القضية رقم: 4570893990

منتهية تعديل القضية
رقم القضية:
4570893990
نوع القضية:
أحوال شخصية
المحكمة:
محكمة الاحوال الشخصية
تاريخ الرفع:
الوصف:

الحمد لله وحده، وبعد فلدي أنا عمر بن صالح بن محمد مباركي رئيس دائرة الأوقاف والوصايا الثانية في محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الخير بن محمد عبد الله بن الطالب أدا بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: 45723621، وتاريخ: 1445/02/09هـ الصادرة من خدمة الوكالات الالكترونية، كما حضر المدعى عليهم محمود بن محمد عبد الله بن الطالب ادا وبلال بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وعيد محمد عبد الله الطالب اداء ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق مذكرة عبر طلبات القضية ونصها أتقدم بدعوى هذه أطلب فيها عزل نظار وقف محمد عبد الله ادا لمخالفتهم شرط الواقف وكذلك المخالفات أخرى مذكورة أدناه في الأسباب، وهم كل من محمود محمد عبد الله الطالب ادا وعيد محمد عبد الله الطالب ادا وبلال محمد عبد الله الطالب ادا وهم نظار مجتمعين على الوقف بموجب صك النظارة الصادر من محكمة الاحوال الشخصية بالمدينة المنورة برقم (٤۰۱۰۷۲۳۰۹) في ١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ حيث أنني مستحق في وقف جدي وقف الشيخ محمد عبد الله (ادا) بموجب الحكم رقم 437148908 وتاريخ 04 / 03 / 1443هـ من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة ، وصدر قرار تفسير لهذ الحكم برقم ( 4460536349) وتاريخ (1444/10) / 27 ) هـ حيث جاء فيه إضافة الفقرة رابعا: الزمنا ناظر الوقف المذكور بتسليم المستأنف سلطان الخير بن محمد عبد الله ادا ما يستحقه من وقف محمد عبد الله ادا ، وصك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 1342 في 16 / 02 / 1403 هـ وصك شرط الواقف ومصرفة رقم ( 127 / ١١٤٣ / 7) في ١٤۲۲/۰۸/۲۷هـ والمؤيد من محكمة التميز برقم 60 / م / 2 وتاريخ 26 / 01 / 1423هـ ، وشرط الواقف ومصرفه ينص على أنه ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على اولاده واولاد اولاده واولادهم الى الانقراض ويكون لذكر مثل حظ الاثيين)، الا أن النظار يمتنعون من تسليم موكلي استحقاقه كباقي المستحقين و يخالفون بذلك شرط الواقف مما يعد إصرار على مخالفة شرط الواقف ، ويمتنعون من تطبيقه والعمل بموجبه ، ويرفضون تسليم موكلي استحقاقه من تاريخ توليهم النظارة في 12 / 04 / 1440 هـ وحتى تاريخ اليوم، وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للنظارة ومخالفتهم شرط الواقف واصرارهم على ذلك رغم التوجيه المتكرر من نفس هذه الدائرة وكذلك الاستئناف بالالمتزام بشرط الواقف، والامتناع من تنفيذ الاحكام الشرعية المكتسبة لحجية الأمر المقضي . وكذلك الكذب والتدليس على القضاء حيث سبق واقرو لمخالفتهم لشرط الواقف ولم يتم عزلهم للأسباب التي ذكرتها هذه الدائرة في الحكم رقم 421441099 وتاريخ 19/08/1442هـ الصادر من هذه الدائرة وكان السبب اقرارهم في المجلس الشرعي بالرجوع عن مخالفة شرط الواقف والتعهد بالعمل بموجبه وعدم مخالفته ، لذلك لم يتم عزلهم عليه اطلب الحكم بعزل المدعى عليهم النظار وذلك للأسباب التالية: - 1 الامتناع من تسليمي موكلي استحقاقه من تاريخ تولهم النظارة في 12 / 04 / 1440 هـ وحتى تاريخ اليوم 2 اقرارهم سابقا في هذه الدائرة بمخالفتهم شرط الواقف وتعهدوا في مجلس الحكم برجوع عن مخالفة شرط الواقف والعمل بموجبه ، وعليه لم يتم عزلهم في الحكم رقم 421441099 وتاريخ 19/08/1442هـ الصادر من هذه الدائرة ، ونص الحاجة منه ، الصفحة 21 السطر رقم 3 ولما قرره المدعى عليهم سابقا من مخالفتهم العمل بالصك المذكور المتضمن المصرف الوقفية ولان الإصرار على ذلك موجب للعزل ولما قرروه في الجلسة الأخيرة من موافقتهم على العمل بما تضمته هذا الصبك ولما تقدم كله فقد قررت الرجوع عن الفقرة الثانية والثالثة من الحكم ولم يظهر لي ما يوجب الرجوع عن الفقرة الأولى منه. 3. إلا أنهم لم يلتزموا بالعمل بموجب شرط الواقف وقاموا بالعمل حسب أهوائهم مخالفين لشرط الواقف 4 مخالفتهم لشرط الواقف رقم (127) ١١٤٣/ / 7) في ١٤٢٢/٠٨/٢٧ هـ والمؤيد من محكمة التميز برقم 60 / م / 2 وتاريخ 26 / 01 / 1423هـ والصرف لبعض أبناء الأبناء ومنهم مريم محمد الاقظف محمد عبد الله اذا تم الصرف لها بموجب الشيك رقم 124 وتاريخ 23 / 07 / 1441هـ وهي من الطبقة الثانية نفس طبقة موكلي سلطان ولم يصرف الموكلي مما يعد تعديا للأحكام الشرعية المكتسبة لحجية الأمر المقضي والعمل بأهوائهم. 5. كذلك خالفوا صك تعيهم نظارا حيث جاء في الصفحة رقم (9) السطر رقم (5) ( وجعلت لهم حق توكيل غيرهم عند الحاجة على أن تكون أجزته مستقطعة من أجزة نظارتهم لا من أصل الغلة ) . إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا بصرف اجرة المحامي من أصل الغلة بموجب الشيك رقم (296) بمبلغ ( 15000) خمسة عشر ألف ريال وكذلك الشيك رقم ( 498 ) يمبلغ ( 52500 ) اثنين وخمسين ألفًا وخمسمائة ريال الأمر / مكتب وكيلهم المحامي ( مكتب الطيار ) وتم صرف الشبكات باسم المحامي أحمد عصام بكر الطيار . 6. كما أن الناظر محمود قام يصرف مبالغ من حساب الوقف دون وجه وبإجمالي وقدره (197660.89) مائة وسبعة وتسعين ألفا وستمائة وستة وستين ريالا وتسعة وثمانون هلله من حساب الوقف بموجب الشيكات رقم 44 - 87 - 89 - 113 - 163 - 236 - 401 - 448) بغير وجه حق من حساب الوقف رقم (33100000807810) . 7. كما أن الناظر عيد قام بصرف مبلغ وقدره (159593) مائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالا من حساب الوقف بموجب الشيكات رقم (77) - 86 - 178 - 309 - 429 - 437 - 259 - 450 - (294) بدون وجه حق من حساب الوقف رقم (33100000807810) ؛ لذا أطلب عزل المدعى عليه من نظارة الوقف هذه دعواي ، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أجابوا قائلين جميعا سبق الفصل في الدعوى بالأحكام الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية والمصدقة من محكمة الاستئناف وجرى إرفاق الصكوك الصادرة من محكمة الاستئناف عبر طلبات القضية .

