⚖️
نظام الخير القانوني
AL KHER LEGAL SYSTEM
📅
2026-04-10
👤
مدير النظام
📚 قائمة المستندات
🚪 خروج
✏️
تعديل المستند القانوني
عنوان المستند
*
القضية المرتبطة
-- بدون قضية --
4670479573
401497763
نوع المستند
📋 مذكرة دفاع
⚖️ صحيفة دعوى
📄 لائحة استئناف
📝 مذكرة قانونية
📌 مستند قانوني
محتوى المستند
*
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة اعتراضية
الموضوع / مذكرة استئناف على الصك رقم (
447027408
) بتاريخ 04 / 01 / 1444هـ فـي القضية رقم (421481110)
.
ونص الحكم ((ولمجموع ما تقدم فقد قررت الدائرة ما يلي: أولاً / إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره مائة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً وست هالات وهو إجمالي استحقاقها من الوقف الذي كان تحت نظارة المدعى عليه خلال المدة المدعى بها، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن له يمين المدعية على عدم استلامها استحقاقها أو أي شيء منه للمدة المدعى بها. ثانياً / رد طلب المدعي وكالة تصحيح دعواه لكونه تم قفل باب المرافعة في الدعوى ، وبما تقدم حكمت وجرى تحديد يوم الثلاثاء الموافق 4 /1 /1444هـ لاستلام نسخة الحكم وأفهمت المحكوم عليه بأن له حق التقدم على هذه المحكمة بمذكرة الاعتراض على الحكم خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام الحكم ، وإذا مضت المهلة المقررة للاعتراض ولم يتقدم بمذكرته الاعتراضية فيسقط حقه في تقديمها ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم حرر في 4 / 1 / 1444هـ ..))
المستأنف فيها / _____________________ طالب ادا سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (*********************).
ضد المستأنف ضده / مباركة بن محمد عبدالله بن الطالب ادا سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1062348667)
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أصحاب الفضيلة: نظرا لعدم قناعتي بالحكم أتقدم لفضيلتكم بلائحتي الاعتراضية على الحكم الصادر من
دائرة الأوقاف والوصايا الاولى بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، وألتمس من فضيلتكم الاطلاع عليها وعلى ما جاء فيها وتدقيق النظر في الحكم المعترض عليه (مرافعة) بناءً على ما ورد في لائحتي من أسباب وهي كتالي: -
1.
أولا: مخالفة الحكم محل الاستئناف المادة رقم (1) من نظام المرافعات الشرعية ، وكذلك مخالفة المادة الثامنة عشر الفقرة الثالثة (18/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ، والسماح للمدعي وكالة بالترافع رغم أنه موظف حكومي و ممنوع من الترافع مما يجعل تمثيلة غير صحيح ويكون غير ذي صفه في الدعوى و ما بني على باطل فهوا باطل
، علما ان الدائرة سبق ومنعته في جلسة سابقة ونص الحاجه منه
))
وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله قرر قائلاً: أتقدم اليكم بهذا الطلب العارض أطلب فيه منع الوكيل/ عبدالله عبدالرحمن محمد عبدالله ادا من الترافع ، وذلك لمخالفته لنظام المحاماة وتعديلاته الجديدة ومخالفة المادة (18) الفقرة (أ) حيث أنه موظف في الدولة والنظام يمنعه من الترافع نهائيا بموجب نص المادة الثامنة عشر الفقرة الثالثة (18/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها (يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.)
