المدعى عليه بإخلاء المزرعة الموصوفة في الدعوى وتسليمها لهم كون مدة العقد انتهت بتاريخ ۰۲ / ۱۲ / ١٤٤٠هـ، وإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعين ودفعه بأن مدة العقد تجددت حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ بموجب ملحق عقد مبرم مع الناظر السابق، وإقرار المدعون بما دفع به المدعى عليه ودفعهم بأن ملحق العقد المذكور غير صحيح وباطل لأن الناظر السابق ابرمه بعد إقامة دعوى عزله لدى محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة وبدون إذن من المحكمة المختصة، وخالف شروط العقد التي تنص على أن التجديد يكون بعد نهاية مدة العقد حيث ابرم التجديد قبل نهاية مدة العقد بسنتين، وإقرار الناظر السابق الحاضر مع المدعى عليه بذلك، وبناء على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ٣٩٣٦٨٧١٧ وتاريخ ٠٦/٠٨ / ١٤٣٩هـ، المتضمن عزل الناظر السابق الخير محمد عبد الله الطالب، ولأن ما ادعى به المدعى عليه من تجدد العقد حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ بموجب ملحق العقد المذكور أعلاه غير مقبول إذ أن محلق العقد تم ابرامه مع المدعى عليه من قبل الناظر السابق بتاريخ /١٤٣٨/١٢/٣هـ أثناء إجراءات عزله بموجب الدعوى المقيدة برقم ۳۸۷۹۱۰۳۲ وتاريخ ٢٥ / ١٤٣٨/٠٨هـ الصادر بها الحكم المشار إليه أعلاه، ودون إذن من المحكمة المختصة، ولأن تصرفات الناظر أثناء إجراءات عزله متوقفة على إذن
المحكمة المختصة لما لها من الولاية على الأوقاف مراعاة لمصلحة الوقف استناداً إلى المادة ۲۲۲ / 2 نظام المرافعات الشرعية، لاسيما وأن الناظر السابق متهم في تصرفه هذا إذ أنه جدد العقد قبل نهاية مدته بسنتين وأثناء إجراءات عزله، ولما قرره نظار الوقف الحالي من أن تمديد عقد الأجرة المبرم مع المدعى عليه فيه ضرر على الوقف لانخفاض أجرته وهم المسؤولين عن مصلحة الوقف في الوقت الحاضر، ولكل ما سبق
الحكم
فقد حكمت بإلزام المدعى عليه عبد الإله بن أحمد بن محمد الأحمدي بإخلاء المزرعة الموصوفة في الدعوى وتسليمها لوقف محمد عبد الله الطالب أذا حالاً، وبعد إعلان الحكم جرى تحديد هذا اليوم الثلاثاء الموافق .. /١٤٤١/٠٣هـ موعدا لاستلام نسخة الحكم وأفهمت المدعى عليه بأن لموكله مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامه لنسخة الحكم أو إيداعه ملف الدعوى يقدم خلالها اعتراضه عليه فإن مضت المدة ولم يتقدم به سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٤١/٠٣/٠٨هـ
الإجابة
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعون في دعواهم من أن موكلي استأجر من الناظر السابق لوقف محمد عبد الله اذا المزرعة الواقعة في حي البركة خلف مجمع النور التجاري بالمدينة المنورة والمملوكة للوقف بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ۷۷۰ وتاريخ ١٣٨٩/٠٥/٠٨ هـ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٥/۱۲/۰۳هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٤۰/۱۲/۰۲هـ، بأجرة سنوية قدرها مانتا ألف ريال تدفع مقدماً في بداية شهر محرم من كل عام، واستلم المزرعة من الناظر السابق، وسدد كامل الأجرة فهذا كله صحيح، وما ذكروه من أن مدة العقد انتهت فهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد تجدد حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣هـ بموجب عقد إلحاقي مبرم بتاريخ ١٤٣٨/۱۲/۰۳ هـ مع الناظر السابق بنفس الأجرة، ولذا موكلي غير مستعد بإخلاء المزرعة وتسليمه للوقف إلا بعد نهاية مدة العقد بتاريخ ٣. / ١٢ / ١٤٤٢هـ هذه إجابتي
