بعد الاطلاع ودراسة القضية، ولأن الدائرة في محكمة الدرجة الأولى قد اطلعت على الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة بالقرار رقم (60 / م / 2) في 26 / 01 / 1423 هـ والذي تضمن:
> "حيث أن الموقف لم يفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروطاً يمكن الرجوع إليها وإنما أوقف مجملاً.. وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين".
>
الصفحة رقم (3)
وبناءً على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآتي: ثبوت وقفية محمد بن عبد الله أدا لجميع أملاكه على ذريته في الحجاز وموريتانيا، ويكون الوقف على أولاده وأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويعمل بذلك إلى انقراض ذريته. وعليه يتضح أنه سبق وأن تم الحكم بإيضاح شروط الوقف فلا أثر من إعادة إيضاحها وقد سبق الفصل فيها، وحيث أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
منطوق الحكم:
حكمت محكمة الاستئناف بالآتي:
* بنقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية برقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ فيما قضى به من إثبات شرط الواقف محمد عبد الله أدا.
* عدم جواز النظر في طلب المنهي لسبق الفصل في ذات الطلب بموجب الصك رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق بقرار محكمة التمييز رقم 60 / م / 2 في 26 / 01 / 1423 هـ.
أعضاء الدائرة القضائية:
* رئيس الدائرة القضائية: بدر سلطان محمد الخضر.
* عضو الدائرة: حمد إبراهيم عبد الرحمن اللاحم.
* عضو الدائرة: محمد عبد العزيز عبد الرحمن الخريف.