⚖️

نظام الخير القانوني

AL KHER LEGAL SYSTEM

📅2026-04-10
📚 قائمة المستندات 🚪 خروج
📌 الحكم بستحقاق 📌 مستند قانوني
🆔 رقم المستند: 7
📅 تاريخ الإنشاء: 23/03/2026 19:25

وقد تم الاطلاع على كامل مرفقات القضية رقم 401400830 والحكم المستأنف رقم 411252374 بتاريخ 1441/06/04 هـ الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحمل إليه منها للتكرار، وتتلخص في أن المدني وكاله يطلب في دعواه أن موكله من المستحلين في وقف جده محمد عبد الله أذا المثبت وقفيته بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم ٧/١١٤٣/١٢٧ في 1422/8/20 هـ المفسر لصك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ١٣/٤٢ في ١٤٠٣ ه و يطلب الزام النظار بإدخال موكله في المستحقين في الوقف تم سببت الدائرة حكمها فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على الصك رقم ١/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة والمتضمن وحكمت بوقنية كل البلدان المرجانية وأم طلحه والملبليح والعمليتين المذكورتين أعلام الألمنين للوقف من ثمن البلاد المخلسة المباعة من الوقف أحد والمشروح عليه من محكمة التميز والمتضمن " طالما أن المحتسبية موقوفة بموجب الصك رقم 10/6 في ١٤٠١/٥/٧ هـ وقفا منجزا فرجوع موقفها عن إيقافها في غير محله ولو كان حال رجوعه عن الوقفية بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاً لنفاذ التصرفات حيث أن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه فكيف إذا انضم إلى ذلك أن الواقع الآن في حال لا تعتبر تصرفاته الشرعية حيث اثبت ذلك بالبيئة العامة إلى أخره وبناء على إصرار فضيلة القاضي على حكمه رغم توجيه وحيث أن إجابته على ذلك غير ملاقية وبناء على ما جاء بالمادة (10) من تعليمات محكمة التمييز فإن الدائرة المختصة بمحكمة التميية تقرر بالأكلية نقض الحكم ولان النقض على الإجراء وليس على شرط الواقف ولما قرره الفقهاء من أن الوقف عقد لازم يلزم بمجرد التلفظ به ولأن الحكم بتغيير شرط الواقف ليس سريعاً باستحقاق الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الأولى وإنما يتضمن استحقاقها فقط وفي فتاوی در سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (٨٢/٢ الإشارة إلى خطابكم الوارد البنا برقم ١/٢٥٩١ بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب التعديل في وقفيته الحصلة من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور حيطكم علما أنه بتأمل ما جادلي وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف ما يخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو تريقه إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى أخره وعليه ولما تقدم ذكره ترى أن الوقف المذكور لم يعد للمواقف التصرف فيه بشيء لأنه مجر أما شروط الواقف فهي بحاليا، وموضوع التعديل في النظارة أسر راجع الله وحده، وله فعل ما يترجع لديه في المصلحة الشرعية والسلام عليكم أ.هـ . ثم قضت الدائرة برد طلب المدعي وكالة بإدخال موكله في المستحلين وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي فقد ردات طلب المدعي وكالة بإدخال موكله في المستحقين هذا ما ظهرتي و به حکمت وبعد أن تسلم المدني وكالة نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه رقم 415170040 بتاريخ 1441/7/14ء، وقد جرى الإطلاع عليها وتلخص في مايلي : ثم قدم وكيل المدعي لائحة اعتراضية في المدة النظامية وتتلخص فيما يلي 1، أن الاجتهاد لا ينقض بمثله وقد تعرض القاضي لصك تفسير شرط الواقف رقم 127/1142/7 في 27 / 01 / 1422 هـ المصدق برقم 1ج / 10 في 1423/01/26 هـ 2 الوقف عقد لازم بمجرد التلفظ به وأول تلفظ للمواقف هو في الوثيقة المؤرخة في 1395/06/18 هـ والتي صادق عليها والدنا 3- عدم تكييف القضية تكييفا صحيحا إذ لا يوجد حكم بتغيير شرط الواقفة مخالفة الحكم للمادة 187 من نظام المرافعات بعدم إدخال المتداخلين -5 صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بعدم التعرض للحكم بالعمك رقم 127 / 1143 / 7 تارخه 27 / 10 / 1402 هـ ولم يطلب المستلف النظر في القصبة تدقيقا أو مرافعة ولأن القضية مشمولة بالقضايا التي تنظر مرافعة بناء على خطاب معالي رئيس المجلس الأعلى القضاء المكلف رقم 1200 / ت وتاريخ 1442/1/12 هـ فقد تقرر نظر القضية مرافعة، وقد حضر الطرفان الخير محمد عبد الله الطالب اذا وعيد محمد عبد الله الطالب أنا وبعد دراسة المعاملة والاطلاع على خطاب فضيلة رئيس دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم 4290871900 وتاريخ 1442/02/24 هـ والمنضمين أنه صدر في القضية السك رقم 41775050 في 1441/04/18 هيشان المطالبة باستحقاق من وقف جد المدعي وحكم له بذلك وأبد الحكم من هذه الدائرة ولأنه حرق البحث عن الحملك المذكور ولم يتم العثور عليه من ضمن المرفقات ولأن دراسة القضية السلام الاطلاع على الملك المذكور والتأييد الصادر من هذه الدائرة لذا فقد جرى الكتابة لفضيلة رئيس هذه المحكمة بكتابنا رقم 4007863 في 1442/04/22 دا لتزويد الدائرة بنسخة من الملك رقم 41170156 في 16 /04 / 1441 هـ وجرى رفع الجلسة حتى ورود الإعادة عن ذلك وفي جلسة أخرى حضر المستلف وكالة الخير محمد عبد الله المطالب اذا سعودي الجنسية بالهوية رقم 1100004200000 كما مصر المستقلف ضده محمود محمد عبد الله الطالب اذا سعودي الجنسية بالهوية رقم 20887853 وعبد محمد عبد الله الطالب اذا سعودي الجنسية بالهوية رقم 1102291265 وجرى سؤال المستأنف هل لديه زيادة على ما ذكره في لائحته فأجاب بقوله نعم يوجد منك صادر برقم 121054003 وتاريخ 13 / 02 / 1440 ه و مؤيد من هذه الدائرة برقم 9006 وتاريخ 16 / 1442/105 ديويد ما ذكرته وبالاطلاع عليه وجدنا أنه يتضمن المطالبة بإثبات وقفية وصدر الحكم برد الدعوق السبق الفصل فيها واكتسب الصفة النهائية بتأييد الاستئناف كما أفاد المستأنف ضده ايم تقدموا بطلب إثبات شروط الواقف بموجب المعاملة المقيدة برقم 4210006009 وصدر بها الصك رقم 421908515 وتاريخ 22 / 04 / 1440 هولا تزال منظورة لدى دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف كما جرى سؤال المستأنف عما ذكره في لائحته بأنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بعدم التعرض للحكم الصادر الرقم 127 / 1143 / 7 في 1422/08/27هـ فأرفق صورة من قرار المحكمة العليا رقم 41179075 وتاريخ 30 / 11 / 1441 هـ وبالاطلاع عليه وجد أنه يتضمن عدم قبول الاعتراض شكلاً التقديمة ممن لا صفه له وله الاعتراض بطريق الالتماس لدى محكمة الاستئناف التي أبدت الحكم حسب المادة (200) من النظام أ.هـ وقد وجدنا أن قرار المحكمة العليا المذكور ورقمه وتاريخه أعلاه يتعلق بالحكم الصادر برقم 411000210 في 02 / 02 /1441 هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم 4181666 وتاريخ 1441/04/25 هد ولا يتعلق بالحكم المنظور الدين هذه الدائرة وفي جلسة أخرى أضاف المستأنف الخير محمد عبد الله اذا إن الصحيح بخصوص ما ذكر في الجلسة السابقة بخصوص قرار المحكمة العليا رقم 41179075 في 11/30 /1441 هـ وهو لا يتعلق بهذه القضية وإنما الذي يتعلق يتد القضية هو برقم 2823273 في 06/05 / 1428 هـ وهو حفظ الالتماس الذي قدمه محمد محمد عبد الله أذا والفني الشيخ عبد الله الملحم إن السلك المعتمد هو السلك رقم 127 والصادر من الشيخ محمد بن عبد العزيز التشيبي وصدر