المرافعة
وبعرض ذلك على المدعين قالوا: الصحيح ما ذكرنا، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه بيئة على تجدد العقد حتى تاريخ ١٤٤٢/۱۲/۰۳هـ قال: نعم، وفي جلسة أخرى حضر محمود بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وحضر عيد بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وحضر محمد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا المدونة هوياتهم وصفتهم فيما سبق، وحضر عماد بن أحمد بن رازن الرحيلي المدونة هويته ووكالته فيما سبق وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البيئة التي طلب الإمهال من أجلها أبرز صورة عقد إيجار على مطبوعات وقف الشيخ محمد عبد الله اذا رقم 1 وتاريخ ۰۳ / ۱۲ / ١٤٣٥هـ المتضمن استئجار المدعى عليه من ناظر الوقف السابق الخير محمد عبد الله المزرعة المسماة (الغازية والواقعة في حي البركة بالمدينة المنورة بأجرة سنوية قدرها مائتا ألف ريال لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٥هـ وتنتهي بتاريخ ٠٢ / ١٤٤٠/١٢هم ومن ضمن شروطه أن العقد ينفسخ تلقائياً في حال التأخر عن سداد الأجرة بموعده المحدد أ.هم وبعرض ذلك على المدعين قالوا: العقد المذكور صحيح كما أبرز المدعى عليه وكالة صورة عقد إلحاقي على مطبوعات وقف الشيخ محمد عبد الله أذا المتضمنة الإشارة من العقد المبرم بين نظر الوقف السابق الخير محمد عبدالله طالب وبين المدعى عليه بتاريخ ۰۳ / ١٢ / ١٤٣٥هـ المذكور أعلاه المتضمن الاتفاق بتاريخ ۰۳ / ۱۲ / ١٤٣٨هـ بين ناظر الوقف السابق والمدعى عليه على تعديل نهاية العقد المبرم بينهما لتكون المدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ۰۱ / ۰۱ / ١٤٣٨هـ وتنتهي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ أ.هـ. وبعرض ذلك على المدعين قالوا: إن ملحق العقد غير صحيح وباطل كون العقد الأساسي نص على أن المستأجر يخلي المزرعة في نهاية المدة المتفق عليها, كما أن الناظر السابق لا يحق له تمديد أو تحد مدة العقد إذ توجد دعوى مقامة ضده لدى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بعزله قبل ابرام العقد الالحاق تاريخه : ١٤٤١/٠٣/٠٨صحيفة رقم / ٣ من :ولا يوجد له إذن من المحكمة بتمديد أو تجديد العقد هكذا قالوا, وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن ملحق العقد صدر من الناظر السابق وهو له حق التصرف في التعديل والتمديد وما ذكره المدعون من أنه توجد دعوى عزل للناظر ولا يوجد إذن من المحكمة بالتمديد فلا أعلم عنه هكذا قال وبسؤال المدعين عما ذكروه من وجود دعوى عزل للناظر أبرزوا الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ۳۹۳۶۸۷۱۷ وتاريخ ٠٨/٠٦ / ١٤٣٩هـ المتضمن الحكم بعزل الناظر الخير محمد عبد الله الطالب بناءً على الدعوى المقامة ضده بتاريخ ٢٥ / ۰۸ / ١٤٣٨هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف أهم كما أحضر المدعى عليه وكالة الناظر السابق للوقف الخير محمد عبد الله بن الطالب المدونة هويته أعلاه. وبسؤاله عما لديه قال: إن المدعى عليه استأجر مني بصفتي ناظر على الوقف المزرعة محل الدعوى لمدة خمس سنوات ثم مددت له المدة حتى تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ هكذا قال وبسؤاله هل كان التمديد أثناء نظر الدعوى العزل قال نعم وبسؤاله هل أذن له بإجراء التمديد من المحكمة المختصة قال: لم يأذن لي ولم أتقدم بطلب الأذن كون التمديد من مصلحة الوقف وأنا ما زلت ناظرا ولم يتم عزلي إلا بتاريخ ٠٣/ ٠٨ / ١٤٣٩هـ هكذا قال, وبعرض ذلك على المدعين قالوا: ما ذكره الناظر من السابق من أن التمديد من مصلحة الوقف فغير صحيح، والصحيح أن الأجرة قليلة جدا حيث إن أجرة المزرعة محل الدعوى تقدر في الوقت الحاضر بمبلغ وقدره خمسمائة وستة وتسعون الف ريال والتمديد ليس من مصلحة الوقف هكذا قالوا, وبسؤال جميع الأطراف هل لديهم ما يضيفونه قال المدعون ليس لدينا إضافة, وقال المدعى عليه وكالة العقد لازم وليس لدي إضافة
الأسباب
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة مطالبة المدعون بإلزام المدعى عليه بإخلاء المزرعة الموصوفة في الدعوى وتسليمها لهم كون مدة العقد انتهت بتاريخ ۰۲ / ۱۲ / ١٤٤٠هـ، وإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعين ودفعه بأن مدة العقد تجددت حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ بموجب ملحق عقد مبرم مع الناظر السابق، وإقرار المدعون بما دفع به المدعى عليه ودفعهم بأن ملحق العقد المذكور غير صحيح وباطل لأن الناظر السابق ابرمه بعد إقامة دعوى عزله لدى محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة وبدون إذن من المحكمة المختصة، وخالف شروط العقد التي تنص على أن التجديد يكون بعد نهاية مدة العقد حيث ابرم التجديد قبل نهاية مدة العقد بسنتين، وإقرار الناظر السابق الحاضر مع المدعى عليه بذلك، وبناء على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة رقم ٣٩٣٦٨٧١٧ وتاريخ ٠٦/٠٨ / ١٤٣٩هـ، المتضمن عزل الناظر السابق الخير محمد عبد الله الطالب، ولأن ما ادعى به المدعى عليه من تجدد العقد حتى تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ بموجب ملحق العقد المذكور أعلاه غير مقبول إذ أن محلق العقد تم ابرامه مع المدعى عليه من قبل الناظر السابق بتاريخ /١٤٣٨/١٢/٣هـ أثناء إجراءات عزله بموجب الدعوى المقيدة برقم ۳۸۷۹۱۰۳۲ وتاريخ ٢٥ / ١٤٣٨/٠٨هـ الصادر بها الحكم المشار إليه أعلاه، ودون إذن من المحكمة المختصة، ولأن تصرفات الناظر أثناء إجراءات عزله متوقفة على إذن
المحكمة المختصة لما لها من الولاية على الأوقاف مراعاة لمصلحة الوقف استناداً إلى المادة ۲۲۲ / 2 نظام المرافعات الشرعية، لاسيما وأن الناظر السابق متهم في تصرفه هذا إذ أنه جدد العقد قبل نهاية مدته بسنتين وأثناء إجراءات عزله، ولما قرره نظار الوقف الحالي من أن تمديد عقد الأجرة المبرم مع المدعى عليه فيه ضرر على الوقف لانخفاض أجرته وهم المسؤولين عن مصلحة الوقف في الوقت الحاضر، ولكل ما سبق
الحكم
فقد حكمت بإلزام المدعى عليه عبد الإله بن أحمد بن محمد الأحمدي بإخلاء المزرعة الموصوفة في الدعوى وتسليمها لوقف محمد عبد الله الطالب أذا حالاً، وبعد إعلان الحكم جرى تحديد هذا اليوم الثلاثاء الموافق .. /١٤٤١/٠٣هـ موعدا لاستلام نسخة الحكم وأفهمت المدعى عليه بأن لموكله مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامه لنسخة الحكم أو إيداعه ملف الدعوى يقدم خلالها اعتراضه عليه فإن مضت المدة ولم يتقدم به سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٤١/٠٣/٠٨هـ