AL KHER LEGAL SYSTEM
السبب 1
ثانيا لم يتقدم موكلي بالتنفيذ الا بعد الاتصال مع المدعي من قبلي انا الوكيل وطلبت منه انهاء الموضوع وديا فقال لي تقدم المحكمة التنفيذ، كما أن المدعي يمنع موكلي من استحقاقه في الوقف على مدار خمسة سنوات وهو يبحث عن ثغرات في الأنظمة يستطيع من خلالها المماطلة وقد تضرر من ذلك موكلي لذلك تقدم بقضية عزل ضد المدعي علما أن استحقاق موكلي ثابت بعدة احكام شرعية وهي كتالي : 1 صك شرط الواقف رقم: 11437 127 ، وتاريخ 1422/08/27هـ من أن الوقف على أولاد الواقف وأولاد أولاده وأولادهم، فعطف بينهم بالواو والواو تدل على التشريك، قال البهوتي في الكشاف : ( أو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، فلا ترتيب) لأن الواو لا تقتضيه واستحقوا مع آبائهم. 2 والصك رقم 437148908 بتاريخ 04 / 03 / 1443 هـ ونص الحاجة منه فقد قررت دائرة الاستئناف ما يلي أولا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ثانيا: نقض حكم محكمة الدرجة الأولى رقم 411253374 في 04 / 06 / 1441هـ ثالثا حكمت باستحقاق موكل المستأنف في وقف محمد عبد الله ادا ، ويحمل الصيغة التنفيذية). 3 صدر تفسير للحكم بالقرار رقم 4460536349 في 27 /10 / 1444 هـ حيث تم إضافة الفقرة الرابعة وفيها رابعا الزمنا ناظر الوقف المذكور بتسليم المستأنف سلطان الخير محمد عبد الله ادا ما يستحقه من وقف محمد عبد الله ادا . 4 وقد صدر خطاء في رقم صك الوقف في القرار السابق وتم تصحيحه بالقرار رقم 4560007897 في 05 / 01 / 1445 هـ ونص الحاجة منه أولا .
السبب 2
تصحيح رقم صك الوقف الوارد في البند ثانيا من قرارنا الصادر برقم 4460536349 وتاريخ 27 / 10 /1444 هـ وان صحة رقم صك الوقف هو 13 / 42 وتاريخ 16 / 02 / 1403 هـ وحيث أسس المدعي أصالة وهو المنفذ ضده دعواه علي طلب إلزام موكلي طالب التنفيذ المدعى عليه في هذه الدعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تقديم طالب التنفيذ حكماً قضائيا ، وحيث أن الأنظمة قد أصلت لصحة السند التنفيذي فأوجبت على قاضي التنفيذ إصدار الأوامر والقرارات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية متى ما تحققت الشروط الشكلية في السند التنفيذي دونما النظر في موضوع السند التنفيذي وحيث قد تحققت الدائرة من توفر الشروط الشكلية في السند التنفيذي محل هذه المنازعة وأغفلت عن أنه لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء فأصدرت قرارها رقم 34 وهو تبليغ ، بناء على استحضار الأصل النظامي المقرر في السندات التنفيذية المتحققة شروطها الشكلية، وهو الصحة وصلاحية الاعتماد، وحيث إنه وبعد إصدار القرار 34 وهو قرار التبليغ أقام المنفذ ضده المدعي منازعته التنفيذية حيث ذكرت الدائرة أنه وبالرجوع لنظام التنفيذ في المادة التاسعة لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، وقد قررت الدائرة إنهاء الطلب لأنه غير محدد المقدار وعليه فأن المدعي المنفذ ضده لا يستحق ما يطلبه في هذه الدعوى من إلزام موكلي طالب التنفيذ بالتعويض عن الأضرار وذلك للأوجه التالية الوجه الأول وإذا كان الحق لا يختلف على ثبوته فاللجوء فيه الي القضاء حق ثابت كفلته قواعد الشريعة والأنظمة، وإذا كان حق التقاضي الغير متفق على ثبوته حق مكفول لكل أحد فيقال: لقد قررت القواعد الفقهية أن ما رتب على المأذون غير مضمون الوجه الثاني أنه إذا كان الحق المتنازع عليه بين الطرفين لابد فيه من فصل القضاء ليتبين أقوى الجانبين حجه فيقال: إن ركن الضمان حصول التعدي المفضي للضرر، وهذ لم يتحقق في موكلي طالب التنفيذ فلا يتوجه قضاء إلزام طالب التنفيذ بالتعويض عن الأضرار لعدم تحقق ركن التعويض عن الضرر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وقال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظنا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا.
السبب 3
وجه شرعاً بإلزامه بتلك النفقات وقال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ونرى أن يقيد هذا بما إذا تبين بهتان المستدعي لأن مجرد رفع الدعوى هو حق أساس وسبيل لا يمكن سده شرعا في وجه أحد يريد التظلم واللجوء إلى سلطة العدالة بحجة أنه يؤدي إلى فزع المدعى عليه ولا يمكن تحميل المدعي في اللجوء إليه كلفة مالية إلا إذا تبين أنه مبطل، وفي التنزيل الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتأكيدا لكل ذلك فقد نصت المادة ٢٨ من نظام المعاملات المدنية بانه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر".
السبب 4
فسألته على أي أوقف التنفيذ ؟ فقال : أوقفت محكمة التنفيذ الحكم لأنه غير محدد القيمة .
السبب 5
الأسباب
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعي أقر بأن المدعى عليه قد حكم له بما يطالبه به في الطلب التنفيذي الذي يطالب المدعي الآن بما ترتب عليه من أتعاب .
السبب 6
ولأن هذا كاف في رد الدعوى لأن المدعى عليه إن قدم لتنفيذ حكم قضائي فلا سبيل للمدعى عليه .
السبب 7
منطوق الحكمفقد حكمت الدائرة برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه .
السبب 8
وهذا الحكم نهائي ومكتسب للقطعية استنادا للمادة (185/1) من نظام المرافعات الشرعية واستناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2) بت و به تكون القضية منتهية ورفعت الجلسة .رئيس الدائرة القضائية سعد فهد سعد الدهلاوي