بعد الاطلاع ودراسة القضية والحكم الصادر فيها والمرفوع وجوباً إلى محكمة الاستئناف استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ولأن الدائرة في محكمة الدرجة الأولى قد اطلعت فيما أشارت إليه بالبند ثالثاً إلى الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك
رقم (127/ 7/1143) في 1422/08/27هـ والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة حينها بالقرار رقم ( ٦٠ / م / ٢ ) في ١٤٢٣/١/٢٦هـ والذي تضمن ما نص الحاجة منه [ حيث أن الموقف لم يُفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنما أوقف مجملا، حيث تضمنت الوقفية أن وقفه على ذريته وحيث أن الذرية تشمل بالعرف الشرعي الأولاد وأولادهم ما تناسلوا وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وبناء على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآتي ثبوت وقفية محمد بن ww عبد الله أدا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته ويكون خاصا بأولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره بعض العلماء وأنه متى ما انقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقربائه إن وجدوا وإلا يكون وقفا على أعمال البر والخيرات ] ا. هـ وعليه يتضح من خلاله أنه سبق وأن تم الحكم بإيضاح شروط الوقف لجميع أملاك ~~ الواقف فلا أثر من إعادة إيضاحها وقد سبق الفصل فيها وعليه ولكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون فى أى مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية فقد :
حكمت محكمة الاستئناف بالآتي:
* بنقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية برقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ فيما قضى به من إثبات شرط الواقف محمد عبد الله أدا.
* عدم جواز النظر في طلب المنهي لسبق الفصل في ذات الطلب بموجب الصك رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق بقرار محكمة التمييز رقم 60 / م / 2 في 26 / 01 / 1423 هـ.
أعضاء الدائرة القضائية:
* رئيس الدائرة القضائية: بدر سلطان محمد الخضر.
* عضو الدائرة: حمد إبراهيم عبد الرحمن اللاحم.
* عضو الدائرة: محمد عبد العزيز عبد الرحمن الخريف.
الأسباب
لما كان المنهي يهدف من إنهائه إصدار صك مستقل يتضمن شرط الواقف، وبعد الاطلاع على صك الوقفية وبقية الصكوك المتعلقة بالوقف تبين بأن صك الوقفية لم ينص على شرط الواقف عند إثبات الوقف، وإنما أحال إلى وثائق الوقف والصك رقم 80 / 6 في 07 / 05 / 1401هـ إذ تضمن ما نصه: (بناء على دعوى المدعى وإجابة المدعى عليه ووثائق الوقفية وإقرار الواقف المسطور بعاليه والصك الصادر من هذه المحكمة بعدد 80 /6 في 07 / 05 / 1401هـ)، ثم قال: والباقي من البلاد تسعة قراريط وثلاثة أخماس القيراط تبقى وقفاً على حسبما جاء بشرط الواقف وبذلك حكمت)، وعليه فإن صك الوقفية تضمن وقف ما تبقى من العقارات حسب شرط الواقف المشار إليه في وثيقة الوقف المرصودة في الصك المشار إليه أعلاه، وبالرجوع إلى الصك رقم 80 / 6 في 07 / 05 / 1401هـ، وجدت بأن وثيقة الوقف المرصودة فيه تضمنت النص التالي: (يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على اولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكوراً واناثاً بالسوية حتى الانقراض ثم من بعدهم على قبيلته الاقرب فالأقرب ثم بعد قبيلته يكون الوقف للحرم النبوي الشريف ثانياً يكون التعمير والاصلاح من غلة الوقف والباقي يرجع لمستحقيه ولأمهات أولادي السكن في الوقف مالم تتزوج احد من أو يظهر منها ما يخل بالشرف والدين فاذا تزوجت احدهن أو ظهر منها ما يخل بالشرف والدين فليس لها حصة السكنى فيه ثالثاً اذا عدم احد افراد الوقف النفع أو قل نفعه يستبدل بغيره انفع فيه للمستحقين ايضاً جعلت النظارة لي مدة حياتي ثم من بعدي تكون النظارة لابنائي محمد فاضل ومحمد سعد ومحمد مختار واذا وقع خلاف بينهم في شيء من مصالح الوقف واتفق منهم اثنين ينفذ ما اتفق عليه دون الثالث ثم من بعدهم للأكبر الأرشد من اولاد اولادي كلا من طبقته ثم اذا انقرضوا يكون النظار من افقه رجل من قبيلته ويسري ذلك حتى الانقراض فاذا عاد الوقف إلى الحرم الشريف فيتولى النظارة من يتولى نظارة أوقاف الحرم كائناً من كان) ونظرا لما تقتضيه مصلحة الوقف من إثبات شرط الواقف لخلو صك الوقفية منه مما قد يحدث نزاعات بين مستحقي الوقف ولذلك كله
تم النقض من محكمة الاستئناف
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
٣٧ ع
اللائحة
١/٢٢٥ الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.