⚖️ رقم القضية:
-
📅 تاريخ الحكم:
08/11/1445
🏛️ جهة الإصدار:
-
📊 نوع الحكم:
-
📌 حالة الحكم:
—
⚖️ نتيجة الحكم:
حكمت الدائرة بعزل المدعى عليهم من نظارة وقف محمد عبد الله أذا المشار إليه في الدعوى
لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى عزل المدعى عليهم من نظارة الوقف المشار إليه في الدعوى لما ذكره من أسباب، فإن الدائرة مختصة ولائيا، ونوعيًا بنظر هذا النزاع استنادًا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، كما أنها مختصة مكانيًا بنظر النزاع لعدم دفع المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني؛ إذ إن الاختصاص المكاني ليس من مسائل النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، وأما عن موضوع الدعوى فإن الدائرة وجدت في بعض ما أورده المدعي من أسباب موجبا لعزل المدعى عليهم من نظارة الوقف؛ إذ إن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف الغلة وفقا لشرط الواقف، وفي حال ظهرت لهم المصلحة في الصرف لغير ما ذكر في صك الوقفية فإنه يجب استئذان الجهة المختصة استنادا لما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم مبلغا قدره 75000 خمسة وسبعون أ ألف ريال من غلة الوقف المكتب الطيار دون
استئذان المحكمة، وزعمهم أن ذلك كان مقابلا لدراسة جدوى لاستثمار مزرعة الغازية المملوكة للوقف لاسيما وأنه تبين بعد ذلك عدم مصلحة الوقف في ذلك، إذ إنهم أقروا بأن دراسة الجدوى لم يستفد منها، ولم يستثمر عقار الوقف بناء على دراسة الجدوى المقدمة أي أنهم صرفوا هذا المبلغ بلا فائدة، كما أن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف عوائد الوقف من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف استنادا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم لكل واحد منهم مبالغ من غلة الوقف كعهدة للدفع للصيانة، ولم يصرفوا مبالغ الصيانة من حساب الوقف مباشرة، لاسيما وأنهم لم يقدموا ما يُثبت صرف هذه المبالغ في مكانها الصحيح، كم أن الميزانيات المعتمدة من المحاسب القانوني لم توضح هذه المصاريف بالتحديد، مما يجعل ما قاموا به صرفا لغلة الوقف في غير مصارفها، ويوجب عزلهم ولذلك كله.
استئذان المحكمة، وزعمهم أن ذلك كان مقابلا لدراسة جدوى لاستثمار مزرعة الغازية المملوكة للوقف لاسيما وأنه تبين بعد ذلك عدم مصلحة الوقف في ذلك، إذ إنهم أقروا بأن دراسة الجدوى لم يستفد منها، ولم يستثمر عقار الوقف بناء على دراسة الجدوى المقدمة أي أنهم صرفوا هذا المبلغ بلا فائدة، كما أن من واجبات النظار والتزاماتهم صرف عوائد الوقف من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف استنادا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك ما خالفه المدعى عليهم بصرفهم لكل واحد منهم مبالغ من غلة الوقف كعهدة للدفع للصيانة، ولم يصرفوا مبالغ الصيانة من حساب الوقف مباشرة، لاسيما وأنهم لم يقدموا ما يُثبت صرف هذه المبالغ في مكانها الصحيح، كم أن الميزانيات المعتمدة من المحاسب القانوني لم توضح هذه المصاريف بالتحديد، مما يجعل ما قاموا به صرفا لغلة الوقف في غير مصارفها، ويوجب عزلهم ولذلك كله.