وبسؤالهم هل تقدم المدعي بدعوى عزل بنفس الأسباب المذكورة في هذه الدعوى، وتم الحكم بردها؟ فأجابوا قائلين: لا، ولكن المدعي سلطان لم يثبت استحقاقه بعد هكذا قرروا، فجرى إفهامهم بتقديم جواب موضوعي عن الدعوى والرد فيها على أسباب العزل الواردة في دعوى المدعي كاملة، فقرروا قائلين: نطلب مهلة لتقديم الجواب في الجلسة القادمة هكذا فرروا، فأجبتهم لطلهم، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق ، وفي جلسة أخرى : افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي الخير بن محمد عبد الله بن الطالب أدا المدونة هويته ووكالته سابقاً كما حضر الحضوره المدعى علهم محمود بن محمد عبد الله بن الطالب ادا و بلال بن محمد عبد الله بن الطالب اذا ولم يحضر المدعى عليه عيد بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وقد تم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى في مواجهته: استنادا لما تضمنته الفقرة الثانية من المادرة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال المدعى عليهم عن جوابهم أرفقاء مكتوبا، ونصه: ( الامتناع من تسليمي موكلي استحقاقه من تاريخ تولهم النظارة في 12 / 04 / 1440 هـ وحتى تاريخ اليوم الرد كلام غير صحيح فالمدعي أصالة لم يثبت له حق في مصرف غلة الوقف للأدلة التالية: قرار التصحيح الصادر من محكمة الاستئناف رقم 4560007897 في 5/1/1445هـ ونص الحاجة منه "أما تحديد بداية الاستحقاق فلم يظهر للدائرة قيام الحاجة للتعرض له لأنه طلب جديد يقدم للدرجة الأولى ليفصل فيه" مرفق رقم (1) وقد سبق له تقديم طلب للدرجة الأولى لصرف استحقاقه وصدر بذلك الصك رقم ٤٣٧٨٩٣٠٩٤ ومنطوق الحكم كالتالي قد قررت الدائرة وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوة لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه ) وصدق من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤۳۳۳۹۱۳۲۹ في 3/11/1443 مما يعني عدم استحقاقه لأي حق ثابت محدد المقدار وحال الأداء. مرفق رقم (2) وقد سبق لوكيل المدعي عندما كان ناظراً على نفس الوقف أن نفى استحقاق نفس طبقة ابنه وبيان ذلك كالتالي: 1 القضية رقم 39196860 وتاريخ 19/02/1439هـ المدعي / عبد الله عبد الرحمن ادا (من نفس طبقة المدعي هنا ضد المدعي عليه الخير محمد عبد الله بصفته ناظر على الوقف وملخص الدعوى مطالبة المدعي صرف استحقاقه بموجب صك مصرف الغلة رقم 127 / 1143 / 7 في 27 / 08 / 1422هـ " فكان جوابه وهو ناظر على الوقف يناقض ما يطالب به هنا لابنه الوكيل عنه حيث قال (وأما ما ذكره المدعي من أنه من المستحقين في الوقف المذكور فهذا غير صحيح فالاستحقاق في الوقف طبقي فلا تستحق الطبقة إلا بعد انقراض الطبقة التي قبلها، واستدل على كلامه بالصك رقم 80/6 في 07/05/1401هـ "وحيث اتضح وجود شروط الواقف ضمن الصك رقم 30/6 في 07/05/1401هـ مما لا يدع مجالاً للشك وهي مصادق علها من الواقف في المجلس الشرعي "). الحكم : بالصك رقم 411098430 في 2/3/1441 هـ ونص الحاجة منه فقد ثبت لدي أن المدعي مستحق في الوقف ويأخذ سهم من نصيب والده المتوفي وصدق الحكم بالصك رقم 4180556 في 26/04/1441هـ مرفق رقم (3) ، (4) 2 القضية رقم ٣٩٣٩٥١٦٢ وتاريخ 09/04/1439هـ المدعي أبناء محمود محمد عبد الله من نفس طبقة المدعي هنا (ضد المدعى عليه الخير محمد عبد الله بصفته ناظر على الوقف) وملخص الدعوى "مطالبة المدعي وكالة صرف استحقاق أبنائه بموجب صك مصرف الغلة رقم 127 / 1143 / 7 في 27 / 08 / 1422هـ " فكان جواب الوكيل هنا عن ولده يناقض ما يطالب به هنا لابنه الوكيل عنه حيث قال" وأما ما ذكره من أن أبنائه من المستحقين في الوقف المذكور فهذا غير صحيح ، حيث اتضح وجود شرط واقف ضمن الصك رقم ( ٨٠ / ٦ في ٧ / ٥ / ١٤٠١هـ) ، من الواقف موضحا فيه الشروط وهو متفق تماما مع ما كان معمول به خلال الستة سنوات من تولي النظارة ومضمونه كتالي - والذي نص على أن الوقف عليه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية، ثم من بعدهم على أولاد الأولاد ذكور واناث بالسوية حتى الانقراض، " وحيث أن هذا الصك رقم ( ٨٠ / ٦ في ٧ / ٥ / ١٤٠١ هـ ) تم توجيه نقضه إلى حكم القاضي بأنه لا يصح إجازة بيع الوقف بعد ثبوته، ويؤكد ذلك المبادئ والقرارات القضائية التالية: (1) المبدأ القضائي رقم (1858) نقض الحكم ليس إبطالاً لجميع ما تم رصده من وقائع، بل مني كان الدليل، أو البيئة سليمة صالحة للاعتماد أمكن البناء عليه. (۲) المبدأ القضائي رقم (۱۸۹۲) "البيئات المعتبرة لا يؤثر عليها نقض الحكم، لأن البيئة المعتبرة تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم، إذ النقض يتوجه إلى حكم القاضي فقط دون ما احتواه الصك " واستنادا على تلك المبادئ، يتأكد جليا أن ما ثبت في هذا الصك من شروط وبينات صادرة من الواقف وصادق عليها في المجلس الشرعي، فهي سليمة ومنجزة الحكم : بالصك رقم ٤١١١٥٩٣٥٦ في 07/04/1441 هـ ونص الحاجة منه لذلك كله فقد رددت طلب المدعين الزام المدعى عليه تسليمهم استحقاقهم المذكور في هذه الدعوى حكم قطعي مرفق رقم (5) ) 3 القضية رقم 4470373116 وتاريخ 04/05/1445هـ أقامها أصالة عن نفسه ونص الحاجة " أدعي على نظار وقف والدي محمد عبد الله اذا (رحمه الله) كل من محمود و بلال و عيد أبناء محمد عبد الله الطالب اذا ، بموجب صك النظارة رقم (401072309) وتاريخ 12 / 04 / 1440هـ، بصفتي أحد المستحقين في الوقف المثبت وقفيته بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (42 / (13) وتاريخ 16 / 02 / 1403هـ ، وشرط الواقف نص على دخول جميع الطبقات من ذرية الواقف وأن يكون لذكر مثل حظ الأنثيين أولاد الظهور دون أولاد البطون كما هو مدون في صك شرط الواقف ومصرفة رقم 127 / 1143 / 7 في 27 / 08 / 1422هـ والمصدق من مرجعه برقم 60 / ح / 1 في 26 / 01 / 1423هـ " ، وعليه أطلب الحكم عليهم والزامهم بتطبيق شرط الواقف وتوزيع الاستحقاق بموجبه الحكم حكمت الدائرة برد دعوى المدعي بالصك رقم (4430478633) في 10/6/1444هـ وتم تأييد الحكم مرفق رقم (6) قال اليهويتي في الكشاف (فصل وَيُرْجَعُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ التنازع في متيءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ إلى شرط واقيف) وشرط الواقف كما أوضح المدعي وكالة بالردود السابقة المثبتة بصكوك مكتسبة القطعية موجود . وعليه تطلب الكتابة للجهة المنوط بها النظر في الأحكام لحل هذه الإشكالية عملا بالمبدأ القضائي رقم (1707) م ق د: 180/5 في 7/4/1416هـ) و استناداً على القاعدة الفقهية " من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عَلَيْهِ "، لأنه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه يذلك مع ما كان أتمه وأبرمه، وحيث سبق للمدعي وكالة وهو الناظر السابق على نفس الوقف خلاء الفترة من عام 1414 وحتى تاريخ عزله عام 1439 بسبب حرمانه المستحقين من حقهم في غلة الوقف أن أقر بعكس ما يطلب الآن الموكلة (ابنه) مما يدل على أنه يعرف الحق لكنه يأبي إتباعه - 2 اقرارهم سابقا في هذه الدائرة بمخالفتهم شرط الواقف و تعهدوا في مجلس الحكم برجوع عن مخالفة شرط الواقف والعمل بموجبه ، وعليه لم يتم عزلهم في الحكم رقم 421441099 وتاريخ 19/08/1442هـ الصادر من هذه الدائرة، ونص الحاجة منه ، الصفحة 21 السطر رقم 3 ولما قرره المدعى علهم سابقا من مخالفتهم العمل بالصك المذكور المتضمن المصرف الوقفية ولان الإصرار على ذلك موجب للعزل ولما قرروه في الجلسة الأخيرة من موافقتهم على العمل بما تضمنه هذ الصك ولما تقدم كله فقد قررت الرجوع عن الفقرة الثانية والثالثة من الحكم ولم يظهر لي ما يوجب الرجوع عن الفقرة الأولى منه الرد كلام غير صحيح فالتزامنا كان بتوزيع الغلة