بذلك توجيه من المجلس الأعلى للقضاء ولا أعلم رقمه وتاريخه و دراسة أوراق المعاملة والصكوك المشار إليها أعلاه ولأن المدعى عليم ذكروا أهم تقدموا بطلب إثبات شروط الواقف المذكورة في المنك الصادر من المحكمة العامة برقم 6/100 وتاريخ 7 /1401/3 هـ على السكين رقم 1/2 في 14032/16 هـ ورقم 1140/12 / 7 في 21 / 11 / 1422هـ الصادرين من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بموجب المعاملة المقيدة برقم 4210000 يتم صدور الصيت رقم 15 4211885 وتاريخ 22 / 04 / 1442 هـ ويتضمن إثبات الشروط المذكورة في الوقف وتم دراسة القضية من دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة. الاستئناف وصدر منها قرار ملاحظة برقم 50561700 وتاريخ 1442/4/20 هـ ولا تزال القضية قيد الدراسة والأن النظر في هذه القضية مرتبط ومتوقف على إنهاء القضية المقيدة برقم 42000000000 وبناء على المادة رقم 117 من نظام المرافعات الشرعية والتي تتضمن ما نصه إذا رأت المحكمة تعليق حكميا في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى متوقف عليها الحكم فتأمر موقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى لذا فتقرر الدائرة وقف السيري الدعوى حتى الحياء القضية المقيدة برقم 22000 ولي جلسة أخرى جرى سؤال الحاضرين هل سبق إقامة دعوى من أولاد التربة ممائلة فتباينت إجابايم فجرى اقيامهم كتابة الجنواب محرراً و إضافة بالديم قبل الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال الطرفين هل تم إحضار ما طلب منكم في الجلسة السابقة فأجاب المدعي وكالة إنه لم يصدر أي حكم مشابه لهذه الدعوى من قبل بخصوص هذا الحكم الذي يخص الأحفاد هكذا أجاب كلما أجاب المدعي عليه وكالة إنه لم يصدر بخصوص هذه المطالبة حكم سابق بخص الأحفاد مع وجود أساهم هكذا أجاب ثم جرين قبل المرافعة ورفعت الجلسة الإصدار الحكم في الجلسة القادمة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبعد تأمل ما سبق ضبطه ولأنه صدر قرار الدائرة موقف السير في الدعوى حتى انتهاء القضية المقيدة برقم 21000000) وبناء على المادة رقم 17 من نظام المرافعات الشرعية والتي تتضمن ما نصه إذا رأت المحكمة العليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى متوقف عليها الحكم التأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي ونظر الاحياء الدعوى المقيدة برقم 420000 بموجب الحكم الصادر برقم 421348388 في 11 / 1442/7 هـ والمؤيد من هذه الدائرة برقم 5136067 في 1442/1/100هـ والمتضمن الحكم برد طلب المنيين بخصوص نقل شرط المواقف المذكور من الصك رقم 0/100 في 1401/5/7 هـ إلى الصك رقم 42 /13 في 1400/02/16 ورقم 7/1143/127 في 1400/11/27 هـ ولأن المدني وكاله يطلب إثبات استحقاق موكله ابنه سلطان في وقف جد موكله محمد عبد الله اذا 

وبعد الاطلاع على الحبك رقم 127 / 1143 / 7 في 27 / 10 / 1422 هـ المصادر من المحكمة العامة في المدينة المنورة المصدق برقم (16) ج / أفي 1423/01/26 هـ والموضح فيه بيان تفسير شروط الوقف ولأن الاجتهاد لا ينقض بملكه ولما ورد في السكوك المذكورة أعلاه.

منطوق الحكم

فقد قررت دائرة الاستئناف ما يلي: أولا قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ثانيا: نقض حكم محكمة الدرجة الأولى رقم 411253374 في 06 / 06 / 1441هـ ثالثا: حكمت باستحقاق موكل المستأنف في وقف محمد عبد الله اذا المثبت وقفه بصك رقم 42/ 13 في 16 / 02 / 1403 هـ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ℹ️ معلومات إضافية
نوع المستند📌 مستند قانوني
القضية المرتبطةقضية رقم 5
آخر تحديث24/03/2026 21:10
✏️ تعديل المستند 🗑️ حذف المستند 📚 العودة للقائمة