يدفع المدعى عليه بعدم قبول الإقرار المنسوب إليه استناداً إلى المادة ٥٠ من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار حجة على المقر ولا يجوز له الرجوع عنه إلا إذا كان نتيجة غلط أو إكراه أو إذا كذبه ظاهر الحال".
وحيث إن ظاهر الحال يكذب هذا الإقرار للأسباب التالية:
[يُذكر هنا وقائع تكذيب ظاهر الحال].
ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال فإنه لا يكون حجة ولا يجوز الأخذ به، وذلك تطبيقاً لقاعدة "الظاهر حجة على الباطن".
لذا يلتمس المدعى عليه الحكم بعدم قبول الإقرار المنسوب إليه، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.