وفق منطوق للذكر مثل حظ الأنثيين " 3. الا أنهم لم يلتزموا بالعمل بموجب شرط الواقف وقاموا بالعمل حسب اهوائهم مخالفين لشرط الواقف الرد كلام غير صحيح فالتزامنا كان بتوزيع الغلة وفق منطوق للذكر مثل حظ الأنثيين " تنويه : تضمن قرار تفسير الحكم برقم ( 4460536349) وتاريخ ( 27 / 10 / 1444 لفظ (ما يستحقه وتستخدم ما الشرطية قليلاً، لأنها في الغالب تدل على الأمور التي لا تعقل ومنها حال المدعي فلا يعقل أن يستحق بالقسمة الأرثية بوجود والده والسوابق القضائية 4 مخالفتهم لشرط الواقف رقم (127) ١١٤٣/ / 7) في ١٤٢٢/٠٨/٢٧هـ والمؤيد من محكمة التميز برقم 60 / م / 2 وتاريخ 26 / 01 / 1423هـ والصرف لبعض أبناء الأبناء ومنهم مريم محمد الاقظف محمد عبد الله اذا تم الصرف لها بموجب الشيك رقم 124 وتاريخ 23 / 07 / 1441هـ وهي من الطبقة الثانية نفس طبقة موكلي سلطان ولم يصرف الموكلي مما يعد تعديا للأحكام الشرعية المكتسبة لحجية الأمر المقضي والعمل بأهوائهم الرد كلام غير صحيح الشيك صدر باسم محمد الاقظف محمد عبد الله اذا مرفق رقم (7). 5. كذلك خالفوا صك تعيهم نظارًا حيث جاء في الصفحة رقم (9) السطر رقم (5) ( وجعلت لهم حق توكيل غيرهم عدد الحاجة على أن تكون أجرته . مستقطعة من أجزة نظارتهم لا من أصل الغلة ) . إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا بصرف اجرة المحامي من أصل الغلة بموجب الشيك رقم ( 296 ) بمبلغ (15000) خمسة عشر ألف ريال وكذلك الشيك رقم ( 498 ) بمبلغ ( 52500 ) اثنين وخمسين القا وخمسمائة ريال الأمر / مكتب وكيلهم المحامي ( مكتب الطيار ) وتم صرف الشيكات باسم المحامي أحمد عصام بكر الطيار الرد كلام غير صحيح فهذه المبالغ تخص عمل دراسة جدوى المزرعة الغازية ومرفق طيه سندات استلام الطيار المقابل التوكل عن النظار من حسابهم الخاص . مرفق رقم (8) 6 . كمان أن الناظر محمود قام بصرف مبالغ من حساب الوقف دون وجه وبإجمالي وقدره (197660.89) مائة وسبعة وتسعين ألفا وستمائة وستة وستين ريالا وتسعة وثمانون هلله من حساب الوقف بموجب الشيكات رقم (44) - 87 - 89 - 113 - 163 - 236 - 401 - 448 بغير وجه حق من حساب الوقف رقم (33100000807810) الرد كلام غير صحيح وبيان ذلك كالتالي : 1 الشيك رقم (44) بمبلغ (1011) عهدة للصرف منها على الصيانة 2 الشيك رقم (87) بمبلغ (6666) عبارة عن حصة محمود كمستحق 3 الشيك رقم (89) بمبلغ (6666) عبارة عن حصة محمود من النظارة 4 الشيك رقم (113) بمبلغ (66,666) عبارة عن حصة محمود للنظارة وكمستحق 5 الشيك رقم (163) بمبلغ (2526.89) عهدة للصرف منها على الصيانة 6. الشيك رقم (236) بمبلغ (7093) عهدة للصرف منها على الصيانة 7 الشيك رقم (401) بمبلغ (88677) حصة كمستحق حصة النظارة 8 الشيك رقم (448) بمبلغ (15000) عهدة للصرف منها على الصيانة 7 . كما أن الناظر عيد قام بصرف مبلغ وقدره (159593) مائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالا من حساب الوقف بموجب الشيكات رقم (77-86 - 178 - 309 - 429 - 437 - 259 - 450 - 294) بدون وجه حق من حساب الوقف رقم (33100000807810) الرد كلام غير صحيح وبيان ذلك كالتالي : 1 الشيك رقم (77) يمبلغ (6666) عبارة عن حصة عيد كمستحق 2 الشيك رقم (86) بمبلغ (6666) عبارة عن حصة عيد من النظارة 3 الشيك رقم (178) بمبلغ (9681) عهدة للصرف منها على الصيانة 4 الشبك رقم (309) بمبلغ (88677) حصة عيد كمستحق + حصة النظارة 5 الشيك رقم (429) بمبلغ (2526.89) عهدة للصرف منها على الصيانة 6 الشيك رقم (437) بمبلغ (10000) عهدة للصرف منها على الصيانة 7 الشيك رقم (259) بمبلغ (17000) عهدة للصرف منها على الصيانة 8 الشيك رقم (450) بمبلغ (8000) عهدة للصرف منها على الصيانة و الشيك رقم (294) بمبلغ (8000) عهدة للصرف منها على الصيانة جميع الشيكات التي ذكرها المدعي صرفت في محلها وصدرت فيها