والحكم الصادر فيها من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بموجب صك الحكم رقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ.

التصنيف:
تاريخ الإنشاء:
01-01-1970 03:00
آخر تحديث:
01-01-1970 03:00
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة دائرة الأحوال الشخصية الثانية
">رقم الصك: 4731644498
تاريخ الصك: 04 / 06 / 1447 هـ
بيانات الأطراف:
* الاسم: عبد الله عبد الرحمن محمد عبد الله أدا
* نوع الهوية: الهوية الوطنية
* رقم الهوية: 1066900406
* الجنسية: سعودي
* صفته بالقضية: المدعي
* صفته بالاستئناف: مستأنف
الوقائع:
بعد الاطلاع على كامل أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بموجب صك الحكم رقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ. والتي تلخصت وقائعها في أن المنهي / عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد عبد الله أدا بصفته ناظراً بموجب الصك رقم (4631069605) وتاريخ 13 / 02 / 1446 هـ على وقف (محمد عبد الله أدا) المثبت وقفيته بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 80 / 6 في 07 / 05 / 1401 هـ. يذكر بأن صك الوقفية خالٍ من شرط الواقف، وأنه يطلب إصدار صك مستقل يتضمن شروط الواقف.
وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ: ثبت لدى الدائرة بأن شرط الواقف محمد عبد الله أدا في وقفه المثبت بالصك رقم 42 / 13 في 16 / 02 / 1403 هـ هو كالتالي:
* يكون الوقف عليه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية، ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية حتى الانقراض، ثم من بعدهم على قبيلته الأقرب فالأقرب، ثم بعد قبيلته يكون الوقف للحرم النبوي الشريف.
* يكون التعمير والإصلاح من غلة الوقف والباقي يرجع لمستحقيه، ولأمهات أولادي السكن في الوقف مالم تتزوج أحدهن أو يظهر منها ما يخل بالشرف والدين.
* إذا عدم أحد أفراد الوقف النفع أو قل نفعه يستبدل بغيره أنفع فيه للمستحقين أيضاً.
* جعلت النظارة لي مدة حياتي ثم من بعدي تكون النظارة لأبنائي محمد فاضل ومحمد سعد ومحمد مختار، وإذا وقع خلاف بينهم واتفق منهم اثنين ينفذ ما اتفق عليه دون الثالث، ثم من بعدهم للأكبر الأرشد من أولاد أولادي.
الصفحة رقم (2)
تبين بأن صك الوقفية لم ينص على شرط الواقف عند إثبات الوقف، وإنما أحال إلى وثائق الوقف والصك رقم 80 / 6 في 07 / 05 / 1401 هـ. وبالرجوع إلى الصك المذكور وجدت بأن وثيقة الوقف تضمنت النص التالي: (يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية حتى الانقراض...).
وتم إحالة القضية وما صدر فيها من حكم إلى هذه الدائرة لتدقيقه وجوباً استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية دون وجود لائحة اعتراضية عليه.
الأسباب:
بعد الاطلاع ودراسة القضية، ولأن الدائرة في محكمة الدرجة الأولى قد اطلعت على الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة بالقرار رقم (60 / م / 2) في 26 / 01 / 1423 هـ والذي تضمن:
> "حيث أن الموقف لم يفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروطاً يمكن الرجوع إليها وإنما أوقف مجملاً.. وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين".
>
الصفحة رقم (3)
وبناءً على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآتي: ثبوت وقفية محمد بن عبد الله أدا لجميع أملاكه على ذريته في الحجاز وموريتانيا، ويكون الوقف على أولاده وأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويعمل بذلك إلى انقراض ذريته. وعليه يتضح أنه سبق وأن تم الحكم بإيضاح شروط الوقف فلا أثر من إعادة إيضاحها وقد سبق الفصل فيها، وحيث أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
منطوق الحكم:
حكمت محكمة الاستئناف بالآتي:
* بنقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية برقم (4731554736) وتاريخ 22 / 05 / 1447 هـ فيما قضى به من إثبات شرط الواقف محمد عبد الله أدا.
* عدم جواز النظر في طلب المنهي لسبق الفصل في ذات الطلب بموجب الصك رقم (127 / 7 / 1143) في 27 / 08 / 1422 هـ والمصدق بقرار محكمة التمييز رقم 60 / م / 2 في 26 / 01 / 1423 هـ.
أعضاء الدائرة القضائية:
* رئيس الدائرة القضائية: بدر سلطان محمد الخضر.
* عضو الدائرة: حمد إبراهيم عبد الرحمن اللاحم.
* عضو الدائرة: محمد عبد العزيز عبد الرحمن الخريف.
تعديل طباعة العودة للقائمة