، ويتبين من نص المادة أنها اشترطت أن لا يكون موظف في الدولة وهذ نص صريح يمنع المدعي وكالة من الترافع و حسب نص المادة 37 / 2 من نفس اللائحة ((يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي: (أ) قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافا للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية كما أنه يترافع في عدد أكثر من (10) قضايا، وهذه أرقامها (421585557) (421576790) (421573585) (421628486) (421559744) (421335404) (421483588) (421585550) (421585539) (421481110)، وحيث أنه لا يخفي عليكم أنه يقوم بالترافع أثناء وقت الدوام الرسمي الذي يتعاطى عليه أجرة من عمله، مما يعد خيانة واختلاس من وقت عمله في وظيفة الدولة عليه أطلب منعه من الترافع واحالته الى النيابة العامة لمخالفته نظام المحاماة حسب نص المادة (37) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لذات النظام علما أن جميع ما تقدم به غير ملاقي للدعوى جملة وتفصيلا هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً : جوابه غير ملاقي للدعوى ويتهرب من الإجابة مع التزامه في الجلسة السابقة بإحضار الجواب على البينات التي تم إرفاقها في الجلسة الماضية هكذا قرر فجرى سؤال عن سبب طلبه منع المدعي وكالة من الترافع فأجاب قائلاً لكونه موظف في الدولة هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً نعم أنا موظف وأعمل في شؤون الحرمين هكذا قرر فجرى إفهام الحاضر عبدالله بأنه لا يحق له الترافع بناء على اللائحة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة وأن عليه إفهام موكلته بالحضور في الجلسة القادمة أو توكيلها لشخص آخر فأبدى تفهمه لذلك
((
، ولكون هذه الدعوى مقامه من النظار ووكيلهم عبدالله عبدالرحمن والدليل على انهم حرصين على عدم حضور اصيل في الدعوى .
2.
ثانيا: بطلان الحكم محل الاستئناف لما شابه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع حيث يتضح من مطالعة صك الحكم محل الاستئناف أن الحكم أصابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لأسباب نبينها فيما يلي: -
3.
لم تلتفت الدائرة لجميع الدفوع التي تقدمت بها ولم تسبب ذلك في حكمها حيث أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه أطلب نقضه.
4.
مخالفة الحكم المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونصها ((تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام)). والدائرة خالفة الأنظمة التي أصدرها ولى الامر وهي لا تتعارض مع الكتاب والسنة، ولم تتقيد الدائرة في إجراءات نظرها بما ورد في هذ النظام (نظام المحاماة المشار اليه في الفقرة التأليه).
5.
مخالفة المادة الثامنة عشر الفقرة الثالثة (18/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها (يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.)، (مرفق نص النظام)
6.
أيضا تجاهل الحكم محل الاستئناف مخالفة المدعي وكالة نص شرط الواقف رقم 127 / 1143 / 7 في 28 / 8 / 1422هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة والمتضمن، ((
ثبت لدي وقف محمد عبدالله ادا على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظراً لخلوا الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين ويعمل بذلك إلى انقراض جميع ذريته ويكون خاص بأولاد الأولاد))،
حيث أنه حدد عدد المستحقين في الاباء دون الأبناء لترتفع الحصة التي يدعيها كذبا والصحيح أن عدد المستحقين يزيد على 150، مما أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه اطلب نقضه والحكم برد الدعوى لعدم تحرير الدعوى ولعدم استحقاقها ما تدعيه.
7.
أيضا تجاهل الحكم محل الاستئناف عدم تحرير المدعي وكالة الدعوى تحريرا واضحا، وكذلك لم يبين المدعي وكالة حصة استحقاق موكلته عن كل سنة وسهمها من مجموع أسهم المستحقين في كل سنة، حيث أن المستحقين يزيد عددهم عن 150 وليس 22 كما يدعي ، ولكل سنة عدد يختلف عن السنة الأخرى ، وماهوا اثباته عليها بل استند على تقرير الخبراء في قضية المحاسبة وهو دليل سبق الحكم ببطلانه كما أشير اليه في حكم النقض الصادر في قضية المحاسبة، ولا يخفي على أصحاب الفضيلة أن تحرير الدعوى شرط لصحتها.
8.
وقد جاء في مدونة المبادئ والقرارات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى
والمحكمة العليا، المبدأ رقم (1863): ((ينبغي أن تكون الدعوى على سبيل القطع واليقين وبصيغة الجزم دون شك أو تردد.))
والمدعي بنى دعواه على الشك والتخمين من خلال ما جاء في تقرير الخبراء في قضية المحاسبة
وهو تقرير سبق الحكم ببطلانه، حيث شمل اعيان لم تكن مؤجرة واعيان لم يتم شرائها في ذلك الوقت للوقف واعيان لم تكن مؤجرة واعيان تحت يد المستحقين ينتفعون منها اما بسكن او بالإيجار، مما أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه اطلب نقضه والحكم برد الدعوى لعدم تحرير الدعوى ولعدم استحقاق ما يدعيه.