ميزانية معتمدة من مكتب المحاسب القانوني لعام 1441هـ . الطلبات: لذا نطلب رد دعوى سلطان الخير محمد عبد الله اذا لعدم صحة الأسباب التي ذكرها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرفق جوابه مكنونا، ونصه: ردا على جواب المدعي علهم فان الجواب غير ملاقي، والصحيح ما ذكرته في دعوى موكلي، كذلك أكبر دليل على عدم صلاحيتهم للنظارة استقالة الناظر عيد محمد عبد الله ادا والتي تقدم بها الى هذه الدائرة بعد الجلسة الأولى، اضافة إلى اقرارهم الضمني في إجابتهم للمخالفات التي تم الإشارة الها سابقا في الدعوى). أ.هـ، وبسؤاله هل تم إثبات استقالة الناظر عيد؟ أجاب قائلا: لا. هكذا قرر ، وبسؤاله عن الإقرار الضمني الذي ذكره ؟ أجاب قائلا : إقرارهم بأنه تم تسليم شيك عهدة لصرفها للصيانة، وذلك مخالف لصك نظارتهم. ثم جرى إفهام المدعى عليهم بإرفاق صور الشيكات التي صرفت لمكتب الطيار للمحاماة، وإرفاق الميزانيات المعتمدة للوقف منذ تولهم للنظارة، ففهموا ذلك، واستعدوا به، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى : افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي الخير -بن محمد عبد الله بن الطالب أذا المدونة هويته ووكالته سابقاً كما حضر الحضوره المدعى علهم محمود بن محمد عبد الله بن الطالب اذا وبلال بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، ولم يحضر المدعى عليه عيد بن محمد عبد الله بن الطالب ادا، وبسؤال المدعى عليهم عما طلب منهم في الجلسة الماضية أجابوا قائلين: لقد تم إرفاق المطلوب عبر طلبات القضية، وبالاطلاع عليها وجدت الشيك رقم 296، بتاريخ 1442/08/10 هـ بمبلغ قدره: 15000 خمسة عشر ألف ريال فقط، وحرر في سببه ما نصه: مقدم دراسة جدوى حول مزرعة الغازية. والشيك رقم: 498 بتاريخ 14 / 01 / 1443هـ بمبلغ قدره 52500 اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال فقط، وحرر في سببه ما نصه دفعة لدراسة جدوى مزرعة الغازية صادرة من البنك الأهلي باسم عبد الله عصام بكر الطيار، كما وجدت ميزانيات الوقف لعام 1440 - 1441 و 1442 و 1443 و 1444، وبسؤال المدعى علهما عن سبب دراسة الجدوى المزرعة الغازية أجابا قائلين: كان فيها نخل كثير متقارب، وتقدمنا المكتب الطيار الدراسة الجدوى وبيان المشاريع المناسبة الممكنة للمزرعة، هكذا قرروا، وبسؤالهم عن نشاط مكتب الطيار ؟ أجابوا قائلين: المكتب مختلط بين المحاماة، ودراسة جدوى المشاريع، هكذا قررا، وبسؤالهم عن وجود عقد مبرم مع مكتب الطيار فأجابوا قائلين نعم يوجد عقد هكذا قررا، فجرى إفهامهما بتقديم العقد للدائرة ففهما ذلك واستعدا به ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى : افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي الخير بن محمد عبد الله المدونة هويته ووكالته سابقاً كما حضر الحضوره المدعى علهم بلال محمد عبد الله و محمود بن محمد عبد الله، ولم يحضر المدعى عليه عيد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونيا، وبسؤال المدعى عليهم عما طلب منهم بالجلسة السابقة أجابا قائلين: لقد تم أرفاق العقد عن طريق الطلبات على القضية هكذا قررا ، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن بعون الله تعالى تم اليوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢ م تم الاتفاق بين كل من 1 مكتب الطيار للاستشارات الاقتصادية ويمثله المستشار عصام بن بكر الطيار هوية رقم ( ۱٠٢١٦٩٧٣٦٠) وعنوانه المدينة المنورة - شارع سلطانه - جوال رقم ( ٠٥٦٠٦٣٣٧٣٣ ) (طرف أول) وقف محمد عبيد الله بن الطالب اذا ويمثله نظار الوقف بموجب صك النظارة رقم (٤٠١٠٧٢٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ و يعرف في نص هذا الاتفاق بالطرف الثاني ويمثله كلاً من أ- السيد / محمود بن محمد عبد الله بن الطالب ادا - هوية وطنية رقم ( ۱۰۲۰۹۸۷۸۵۳) صادرة من المدينة المنورة - عنوانه المدينة المنورة -جوال رقم (٠٥٥٣٣٢٣٩٥٥) ب السيد / عيد بن محمد عبد الله بن الطالب ادا - هوية وطنية رقم (۱۱۰۲۲٩١٢٦٥) صادرة من المدينة المنورة - عنوانه المدينة المنورة - جوال رقم (٠٥٨٠٠٢٩٢٠٥) ته السيد بلال بن محمد عبد الله بن الطالب اذا - هوية وطنية رقم ( ١٠٥٤٥٢٧١٢٠) صادرة من المدينة المنورة عنوانه المدينة المنورة - جوال رقم (٠٥٥٤٤٧٨٢٩٨) تمهيد حيث أن الطرف الأول يمارس نشاط تقديم الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى بموجب الترخيص رقم (۱۲۸) بالمدينة المنورة وأن الطرف الثاني يرغب في الحصول دراسات تطويرية واستثمارية وأفكار لتطوير ايرادات مزرعة الغازية المملوكة للوقف بموجب الصك رقم ٥/٧٧٠ وتاريخ ١٣٨٩/٥/٨ هـ والواقعة في حي البركة التزامات الطرف الأول : يقوم الطرف الأول بتقديم كافة الاستشارات الاقتصادية التي بطلها الطرف الثاني . يقوم الطرف الأول بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية التي يحتاجها الطرف الثاني ، يقوم الطرف الأول لتقديم الاستشارات للطرف الثاني في أي أعمال تفاوضية مع العملاء المستهدفين التزامات الثاني : 1- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريالة كقيمة لهذا العقد يتم دفعها كالتالي أ مبلغ . ١٥۰۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال ريال عند التوقيع على هذا العقد كمقدم للعقد ب مبلغ ٦٠٠٠٠ ستون ريال تدفع في ١٤٤٣/٠١/١٠ هـ ٢٠ - لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ أو حقوق من الطرف الأول بعد التوقيع على هذا العقد والطرف الأول غير مسئول عن أي التزامات مالية أو غيرها لأي طرف كان قبل أو بعد تاريخ هذا العقد. مدة العقد أتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد. وعلى ما ذكر بعاليه تم الاتفاق بين الطرفين وأقر الطرفان بكافة بنوده وأذنا لمن يشهد والله خير الشاهدين. حرر هذا العقد في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ ) أ هـ ، وبسؤال المدعى عليهما عن المبالغ المصروفة للنظار كعهدة للصيانة أين بيانها في الميزانيات؟ أجاب المدعى عليه بلال بيانها في المصروفات الشاملة؛ إذ إنها لم توضح بشكل مفصل، وإنما كل ناظر يحضر فواتير وتقيد. وتحسب من المحاسب القانوني هكذا قرر، وبسؤاله عن سبب عدم الصرف مباشرة من حساب الوقف للصيانة؟ أجاب قائلا : لأن بداية فترة النظارة لم يكن هناك حساب بنكي للوقف، كما أن أكثر من يتعامل معه للصيانة هم عمالة وليس لديهم حسابات بنكية ولا يستقبلون شيكات هكذا قرر، وأقره المدعى عليه محمود في ذلك، كما قرر بان من يأخذون شيكات تكون مستحقاتهم أعلى. هكذا قرر ، وبسؤال المدعى عليهما عن نتيجة دراس الجدوى أجاب المدعى عليه محمود بأن دراسة الجدوى تضمنت إنشاء منتجعات، أو قصر أفراح ولكن تكلفتها عالية لذلك لم نقم بها. هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه بلال أجاب قائلا: دراسة الجدوى كان يوجد فيها أكثر من مقترح أحدها كما ذكر محمود، والثاني إنشاء مصنع صغير لتعبئة وتغليف النمور، والثالث إنشاء وحدات سكنية لتأجيرها، ولم ننشأها لأن تكلفتها عالية، وعرضناها على المستأجرين في العقار، ولكن المستأجر الحالي أقام مشروع مختلف هكذا قرر، وبسؤالهما هل استأذنا المحكمة لصرف مبلغ الدراسة الجدوى أجايا قائلين: لا لم نستأذن المحكمة هكذا قررا، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرر جميعهم الاكتفاء بما تقدم، وعليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي الخير بن محمد عبد الله المدونة هويته ووكالته سابقا، كما حضر لحضوره المدعى عليهم بلال محمد عبد الله، ومحمود بن محمد عبد الله، ولم يحضر المدعى عليه عيد بن محمد عبد الله بن الطالب اذا رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونيا.

