✏️ تعديل العبارة: غرم
📌 نوع العبارة
⚔️ دفوع
📝 أسباب
⚖️ أحكام
📜 نصوص نظامية
🏷️ عنوان العبارة
📝 نص العبارة القانونية
وحيث أسس المدعي أصالة وهو المنفذ ضده دعواه علي طلب إلزام موكلي طالب التنفيذ المدعى عليه في هذه الدعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تقديم طالب التنفيذ حكماً قضائيا ، وحيث أن الأنظمة قد أصلت لصحة السند التنفيذي فأوجبت على قاضي التنفيذ إصدار الأوامر والقرارات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية متى ما تحققت الشروط الشكلية في السند التنفيذي دونما النظر في موضوع السند التنفيذي وحيث قد تحققت الدائرة من توفر الشروط الشكلية في السند التنفيذي محل هذه المنازعة وأغفلت عن أنه لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء فأصدرت قرارها رقم 34 وهو تبليغ ، بناء على استحضار الأصل النظامي المقرر في السندات التنفيذية المتحققة شروطها الشكلية، وهو الصحة وصلاحية الاعتماد، وحيث إنه وبعد إصدار القرار 34 وهو قرار التبليغ أقام المنفذ ضده المدعي منازعته التنفيذية حيث ذكرت الدائرة أنه وبالرجوع لنظام التنفيذ في المادة التاسعة لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، وقد قررت الدائرة إنهاء الطلب لأنه غير محدد المقدار وعليه فأن المدعي المنفذ ضده لا يستحق ما يطلبه في هذه الدعوى من إلزام موكلي طالب التنفيذ بالتعويض عن الأضرار وذلك للأوجه التالية الوجه الأول وإذا كان الحق لا يختلف على ثبوته فاللجوء فيه الي القضاء حق ثابت كفلته قواعد الشريعة والأنظمة، وإذا كان حق التقاضي الغير متفق على ثبوته حق مكفول لكل أحد فيقال: لقد قررت القواعد الفقهية أن ما رتب على المأذون غير مضمون الوجه الثاني أنه إذا كان الحق المتنازع عليه بين الطرفين لابد فيه من فصل القضاء ليتبين أقوى الجانبين حجه فيقال: إن ركن الضمان حصول التعدي المفضي للضرر، وهذ لم يتحقق في موكلي طالب التنفيذ فلا يتوجه قضاء إلزام طالب التنفيذ بالتعويض عن الأضرار لعدم تحقق ركن التعويض عن الضرر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وقال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظنا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا . وجه شرعاً بإلزامه بتلك النفقات وقال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ونرى أن يقيد هذا بما إذا تبين بهتان المستدعي لأن مجرد رفع الدعوى هو حق أساس وسبيل لا يمكن سده شرعا في وجه أحد يريد التظلم واللجوء إلى سلطة العدالة بحجة أنه يؤدي إلى فزع المدعى عليه ولا . يمكن تحميل المدعي في اللجوء إليه كلفة مالية إلا إذا تبين أنه مبطل، وفي التنزيل الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتأكيدا لكل ذلك فقد نصت المادة ٢٨ من نظام المعاملات المدنية بانه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر". ومما لا شك أن استعمال الحق من جانب صاحبه يعتبر فعلا مشروعا، وموكلي استعمل حقه المشروع في الالتجاء للقضاء بعد توجيه المدعي بذلك صريحا ، كما انه لم يثبت ان موكلي قد تعسف باستخدام حقه في التقاضي بتقديم الحكم للتنفيذ بحسب الاحوال الواردة في المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام المشار اليه انفا والثابت حقيقة مماطلة المدعي في تسليم موكلي حقوقه في الوقف. وعليه اطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه. انتهى . فسألت المدعي هل كلفت محاميا بالترافع عنك ؟
📚 المصدر (اختياري)
💾 حفظ التغييرات
💾 حفظ وخروج
👁️ عرض
🗑️ حذف
🔙 إلغاء
📋 القضايا
🚪 تسجيل الخروج