AL KHER LEGAL SYSTEM
بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630775395) وتاريخ (19) / 08 / 1446هـ)، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بطلب المنهيمن: التهميش على الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 8 / 1422 بتفسير الشرط في الوقف بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بتفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 127 7/1143 وتاريخ 1422/8/27 بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية))، وبعد أن تسلم (المنهي) نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراض بالطلب رقم (4611827089) ، وتتلخص الأسباب التي بني عليها الطلب بما يلي: إن الدائرة قد ثبت لديها أن الوقف على الترتيب، حيث إن الواقف نص في صك الحكم رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة على أن الوقف على الترتيب، حيث جاء نصه: يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض))، وقد كان هذا الوقف في أغلب أملاك الواقف، ثم صدر الحكم الصادر بموجب الصك رقم: 42 13 وتاريخ 1403/02/16 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة، فحكم بثبوت الوقفية لجميع أملاك الواقف على ذريته، ولم يذكر في ذلك الحكم نص الواقف، فاستأنست الدائرة بنص الواقف بالترتيب - المتقدم ذكره في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07. ولما ثبت للدائرة أن الوقف على الترتيب وكان الواقف فقيها مالكي المذهب، بدت الدائرة بيان حكم الترتيب هل هو ترتيب أفراد على أفراد أم جملة على جملة بناء على المذهب المالكي، والصحيح أن مذهب المالكية على أن الوقف إذا كان على الترتيب فإنه يكون ترتيب أفراد على أفراد، فمن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل إلى ولده، بينما جعلت الدائرة الترتيب ترتيب جملة على جملة. ونصوص المذهب المالكي التي استندت إليها الدائرة ليست في صورة مسألتنا، حيث إن تلك النصوص هي حيث لم يثبت ترتيب، حيث جاء النص المستند عليه من المذهب المالكي: ما جاء في المدونة: ((وقال يحيى بن سعيد: من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده - ذكورهم وإناثهم - إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم ... وقال مالك: من قال: داري حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الآباء)). وأما في حالتنا قد ثبت الترتيب لدى الدائرة كما تقدم، وقد نص المالكية على أن الوقف حيث كان على الترتيب، فترتيب أفراد على أفراد، أي: من مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لولده. جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للشيخ الدردير: لو قال: وقف على أولادي وأولادهم، سواء قال: الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا، فإن من مات من الطبقة العليا انتقل نصيبه لولده وإلا فلاخوته، كذا أفتى ابن رشد بناء على الترتيب في الوقت باعتبار كل واحد على حدثه، كأنه قال: على فلان ثم ولده، وعلى فلان ثم ولده وهكذا. فكل من مات انتقل نصيبه لولده لا لإخوته.... وبالعرف عندنا بمصر على فتوی این رشد)). (الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (2) )306))، وهو المعتمد عندهم وعليه الفتيا، قال الأمير الحاج: (وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما)). (ضوء الشموع شرح المجموع (34/4)). وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: أولا : قبول الاعتراض شكلا ثانيا: نقض الحكم المشار إليه في مقدمة اللائحة ثالثا: تفسير شرط مصرف الوقف المنصوص عليه في الصك رقم 127/ 7/1143 وتاريخ 08/27/1422 بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده. والتهميش بهذا التفسير على ذلك الصك)، ورفعت الحكم المحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة فقررت في تسبيب حكمها ما نصه: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه، ونظراً لأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع، ولأن الحكم المطلوب التهميش عليه وهو الصك رقم 127/ 7/1143 وتاريخ 1422/08/27هـ) سبق تأييده من من محكمة التمييز بمكة المكرمة بقرارها رقم (60 /م) في 26 / 01 / 1423هـ، واستناداً لما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، واستناداً أيضاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 411 / ت بتاريخ 08 / 01 / 1435هـ المتعلق بافتتاح محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وترتيب بدء العمل فها الخ، والذي تضمن في البند (خامساً) ما يبقى اختصاص محكمة الاستئناف في مكة المكرمة سارياً على جميع القضايا والمعاملات الآتية ... الفقرة (ه) أي حكم سبق النظر فيه من المحكمة وأعيد لها بسبب إشكال أو إلحاق طرأ عليه، ونظراً لأن طلب المنهي متعلق بتفسير الصك السابق تأييده من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي: "لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وأن