الأسباب:-

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى عزل المدعى عليهم من نظارة الوقف المشار إليه في الدعوى لما ذكره من أسباب، فإن الدائرة مختصة ولائيا، ونوعيا بنظر هذا النزاع استنادا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، كما أنها مختصة مكانيًا بنظر النزاع لعدم دفع المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني: إذ إن الاختصاص المكاني ليس من مسائل النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، وأما عن موضوع الدعوى فإن الدائرة وجدت في بعض ما أورده المدعي من أسباب موجبا لعزل المدعى عليهم من نظارة الوقف إذ إن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف الغلة وفقا لشرط الواقف، وفي حال ظهرت لهم المصلحة في الصرف لغير ما ذكر في صك الوقفية فإنه يجب استئذان الجهة المختصة استنادا لما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم مبلغا قدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال من غلة الوقف المكتب الطيار دون استئذان المحكمة، وزعمهم أن ذلك كان مقابلا لدراسة جدوى لاستثمار مزرعة الغازية المملوكة للوقف. لاسيما وأنه تبين بعد ذلك عدم مصلحة الوقف في ذلك، إذ إنهم أقروا بأن دراسة الجدوى لم يستفد منها، ولم يستثمر عقار الوقف بناء على دراسة الجدوى المقدمة أي أنهم صرفوا هذا المبلغ بلا فائدة، كما أن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف عوائد الوقف من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف استنادا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم لكل واحد منهم مبالغ من غلة الوقف كعهدة للدفع للصيانة، ولم يصرفوا مبالغ الصيانة من حساب الوقف مباشرة، لاسيما وأنهم لم يقدموا ما يثبت صرف هذه المبالغ في مكانها الصحيح، كم أن الميزانيات المعتمدة من المحاسب القانوني لم توضح هذه المصاريف بالتحديد، مما يجعل ما قاموا به صرفا لغلة الوقف في غير مصارفها، ويوجب عزلهم ولذلك كله.

منطوق الحكم:-

حكمت الدائرة بعزل المدعى عليم من نظارة وقف محمد عبد الله أذا المشار إليه في الدعوى، وسيتم إصدار صك الحكم في هذا اليوم بإذن الله، وللمدعى عليهم بعد ذلك مدة قدرها ثلاثون يوما لتقديم اعتراضهم على الحكم بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وإذا لم يقدموا اعتراضهم خلال المدة المقررة للاعتراض، فسيتم رفع الحكم المحكمة الاستئناف وجوبا لتدقيقه استنادا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق حرر في: 1445/09/23هـ












👤
المدعي
1 شخص
س
سلطان الخير محمدعبدالله ادا
هوية وطنيه: 1065601401 سعودي 0505306869
👤
المدعى عليه
3 شخص
ب
بلال بن محمد عبد الله بن الطالب ادا
الهوية الوطنية: 1054527120 سعودي
ع
عيد محمدعبدالله الطالب ادا
هوية وطنية : 1102291265 سعودي 0000000000
م
محمود محمدعبدالله الطالب ادا
هوية وطنية : 1020987853 سعودي 00000000
إجمالي الأطراف: 4
مدعين: 1
مدعى عليهم: 3

جلسات القضية

إضافة جلسة
الجلسة رقم 1 الجلسة الأولى
تمت
📍 المكان: 2 ⚖️ القاضي: عمر المباركي
الأدلة المقدمة:

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى عزل المدعى عليهم من نظارة الوقف المشار إليه في الدعوى لما ذكره من أسباب، فإن الدائرة مختصة ولائيا، ونوعيا بنظر هذا النزاع استنادا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، كما أنها مختصة مكانيًا بنظر النزاع لعدم دفع المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني: إذ إن الاختصاص المكاني ليس من مسائل النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، وأما عن موضوع الدعوى فإن الدائرة وجدت في بعض ما أورده المدعي من أسباب موجبا لعزل المدعى عليهم من نظارة الوقف إذ إن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف الغلة وفقا لشرط الواقف، وفي حال ظهرت لهم المصلحة في الصرف لغير ما ذكر في صك الوقفية فإنه يجب استئذان الجهة المختصة استنادا لما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم مبلغا قدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال من غلة الوقف المكتب الطيار دون استئذان المحكمة، وزعمهم أن ذلك كان مقابلا لدراسة جدوى لاستثمار مزرعة الغازية المملوكة للوقف. لاسيما وأنه تبين بعد ذلك عدم مصلحة الوقف في ذلك، إذ إنهم أقروا بأن دراسة الجدوى لم يستفد منها، ولم يستثمر عقار الوقف بناء على دراسة الجدوى المقدمة أي أنهم صرفوا هذا المبلغ بلا فائدة، كما أن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف عوائد الوقف من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف استنادا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم لكل واحد منهم مبالغ من غلة الوقف كعهدة للدفع للصيانة، ولم يصرفوا مبالغ الصيانة من حساب الوقف مباشرة، لاسيما وأنهم لم يقدموا ما يثبت صرف هذه المبالغ في مكانها الصحيح، كم أن الميزانيات المعتمدة من المحاسب القانوني لم توضح هذه المصاريف بالتحديد، مما يجعل ما قاموا به صرفا لغلة الوقف في غير مصارفها، ويوجب عزلهم ولذلك كله.


القرار الصادر:

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بعزل المدعى عليم من نظارة وقف محمد عبد الله أذا المشار إليه في الدعوى، وسيتم إصدار صك الحكم في هذا اليوم بإذن الله، وللمدعى عليهم بعد ذلك مدة قدرها ثلاثون يوما لتقديم اعتراضهم على الحكم بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وإذا لم يقدموا اعتراضهم خلال المدة المقررة للاعتراض، فسيتم رفع الحكم المحكمة الاستئناف وجوبا لتدقيقه استنادا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق حرر في: 1445/09/23هـ

تقارير الخبراء

إضافة تقرير جديد
لا توجد تقارير خبير مسجلة لهذه القضية

الأحكام القضائية

إضافة حكم جديد
4531063624 محكمة
الموجز: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى عزل المدعى عليهم من نظارة الوقف المشار إليه في الدعوى لما ذكره من أسباب، فإن الدائرة مختصة ولائيا، ونوعيًا بنظر هذا النزاع استنادًا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، كما أنها مختصة مكانيًا بنظر النزاع لعدم دفع المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني؛ إذ إن الاختصاص المكاني ليس من مسائل النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، وأما عن موضوع الدعوى فإن الدائرة وجدت في بعض ما أورده المدعي من أسباب موجبا لعزل المدعى عليهم من نظارة الوقف؛ إذ إن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف الغلة وفقا لشرط الواقف، وفي حال ظهرت لهم المصلحة في الصرف لغير ما ذكر في صك الوقفية فإنه يجب استئذان الجهة المختصة استنادا لما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم مبلغا قدره 75000 خمسة وسبعون أ ألف ريال من غلة الوقف المكتب الطيار دون
استئذان المحكمة، وزعمهم أن ذلك كان مقابلا لدراسة جدوى لاستثمار مزرعة الغازية المملوكة للوقف لاسيما وأنه تبين بعد ذلك عدم مصلحة الوقف في ذلك، إذ إنهم أقروا بأن دراسة الجدوى لم يستفد منها، ولم يستثمر عقار الوقف بناء على دراسة الجدوى المقدمة أي أنهم صرفوا هذا المبلغ بلا فائدة، كما أن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف عوائد الوقف من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف استنادا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم لكل واحد منهم مبالغ من غلة الوقف كعهدة للدفع للصيانة، ولم يصرفوا مبالغ الصيانة من حساب الوقف مباشرة، لاسيما وأنهم لم يقدموا ما يُثبت صرف هذه المبالغ في مكانها الصحيح، كم أن الميزانيات المعتمدة من المحاسب القانوني لم توضح هذه المصاريف بالتحديد، مما يجعل ما قاموا به صرفا لغلة الوقف في غير مصارفها، ويوجب عزلهم ولذلك كله.
4530952189 محكمة
الموجز: لذلك حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4530952189) وتاريخ 1445/09/24هـ الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4530952189 محكمة
الموجز: لا يوجد موجز

المذكرات القانونية

إضافة مذكرة جديدة
لا توجد مذكرات مسجلة لهذه القضية

المستندات والمرفقات

رفع مستند جديد
لا توجد مستندات مرفوعة لهذه القضية
رفع أول مستند