9.
كذلك تم الاستناد من قبل الدائرة الى دليل سبق الحكم ببطلانه، حيث استند الحكم محل الاستئناف في تسبيب قضائه على تقرير الخبراء في قضية المحاسبة وهو دليل سبق الحكم ببطلانه، وهو نفس الحكم الصادر من هذه الدائرة نفسها وتم نقضه من محكمة الاستئناف ، ونص الحاجة منه ((ثالثاً: قد بني الحكم على قرار قسم الخبراء
دون التحقق من انتفاع بعض المستحقين بأعيان الوقف مع إقرار بعضهم بالانتفاع كما تقدم
. رابعاً: الحكم جاء بأكثر مما طلبه الخصوم.)) مما أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه اطلب نقضه والحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي ما يدعيه.
10.
كما أنه من المعروف أن لكل سنة عدد مستحقيها ولها ايرادها ومصروفاتها تختلف عن السنة التي قبلها او التي بعدها، والمدعي وكالة خالف ذلك ووافقت الدائرة على ذلك، مما أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه أطلب نقضه.
11.
مخالفة نظام المرافعات الشرعية حسب ما نصت عليه المادة (41) الفقرة (و) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
12.
ك
ما أن المدعية وعلى مدار ثلاثة وعشرون سنة لم تتقدم باي دعوى وهذ يخالف العرف والعادة
، ولاكن
بعد شراء ذمتها من النظار بسلف من الوقف قدرها (49.000) وكذلك عدم مطالبتها بالإيجار ، قامت بتوكيل المدعي وكالة
، كما ان اصرار المدعي وكاله بالترافع وعدم قبول احضار الأصيل دليل على ما سبق وثبت في قضية محمدالاقظف برقم (437969003) وتاريخ 19/08/1443ه الصادرة من الاستئناف في نفس القضية، دائرة الأحوال الشخصية الأولى ونص الحكم (وحيث ان المدعي وكالة يطالب باستحقاقه عن طيلة تلك المدة الماضية البلغة عشرين عاما وحيث لم يبين نصيبه عن كل عقار لكل عام من عموم المستحقين ولم يبين مستنده في ذلك وحيث حضر لدينا المدعي اصاله في الجلسة الماضية وقرر بانه لا يعلم عن نصيبه ولا استحقاقه وحيث لم يبرر المدعي سكون موكله عن تلك المدة الماضية لذا فقد حكمنا برد دعوى المدعي).، وهذ دليل أن المدعي وكالة وخاصة ان المدعي وكالة وكيل لنظار أيضا ، والنظار يدلسون وهم من يقومون برفع هذه القضايا اذ أن جميعها لا يوجد أصيل تقدم والاصيل الذي حضرة الاستئناف خالف جميع ما اسرد بالدعوى واقر بانه لم يذكر تلك الأرقام وهذ دليل على كيدية هذه الدعوى ، حيث أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه أطلب نقضه.
13.
تم توجيه أسئلة من قبل الدائرة وبعد الإجابة عليها لم يتم الإفادة من الدائرة بان بعض الإجابات على الأسئلة غير ملاقيه وغير واضحة كما ذكر في التسبيب اذ انه يظهر ان الدائرة قامت بنسخ ولصق التسبيب من القضية السابقة 421585557 حيث قامت بنسخ نفس الخطاء السابق حيث ذكرة الدائرة في التسبيب ما يخالف الحقيقة والمثبتة في دفوعي حيث غيرت الدائرة احد هذه الدفوع ولغت منه كلمة (بعدم) مما غير معنى الجملة وجعلها قبول وليس رفض وهذ مخالف لما صدر مني بقولها (ودفعه سماعها لكونها جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينه
)، مما يعد اخلال في حقي، والصحيح ما تم الإشارة اليه في نفس صك الحكم الصفحة 3 السطر واحد وعشرون ونصه(ودفعه بعدم سماعها لكونها جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها) ، مما أصبح الحكم معه محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه اطلب نقضه والحكم برد الدعوى لعدم استحقاقها ما تدعيه.
14.