الاختصاص منعقد المحكمة الاستئناف بمكة المكرمة" ودونته على الصك رقم 4630930455 في 22/10/1446هـ وحولته إلى محكمة الاستئناف بمكة ووردت القضية للدائرة بتاريخ 01/12/1446هـ وبالرجوع للطلب الأصلي المقدم الطلب تبين بأنه دونه في موضعين الأول قرر فيه ما يلي: أتقدم بطلب تعديل أو إضافة لصك الوقف أو الوصية رقم ۷۱۱٤۳۱۲۷، بصك وقف رقم (٧/١١٤٣/١٢٧) الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة في ١٤٢٢/٠٨/٢٧هـ، وبصك نظارة رقم (٤٠۱۰۷۲۳۰۹) الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة في ١٤٤٠/٠٤/١٢هـ ، وذلك على الأرض المملوكة حسب الصك الصادر من كتابة العدل بالمدينة المنورة بالرقم (۱۳۱۵) في ١٣٨٣/١٢/٢٠هـ. الواقعة في المدينة المنورة على شرط على ذرية محمد بن عبد الله أدا في الحجاز وموريتانيا)، وعلى المصرف التالي: (على ذرية محمد بن عبد الله أدا في الحجاز وموريتانيا)، بالتعديل الآتي: بيان مصرف الغلة للوقف) نظراً لعدم وضوح الشرط)، هكذا أنهى والموضع الآخر قرر فيه ما يلي: فإن الشيخ محمد عبد الله الطالب أدا والد موكلنا قد وقف جميع أملاكه على ذريته، وصدر بذلك الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7، والصك رقم: 42/ 13 وتاريخ 1403/2/16 ، وقد رفع بعض المستحقين إنهاء يطلبون فيه تفسير الشرط في الوقف نظرا لكون الصك رقم: 13/42 وتاريخ /1403/2/16 لم تفصل فيه الشروط، فصدر بذلك الصك رقم 1271143/ / 7 وتاريخ 1477/27 ونص الحكم حكمت بالآتي ثبوت وقفية محمد بن عبد الله أذا الجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا، ونظرًا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أوالصيغ، فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته، ويكون خاصا بأولاد الأولاد"، لكن لما كان لفظ الحكم محتملا أن يكون على الترتيب، أو أن يكون على التشريك، أدى ذلك إلى لبس لدى القضاة في التعامل معه، واختلاف بينهم، وصارفيه نزاع بين المستحقين لأن هناك قرائن دالة على الترتيب تصرف اللفظ الأسباب: فلأن لفظ تفسير القاضي يحتمل الترتيب، ويحتمل التشريك، وقد اعتبر الفقهاء القرائن في العطف بالواو إذا كانت صارفة عن التشريك إلى الترتيب، قال في كشاف القناع: "وإن قال: وقفت على ولدي، وولد ولدي، ما تناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أولاي، ثم على أولاد أولادي، أو على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي، فترتيب " كشاف القناع (10/ 79 ط وزارة العدل).ولأن التفسير بالترتيب تعضده كثير من المرجحات، وهي: ما ورد في الصك رقم 1143/127 / 7 وتاريخ 8/27/ 1422، حيث قال: "وحيث إن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية"، فجعل فيه القسمة حسب القسمة الإرثية، ومعلوم أن الابن لا يرث بوجود والده ما نص عليه المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 16 وتاريخ 1396/1/4 توزع غلة الوقف على ورثة الواقف حسب الفريضة الشرعية في حال عدم ثبوت شرط الواقف"، وما نص عليه المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 4/596 وتاريخ 1428/4/25: "ورثة الواقف يتلقون الوقف من الواقف عند انقراض كل طبقة أو وفق شرط الواقف، ولا يوجد شرط من الواقف يعتمد عليه في كون الوقف على الترتيب أو على التشريك نظرا لكون الحكم الصادر بالصك رقم 127/7/1143 وتاريخ 1422/8/27 قد ألغى ما قبله إقرار الناظر السابق في الصك رقم 291042027 وتاريخ 18/11 / 1439 حيث قال: "الاستحقاق في الوقف طبقي كون الوقف على الترتيب كان عليه عمل النظار، وهو مما يرجح به حين يجهل الشرط في الوقف، قال في كشاف القناع: "ولو جهل شرط الواقف) وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف كشاف القناع (45/10 ط وزارة العدل). كون الواقف قد قرر بأن الوقف على الترتيب ب"تم" في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 حيث قال: "يكون الوقف عليه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورًا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض، وإن كان بعض ما فيه مخالفا للصك رقم 7/1143/127 وتاريخ 1422/8/27، وملغى به. إلا أن نص الترتيب في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 لا يعارض ما جاء في الصك رقم 1143/127 / 7 وتاريخ 27 / 8 / 1422: لأن الواو يجوز فيها الترتيب ويجوز فيها التشريك، فلما جاز فما الترتيب، ووجد مرجح وهو نص الواقف صار جانب الترتيب فيه أقوى، وقد اعتمد كثير من القضاة على ما جاء فيه، حيث اعتمد عليه القاضي ناظر القضية الصادرة بصك رقم: 13/42 وتاريخ 16 / 2 / 1403 حيث نص بقوله: "بناء على دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه ووثائق الوقفية المسطورة بعالية والصك الصادر من هذه المحكمة بعدد 6/ 80 في 1401/7/5 المشار إليه بعاليه فقد تحقق لدي أن محمد عبد الله أذا قد أوقف عقاره المذكور"، وأيضا ما نص عليه بقوله: "والباقي من البلاد... فتبقى وقفا