استشارة

التصنيف:
وقف
القضية المرتبطة:
تاريخ الإنشاء:
01-01-1970 03:00
آخر تحديث:
01-01-1970 03:00

بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين بأن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاما لذا فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد تبين بأن طلب المنهي الأصلي في صحيفة دعواه وفي ضبط الجلسة الأولى وطلبه في الاستئناف منصب على طلب تفسير تفسير المحكمة لشرط الواقف (إرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف)، وهذا لا. اعتبار له ولا. معول عليه وإنما المعول تفسير وتحقيق إرادة الواقف لا. من فسر كلامه بحسب مراده، فلا أثر ولا اعتبار لإرادة المفسر لكلامه أيا كان مقصوده ولا مقصود المحكمة التي أيدت التفسير فالمحكمة تبحث وتلتمس إرادة الواقف من شرطه والقرائن المصاحبة وهو الذي عليه المعول، عليه فإن بحث المحكمة لهذا الطلب ابتداء غير وجيه والمتعين في منطوق الحكم وقبول الطلب ابتداء بحث إرادة الواقف لا إرادة الجهة التي فسرت الحكم، مما تنتهي معه المحكمة لعدم صحة قبول طلب التفسير ابتداء حيث لا. محل له ولا اعتبار، وكان على المنهي أن يطالب الناظر بصرف الغلة بحسب ما يعتقد صحته من شرط الواقف فإن وافقه الناظر وإلا أقام دعوى عليه يطالبه بما يعتقد صحته وفقا لشرط الواقف والعبرة بما يتقرر شرعا حينها كما هو الحاصل في عدد من القضايا المماثلة التي يعود أصلها لخلاف المستحقين فى فهم شرط الواقف. أما تصحيح طلبه بطلب تفسير شرط الواقف فهذا طلب جديد والطلبات الجديدة في محكمة الاستئناف لا تقبل حكمت المحكمة بقبول الاستئناف على الحكم شكلا وفي الموضوع الحكم بما يلي: أولا: نقض الحكم المدون على الصك رقم 4630775395 القاضي ب(تفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 7 /1143/127 وتاريخ 27/ 1422/8 (بأن الطبقة الثانية لا. تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا - إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية). ثانيا: رفض طلب المنهي تفسير تفسير المحكمة لشرط الواقف المدون على الصك رقم 7 /1143 /127 وتاريخ 1422/8/27ه لكونها واقعة غير منتجة ولا. مؤثرة والعبرة بإرادة الواقف وتفسير منطوق كلامه لا المحكمة التي فسرت شرطه. وبالله التوفيق. ثالثا: عدم قبول طلبه تفسير شرط الواقف لكونه طلبا جديدا وبالله التوفيق. هذ الحكم من محكمة الاستئناف مكة , ثم صدر بعدة ايضا الاحكام التالية:- الحكم المقدم من محمود بطلب التماس . وبدراسة ضبط القضية وصك الحكم وصحيفة الالتماس ونظرا لكون الالتماس المقدم استند للققرة (فقرة (د) من المادة ( 200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "إذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه " ولأن ما ذكره الملتمس لم تر الدائرة وجاهته إذ الطلب كان لبيان مصرف الوقف وقد صدر الحكم ببيان المصرف وأما كونه في تتيجته وما بنى عليه الحكم من أسباب أصاب أم أخطأ فهذا لا يدخل في الحالة المستند عليها في طلب الالتماس ، وأما ما استند الملتمس عليه في التماسه من الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : ( فقرة (ب) "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعه في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم" ، وذلك بصدور صك برقم ٤٦٣١٠٦٩٦٠٥ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢ ه ومما ورد في تسبيبه "ولأن صك الوقفية المثبت برقم ١٣/٤٢ أثبت الوقف مستنداً على وثائق الوقف كما جاء في تسبيب الحكم ، ولأن وثائق الوقف قد تم بيانها تفصيلاً في الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ ه الذي تضمن شرط الواقف " وقد تعذر إبراز تلك الأوراق لحداثة صدورها ؛ فإن الدائرة لا ترى لذلك أثرا في الحكم الملتمس عليه لسبق اطلاع قاضي الدائرة مصدر الحكم الملتمس عليه على الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ ه لذا تقرر عدم قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى اللّٰه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ------------ ثم تقدم عبدالله عبدالرحمن ايضا بانهاء واخفي جميع هذه الاحكام السابقة بعد الاطلاع ودراسة القضية، ولأن الدائرة في محكمة الدرجة الأولى قد اطلعت على الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة بالقرار رقم (60 / م / 2) في 26 / 01 / 1423 هـ والذي تضمن: > "حيث أن الموقف لم يفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروطاً يمكن الرجوع إليها وإنما أوقف مجملاً.. وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين".وبناءً على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآتي: ثبوت وقفية محمد بن عبد الله أدا لجميع أملاكه على ذريته في الحجاز وموريتانيا، ويكون الوقف على أولاده وأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويعمل بذلك إلى انقراض ذريته. وعليه يتضح أنه سبق وأن تم الحكم بإيضاح شروط الوقف فلا أثر من إعادة إيضاحها وقد سبق الفصل فيها، وحيث أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. حكمت محكمة الاستئناف بالآتي: * بنقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية برقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ فيما قضى به من إثبات شرط الواقف محمد عبد الله أدا. * عدم جواز النظر في طلب المنهي لسبق الفصل في ذات الطلب بموجب الصك رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق بقرار محكمة التمييز رقم 60 / م / 2 في 26 / 01 / 1423 هـ. أعضاء الدائرة القضائية: * رئيس الدائرة القضائية: بدر سلطان محمد الخضر. * عضو الدائرة: حمد إبراهيم عبد الرحمن اللاحم. * عضو الدائرة: محمد عبد العزيز عبد الرحمن الخريف.

تعديل طباعة العودة للقائمة