✏️ تعديل الحكم
🏠 لوحة التحكم
📋 قائمة الأحكام
🔍 عرض الحكم
✏️ تعديل الحكم
القضية *
-- اختر القضية --
4571195585
4571333800
439052626
4570893990
4772537220
4771788192
12711437
431810818
4670479573
401400830
401497763
رقم الحكم *
تاريخ الحكم
نص الحكم
حكمت محكمة الاستئناف بالآتي: * بنقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية برقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ فيما قضى به من إثبات شرط الواقف محمد عبد الله أدا. * عدم جواز النظر في طلب المنهي لسبق الفصل في ذات الطلب بموجب الصك رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق بقرار محكمة التمييز رقم 60 / م / 2 في 26 / 01 / 1423 هـ. أعضاء الدائرة القضائية: * رئيس الدائرة القضائية: بدر سلطان محمد الخضر. * عضو الدائرة: حمد إبراهيم عبد الرحمن اللاحم. * عضو الدائرة: محمد عبد العزيز عبد الرحمن الخريف.
أسباب التسبيب
~ بعد الاطلاع ودراسة القضية والحكم الصادر فيها والمرفوع وجوباً إلى محكمة الاستئناف استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ولأن الدائرة في محكمة الدرجة الأولى قد اطلعت فيما أشارت إليه بالبند ثالثاً إلى الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك رقم (127/ 7/1143) في 1422/08/27هـ والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة حينها بالقرار رقم ( ٦٠ / م / ٢ ) في ١٤٢٣/١/٢٦هـ والذي تضمن ما نص الحاجة منه [ حيث أن الموقف لم يُفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنما أوقف مجملا، حيث تضمنت الوقفية أن وقفه على ذريته وحيث أن الذرية تشمل بالعرف الشرعي الأولاد وأولادهم ما تناسلوا وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وبناء على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآتي ثبوت وقفية محمد بن ww عبد الله أدا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته ويكون خاصا بأولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره بعض العلماء وأنه متى ما انقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقربائه إن وجدوا وإلا يكون وقفا على أعمال البر والخيرات ] ا. هـ وعليه يتضح من خلاله أنه سبق وأن تم الحكم بإيضاح شروط الوقف لجميع أملاك ~~ الواقف فلا أثر من إعادة إيضاحها وقد سبق الفصل فيها وعليه ولكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون فى أى مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية فقد :
منطوق الحكم
📎 المرفقات الحالية
📄
1773840204_4731644498_نقض_ورد_طلب_التدليس_على_المحكمة_عبالله_عبدالرحمن.pdf
🗑️ حذف
📄
1774663883_192.pdf
🗑️ حذف
➕ إضافة مرفقات جديدة
➕ إضافة مرفق آخر
💾 تحديث الحكم
🔙 إلغاء