⚖️
نظام الخير القانوني
AL KHER LEGAL SYSTEM
📅
2026-04-10
👤
مدير النظام
📚 قائمة السوابق
🚪 خروج
✏️
تعديل السابقة القضائية
اختر الحكم
-- اختر حكماً --
4731670228
437782153
411109737
4530149538
4630930455
4530926418
4731879767
432035852
421348388
4731644498
42 / 13
4631079037
4630005944
4530952189
4530952189
4430327432
4731989225
4531063624
437148908
4460536349
4731650456
4731480012
71143127
🔍 استخراج النص من الحكم
📄 عرض النص الكامل
عنوان السابقة
*
رقم القضية
التصنيف
-- اختر تصنيف --
جديد
+ إضافة تصنيف جديد
المحكمة
تاريخ الحكم
📋 الوقائع
فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 12711437 وتاريخ 09/04/1447 المرفق بها الالتماس المقدم من محمود محمد عبدا عبد الله الطالب اذا بالطلب رقم 4713106180 وتاريخ 16 / 03 / 1447هـ على القضية المحكوم بها بالصك رقم 127 / 7/1143 وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة المتضمن ثبوت وقفية محمد عبد الله ادا وهذا نص الالتماس : أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع لفضيلتكم طلب التماس إعادة النظر على الصك رقم ٧/١١٤٣/١٢۲۷ بتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٧هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة مقدم من : الملتمس محمود محمد عبد الله الطالب اذا سجل مدني رقم ۱۰۲۰۹۸۷۸۵۳ الملتمس ضده الخير محمد عبد الله الطالب اذا سجل مدنى رقم ١٠٢٠٣٤۲۰۸۰ الحكم محل الالتماس : رقم الصك رقم ٧/١١٤٣/١٢٧ بتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٧هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة المكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف : ة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 60 م / 2 في ١٤٢٣/١/٢٦هـ منطوق 0 الحكم : فبناء على ما أفاد به الحاضرون وبعد الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الكلية المشار إليه بعاليه والمثبت بموجبه وثيقة الوقفية والتي تنص على أن أوقاف مورث المنهيين هي على ذريته وبالاطلاع على أقوال الفقهاء والعلماء المتعلقة بهذا الخصوص وحيث أن الموقف لم يفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنما أوقف مجملا حيث تضمنت الوقفية أن وقفه على ذريته وحيث ان الذرية تشمل بالعرف الشرعي الأولاد وأولادهم ما تناسلوا وحيث ان العلماء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبناء على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالاتى نبوت وقفية محمد عبد الله اذا لجميع املاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظراً لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض جميع ذريته ويكون خاصاً بأولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره بعض العلماء وأنه متى ما انقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقربائه إن وجدوا والا يكون وقفا على أعمال البر والخيرات . المستند النظامي للالتماس : استنادا لما نصت عليه الفقرة (۱) من المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات يحق في من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (ب) "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعه في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم"، فقرة (د) "إذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه " الواقعة الأولى - إن الحكم محل الالتماس قضى - بشي - لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه ويتضح ذلك من خلال ما ضبط في الصفحة الأولى السطر رقم ۱۳ من الصك الملتمس عليه حيث كان الطلب توضيح مصرف الوقف ". بيان الحكم الذي قضي به دون طلب الخصوم ، أو الذي قضي بأكثر مما طلبه الخصوم 1 . قضى الحكم بخلو الوقفية من الشروط والصيغ وهذا خلاف الحقيقة المثبتة بالصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ هـ ٢٠. قضى الحكم بتغيير مصرف الوقف بأن جعل القسم للذكر مثل حظ الأنثيين بخلاف مراد الواقف ، وهذا من الحالات التي تجيز طلب التماس إعادة النظر وفق ما نصت عليه المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية . الواقعة الثانية: حصول الملتمس على أوراق قاطعه في الدعوى تتمثل في التالي: الصك رقم ٤٦٣١٠٦٩٦٠٥ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢ هـ ينظر الأسباب ونص الحاجة منه ولأن صك الوقفية المثبت برقم ١٣/٤٢ أثبت الوقف مستنداً على وثائق الوقف كما جاء في تسبيب الحكم ، ولأن وثائق الوقف قد تم بيانها تفصيلاً في الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤۰۱/5/7هـ الذي تضمن شرط الواقف " والمؤيد بالصك رقم 4731203362 بتاريخ ١٤٤٧/١/٢٨هـ . وقد تعذر ابراز تلك الأوراق لحداثة صدورها . أصحاب الفضيلة أناشدكم بالله أن ترفعوا عن هذا الوقف الظلم بإقرار شروط الواقف المثبتة الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٧٥ هـ ونص الحاجة وشرط شروطاً جعل المصير عليها والرجوع إليها أولاً يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية حتى الانقراض ثم من بعدهم على قبيلته الأقرب فالأقرب ثم من بعد قبيلته يكون الوقف للحرم النبوي الشريف . ثانياً يكون التعمير والإصلاح من غلة الوقف والباقي يرجع لمستحقيه ولأمهات أولادي السكن في الوقف مالم تتزوج إحدى هن أو يظهر منها ما يخل بالشرف والدين فإذا تتزوج إحدى من أو ظهر منها ما يخل بالشرف أو الدين فليس لهى حق السكنى فيه . ثالثا / إذا عدم أفراد الوقف النفع أو قل نفعه يستبدل بغيره أنفع منه للمستحقين ومحمد مختار وإذا وقع خلاف بينهم. من بعدي تكون النظارة لأبنائي محمد فاضل ومحمد عدنا و محمد مختار وإذا وقع خلاف بينهم في شيء من مصالح الوقف واتفق منهم اثنان ينفذ ما تفق عليه دون الثالث ، ثم من بعدهم للأكبر الأرشد من أولاد أولادي كلاً من طبقته ثم إذا انقرضوا يكون النظارة من أفقه رجل من قبيلته ويسري ذلك حتى لانقراض فإذا عاد الوقف إلى الحرم الشريف فيتولى النظارة من يتولى نظارة أوقاف الحرم كائناً من كان ". كما أنه ثابت بنفس الصك أن فضيلة القاضي قد سأل الموقف ونص الحاجة ثم جرى سؤال محمد عبد الله ادا عن الوقفية المذكورة ومبيع البلاد المحتسبية فقرر قائلاً. نعم انني أوقفت الأعيان المذكورة حسب الشروط المنوه عنها بعالية" ، كما تضمن ما نصه "جرى انتقالي أنا حاكم القضية إلى محمد عبد الله ادا بداره فعقدت مجلساً شرعياً حضر به المدعي ورئيس هيئة النظر بالمحكمة وكاتب الضبط ومهندس المحكمة وجرت مناقشة محمد المذكور وطلب منه تلاوة بعض الآيات فظهر أنه بكامل قواه العقلية ولا يوجد ما يبطل شيئا من تصرفاته المالية وأكد أنه أوقف وقفه المذكور على أولاده ولم يخصص لأحد منهم شيء ولم يفضل بعضهم على بعض أصحاب الفضيلة استند الحكم الملتمس إعادة النظر فيه في عدم اعماله لما اعماله لما تضمنه الصك المثبت به شروط الواقف إلى أنه تم نقضه بموجب الشروحات المدونة على ظهر الصك ومنها القرار رقم ۱۰۹٦ في ١٤۰۱/۹/۱۹ هـ ولا يخفى على وافر علم فضيلتكم أن هذا استناد جاوبه الصواب حيث أن هذا القرار تضمن إثبات الوقف وشروطه ونص الحاجة الملاحظ به دعوى احمد ضد أخيه محمد فاضل بأنه باع البلاد المسماة المحتسبية التى طالما أن المحتسبية موقوفه بموجب الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ وقفا منجزاً فرجوع موقفها عن ايقافها في غير محله ولوكان الملاحظ به دعوى احمد ضد أخيه محمد فاضل بأنه باع البلاد المسماة المحتسبية التي طالما أن المحتسبية الرجوع فيه". هذا استناد جانبه الصواب حيث أن هذا القرار تضمن إثبات الوقف وشروطه ونص الحاجة الملح به دعوى حمد ضد أخيه محمد فاضل بأنه باع البلاد المسماة المحتسبية التي طالما أن المحتسبية حال رجوعه عن الوقفية بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاً لنفاذ التصرفات حيث أن الوقف عقد لازم لا يجوز موقوفه بموجب الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ وقفا منجزاً فرجوع موقفها عن ايقافها في غير محله ولوكان الالتماس شكلاً وموضوعا . ٢. إعادة النظر في الحكم والقضاء مجدداً بالتهميش على هذا الصبك بإعمال حال رجوعه عن الوقفية بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاً لنفاذ التصرفات حيث أن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه أصحاب الفضيلة إنما تم نقضه هو الحكم بإجازة البيع كما هو موضح بالصفحة رقم 1 من الصك رقم ١٣/٤٢ وتاريخ ١٤٠٣/٢/١٦ هـ ونص الحاجة منه ونقض الحكم بإجازة لبيع ١٠٠ . قبول طلب شروط الواقف المدونة بالصك رقم ٦/٨٠ وتاريخ ١٤٠١/٥/٧هـ الصادر من المحكمة العامة وبدراسة ضبط القضية وصك الحكم وصحيفة الالتماس ونظرا لكون الالتماس المقدم استند للفقرة (فقرة (د) من المادة ( 200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "إذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه " ولأن ما ذكره الملتمس لم تر الدائرة وجاهته إذ الطلب كان لبيان مصرف الوقف وقد صدر الحكم ببيان المصرف وأما كونه في نتيجته وما بنى عليه الحكم من أسباب أصاب أم أخطأ فهذا لا يدخل في الحالة المستند عليها في طلب الالتماس ، وأما ما استند الملتمس عليه في التماسه من الفقرة ( ب ) من المادة ) 200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : ( فقرة (ب) "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعه في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وذلك بصدور صك برقم ٤٦٣١٠٦٩٦٠٥ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢ هـ ومما ورد في تسبيبه ولأن صك الوقفية المثبت برقم ١٣/٤٢ أثبت الوقف مستنداً على وثائق الوقف كما جاء في تسبيب الحكم ، ولأن وثائق الوقف قد تم بيانها تفصيلاً في الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ هـ الذي تضمن شرط الواقف " وقد تعذر إبراز تلك الأوراق الحداثة صدورها ؛ فإن الدائرة لا ترى لذلك أثرا في الحكم الملتمس عليه لسبق اطلاع قاضي الدائرة مصدر الحكم الملتمس عليه على الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ هـ لذا تقرر عدم قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
⚖️ حيثيات الحكم
وبدراسة ضبط القضية وصك الحكم وصحيفة الالتماس ونظرا لكون الالتماس المقدم استند للفقرة (فقرة (د) من المادة ( 200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "إذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه " ولأن ما ذكره الملتمس لم تر الدائرة وجاهته إذ الطلب كان لبيان مصرف الوقف وقد صدر الحكم ببيان المصرف وأما كونه في نتيجته وما بنى عليه الحكم من أسباب أصاب أم أخطأ فهذا لا يدخل في الحالة المستند عليها في طلب الالتماس ، وأما ما استند الملتمس عليه في التماسه من الفقرة ( ب ) من المادة ) 200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : ( فقرة (ب) "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعه في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وذلك بصدور صك برقم ٤٦٣١٠٦٩٦٠٥ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢ هـ ومما ورد في تسبيبه ولأن صك الوقفية المثبت برقم ١٣/٤٢ أثبت الوقف مستنداً على وثائق الوقف كما جاء في تسبيب الحكم ، ولأن وثائق الوقف قد تم بيانها تفصيلاً في الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ هـ الذي تضمن شرط الواقف " وقد تعذر إبراز تلك الأوراق الحداثة صدورها ؛ فإن الدائرة لا ترى لذلك أثرا في الحكم الملتمس عليه لسبق اطلاع قاضي الدائرة مصدر الحكم الملتمس عليه على الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ هـ
📜 منطوق الحكم
لذا تقرر عدم قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
💾 حفظ التغييرات
🔍 عرض السابقة
📚 إلغاء