على حسب ما جاء في شرط الواقف"، ولم تكن ثم شروط إلا في الصك رقم رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7، فدل على اعتبار ما جاء فيه، وكذلك القاضي ناظر القضية الصادرة بصك رقم 464 16 وتاريخ 1408/10/17 حيث نص بقوله: "جعل النظارة عليه مدة حياته لنفسه ومن بعده لأبنائه محمد فاضل الخ" وهذا الشرط مأخوذ من حكم الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 فدل على اعتبار القاضي الشرط الواقف فيه، وكذلك القاضي ناظر القضية الصادرة بصك رقم 104 / 10 وتاريخ 1417/5/11 حيث نص بقوله: "فقد ثبت الوقف بشهادة الشهود المذكورين وبإقرار الواقف لدى فضيلة الشيخ عطية"، وهذا اعتبار من القاضي للوقفية من الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 الصادر من الشيخ عطية الطلبات تطلب من الدائرة الموقرة تفسير الشرط في الوقف بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده" عليه تحديد موعد في هذا اليوم وفيه حضر وكيل المنهي المستأنف، وقد جرى سؤاله هل موكله هو الناظر على الوقف أو قدم الطلب بصفته أحد المستحقين فأجاب: موكلي ليس ناظرا وقدمه بصفته أحد المستحقين. فسألناه هل يطلب تفسير تفسير المحكمة الشرط الواقف إرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف أو يطلب تفسير شرط الواقف مراد الواقف)؟ فأجاب: موكلي يطلب تفسير تفسير المحكمة الشرط الواقف إرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف) فسألناه ما وجه هذا الطلب؟ فتراجع مدونا جوابه على المحادثة قائلا: إشارة إلى سؤال فضيلتكم عن المراد في طلبنا تفسير الشرط في الوقف بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده" هل المقصود به تفسير مراد الواقف، أم المراد تفسير حكم الدائرة التي بينت شرط الوقف بالصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 08 / 1422 نجيبكم بأن مرادنا في الطلب هو تفسير مراد الواقف حيث إننا تطلب تفسير كون الوقف على الترتيب، وكونه ترتيبه ترتيب أفراد على أفراد، حيث كان نص الواقف مجملا، إذ جعل الوقف على الذرية من غير زيادة بيان، وحيث إن الدائرة التي فسرت شرط الواقف في الصك رقم 127 7/1143 وتاريخ 1422/08/27، قد اقتصرت على بيان أن الوقف على الأولاد إلى الانقراض وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولم تتطرق لحكم الترتيب في الوقف فسألناه هل سبق لموكلك تقديم دعوى على الناظر مطالبا له بالاستحقاق وفق ما يعتقده صوابا؟ فأجاب بالنفي عليه تقرر قفل المرافعة للنطق بالحكم.
بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية
والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين بأن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد
نظاما لذا فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد تبين بأن طلب المنهي الأصلي في صحيفة
دعواه وفي ضبط الجلسة الأولى وطلبه في الاستئناف منصب على طلب تفسير تفسير المحكمة
الشرط الواقف إرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف)، وهذا لا اعتبار له ولا معول عليه
وإنما المعول تفسير وتحقيق إرادة الواقف لا من فسر كلامه بحسب مراده، فلا أثر ولا اعتبار
الإرادة المفسر لكلامه أيا كان مقصوده ولا مقصود المحكمة التي أيدت التفسير فالمحكمة
تبحث وتلتمس إرادة الواقف من شرطه والقرائن المصاحبة وهو الذي عليه المعول عليه فإن
بحث المحكمة لهذا الطلب ابتداء غير وجيه والمتعين في منطوق الحكم وقبول الطلب ابتداء
بحث إرادة الواقف لا إرادة الجهة التي فسرت الحكم، مما تنتهي معه المحكمة لعدم صحة
قبول طلب التفسير ابتداء حيث لا محل له ولا اعتبار، وكان على المنهي أن يطالب الناظر
بصرف الغلة بحسب ما يعتقد صحته من شرط الواقف فإن وافقه الناظر وإلا أقام دعوى عليه
يطالبه بما يعتقد صحته وفقا لشرط الواقف والعبرة بما يتقرر شرعا حينها كما هو الحاصل
في عدد من القضايا المماثلة التي يعود أصلها لخلاف المستحقين في فهم شرط الواقف أما
تصحيح طلبه بطلب تفسير شرط الواقف فهذا طلب جديد والطلبات الجديدة في محكمة الاستئناف
لا تقبل.
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف على
الحكم شكلا وفي الموضوع الحكم بما يلي: أولا: نقض الحكم المدون على الصك رقم
4630775395 القاضي باتفسر منطوق الحكم الصادر منها بالصك 7/1143/127 وتاريخ
27/1422/8 ( بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء
من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية). ثانيا: رفض طلب المنهي تفسير تفسير المحكمة
الشرط الواقف المدون على الصك رقم 127 / 7/1143 وتاريخ 8/27/ 1422هـ لكونها واقعة غير
منتجة ولا مؤثرة والعبرة بإرادة الواقف وتفسير منطوق كلامه لا المحكمة التي فسرت شرطه
وبالله التوفيق. ثالثا: عدم قبول طلبه تفسير شرط الواقف لكونه طلبا جديدا وبالله التوفيق.
الصيغة
التنفيذية
يطلب من جميع الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى
إلى استعمال القوة الجبرية