⚖️ رقم القضية:
-
📅 تاريخ الحكم:
27/01/2025
🏛️ جهة الإصدار:
-
📊 نوع الحكم:
-
📌 حالة الحكم:
—
⚖️ نتيجة الحكم:
لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وأن الاختصاص منعقد المحكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630775395) وتاريخ (19) / 08 / 1446هـ)، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بطلب المهيمن التهميش على الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 8 / 1422 بتفسير الشرط في الوقف بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده)، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بتفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 127 7/1143 وتاريخ 1422/8/27 بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية)). وبعد أن تسلم (المنهي) نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراض بالطلب رقم (4611827089)، وتتلخص الأسباب التي بني عليها الطلب بما يلي: (إن الدائرة قد ثبت لديها أن الوقف على الترتيب، حيث إن الواقف نص في صك الحكم رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة على أن الوقف على الترتيب، حيث جاء نصه: ((يكون الوقف عليه مدة حياته. ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض))، وقد كان هذا الوقف في أغلب أملاك الواقف، ثم صدر الحكم الصادر بموجب الصك رقم: 42 13 وتاريخ 1403/02/16 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة، فحكم بثبوت الوقفية لجميع أملاك الواقف على ذريته، ولم يذكر في ذلك الحكم نص الواقف، فاستأنست الدائرة بنص الواقف بالترتيب المتقدم ذكره في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07. ولما ثبت للدائرة أن الوقف على الترتيب وكان الواقف فقها مالكي المذهب، بدت الدائرة بيان حكم الترتيب هل هو ترتيب أفراد على أفراد أم جملة على جملة بناء على المذهب المالكي، والصحيح أن مذهب المالكية على أن الوقف إذا كان على الترتيب فإنه يكون ترتيب أفراد على أفراد، فمن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل إلى ولده، بينما جعلت الدائرة الترتيب ترتيب جملة على جملة. ونصوص المذهب المالكي التي استندت إليها الدائرة ليست في صورة مسألتنا، حيث إن تلك النصوص هي حيث ) لم يثبت ترتيب، حيث جاء النص المستند عليه من المذهب المالكي: ما جاء في المدونة: ((وقال يحيى بن سعيد: من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده - ذكورهم وإناثهم - إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم .... وقال مالك: من قال: داري حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الآباء)). وأما في حالتنا قد ثبت الترتيب لدى الدائرة كما تقدم، وقد نص المالكية على أن الوقف حيث كان على الترتيب، فترتيب أفراد على أفراد، أي: من مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لولده. جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للشيخ الدردير: لو قال: وقف على أولادي
وأولادهم، سواء قال: الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا، فإن من مات من الطبقة العليا انتقل نصيبه لولده وإلا فلإخوته، كذا أفتى ابن رشد بناء على الترتيب في الوقت باعتبار كل واحد على حدته، كأنه قال: على فلان ثم ولده، وعلى فلان ثم ولده وهكذا فكل من مات انتقل نصيبه لولده لا لإخوته. وبالعرف عندنا بمصر على فتوی ابن رشد). )(الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي ((306/2)) ، وهو المعتمد عندهم وعليه الفتيا، قال الأمير الحاج: (وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما)) (ضوء الشموع شرح المجموع (34/4).). وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: أولا : قبول الاعتراض شكلا ثانيا: نقض الحكم المشار إليه في مقدمة اللائحة ثالثا: تفسير شرط مصرف الوقف المنصوص عليه في الصك رقم 7/1143/127 وتاريخ 08/27/1422 بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده. والتهميش بهذا التفسير على ذلك الصك). 1024 بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه، ونظراً لأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع، ولأن الحكم المطلوب التهميش عليه وهو الصك رقم 127/ 7/1143 وتاريخ 1422/08/27هـ) سبق تأييده من من محكمة التمييز بمكة المكرمة بقرارها رقم (60) /م) في 26 / 01 / 1423هـ، واستناداً لما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، واستناداً أيضاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 411 / ت بتاريخ 08 / 01 / 1435هـ المتعلق بافتتاح محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وترتيب بدء العمل فيها الخ، والذي تضمن في البند (خامساً) ما يبقى اختصاص محكمة الاستئناف في مكة المكرمة سارياً على جميع القضايا والمعاملات الآتية .... الفقرة (ه) أي حكم سبق النظر فيه من المحكمة وأعيد لها يسبب إشكال أو إلحاق طرأ عليه، ونظراً لأن طلب المنهي متعلق بتفسير الصك السابق تأييده من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي:
120
لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وأن الاختصاص منعقد المحكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقررت الدائرة إصدار صك بذلك وبعثه للمحكمة المخت
عضو الدائرة فهد محمد عبد الرحمن السحيباني
عضو فارس محمد راجي العربي
رئيس الدائرة المالية
بدر حذيفة عبدالله الطوالة
وأولادهم، سواء قال: الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا، فإن من مات من الطبقة العليا انتقل نصيبه لولده وإلا فلإخوته، كذا أفتى ابن رشد بناء على الترتيب في الوقت باعتبار كل واحد على حدته، كأنه قال: على فلان ثم ولده، وعلى فلان ثم ولده وهكذا فكل من مات انتقل نصيبه لولده لا لإخوته. وبالعرف عندنا بمصر على فتوی ابن رشد). )(الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي ((306/2)) ، وهو المعتمد عندهم وعليه الفتيا، قال الأمير الحاج: (وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما)) (ضوء الشموع شرح المجموع (34/4).). وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: أولا : قبول الاعتراض شكلا ثانيا: نقض الحكم المشار إليه في مقدمة اللائحة ثالثا: تفسير شرط مصرف الوقف المنصوص عليه في الصك رقم 7/1143/127 وتاريخ 08/27/1422 بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده. والتهميش بهذا التفسير على ذلك الصك). 1024 بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه، ونظراً لأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع، ولأن الحكم المطلوب التهميش عليه وهو الصك رقم 127/ 7/1143 وتاريخ 1422/08/27هـ) سبق تأييده من من محكمة التمييز بمكة المكرمة بقرارها رقم (60) /م) في 26 / 01 / 1423هـ، واستناداً لما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، واستناداً أيضاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 411 / ت بتاريخ 08 / 01 / 1435هـ المتعلق بافتتاح محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وترتيب بدء العمل فيها الخ، والذي تضمن في البند (خامساً) ما يبقى اختصاص محكمة الاستئناف في مكة المكرمة سارياً على جميع القضايا والمعاملات الآتية .... الفقرة (ه) أي حكم سبق النظر فيه من المحكمة وأعيد لها يسبب إشكال أو إلحاق طرأ عليه، ونظراً لأن طلب المنهي متعلق بتفسير الصك السابق تأييده من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي:
120
لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وأن الاختصاص منعقد المحكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقررت الدائرة إصدار صك بذلك وبعثه للمحكمة المخت
عضو الدائرة فهد محمد عبد الرحمن السحيباني
عضو فارس محمد راجي العربي
رئيس الدائرة المالية
بدر حذيفة عبدالله الطوالة