كذلك جعلت الدائرة جميع ما يقوله المدعي وكالة من المسلمات حيث ذكرت في تسبيبها أنها ترى ان الدعوى محرره والواضح بالبيان عكس ذلك وهو مخالف لشروط تحرير الدعوى، مما يعتبر اخلال في حق المدعي عليه وأصبح معه الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه أطلب نقضه.
15.
واستنادا على انظام الاثبات المادة 88 منه وحيث ان العرف من الأمور التي تثبت بها الاحكام أو تنكشف بها الحقائق ومع نظام الاثبات اصبح العرف حجة تثبت بها الاحكام حيث نص على الاحتجاج بها ، وحيث أنه من شروط الدعوى أن تنفك عما يكذبها ، ونظرا لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك والمدعية عمرها ليس بصغير ، فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل على عدم صحة الدعوى. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: إن كل دعوى يكذبها العرف، وتنفيها العادة فإنها مرفوضة، وغير مسموعة، وهذ دليل على عدم صحة دعواها ، كما أن دلالة الحال تغني عن دلالة المقال فالتناقض في الدعوى والسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها دليلٌ على ترك الحق ومُوجبٌ لردِّ الدعوى، كما قال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتواه (فقد جرى الاطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة او عشرين سنة هل تسمع الدعوى أو لا؟ ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان ونحوه. كما أنه لا يخفى على فضيلتكم أن ما يؤكد كيدية هذه الدعوى التناقض وطول المدة وهو يستقل ذلك لمعرفته بسرقة الوثائق.
16.
كذلك لم تلتفت الدائرة الى مخالفة المدعي وكالة حيث أنه عجز عن تحرير دعواه تحريرا يعلم به المدعي به، طبق ما نصة عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية حيث أن تحرير الدعوى شرط لصحتها، كما قرره الفقهاء رحمهم الله وحسب ما جاء في مدونة التفتيش القضائي، ص 18 ، ص 83 ، وقد جاء في مدونة المبادئ والقرارات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، المبدأ رقم (1863): ((ينبغي أن تكون الدعوى على سبيل القطع واليقين وبصيغة الجزم دون شك أو تردد.)) حيث أن المدعي وكالة استند في دعواه على ما جاء في تقرير الخبراء في قضية المحاسبة رقم 391055613 وهو يعتمد على تقدير وتخمين دون جزم وقد ذكر فيه مخالفات كثيرة ذكرها حكم النقض السابق لقضية المحاسبة ، كما أن هذ التقرير قيم عقارات لم تكن تم شرائها للوقف وكذلك قيم عقارات لم تكن مستأجرة وكذلك قيم عقارات تم الانتفاع منها من قبل المستحقين اما بالتأجير أو بالسكن كما جاء ذلك في حكم النقض ونص الحاجة منه ( ولأن الدائرة حكمت بجميع إيجارات عقارات الوقف تقديرا من عام 1414هـ حتى عزل الناظر في 06/08/1439هـ ودعوى المدعي محددة البداية من عام 1419هـ حتى عزل الناظر)) وكذلك ((حكمت بتقدير أجرة العقارات التي استفاد منها المستحقون أو أغلبهم إما بالسكنى أو الإيجار بدليل الصكوك الصادة بهذا الشأن والمشار إلى أرقامها في هذا الحكم ، ومنها صورة الصك رقم 3374221 في 10/02/1433هـ الصادر من فضيلة القاضي صلاح البدير في الدعوى المقامة من محمود بن محمد أدا ضد الخير محمد أدا وقال المدعي في أثناء المناقشة أنا لا أطالب باستحقاقي في العمائر التي يسكنها المستحقون ولا في المزرعتين الدامرتين إنما في السوق وفي العمارة التي في العنبرية أما المزرعة التي في البرك ففيها أربعة وأربعين حوشاً أغلبها تحت يد المستحقين وذكر أسماءهم مما يدل على انتفاع المستحقين بالعقار ، ومنها صورة الصك رقم 39301708 في 27/06/1439هـ الصادر من فضيلة القاضي صالح المقرن بشأن دعوى الخير محمد أدا ضد بلال بن محمد أدا ويطلب المدعي رفع يد المدعى عليه عن الشقة الواقعة في الدور الرابع من العمارة الواقعة في حي النصر ثم أجاب المدعى عليه نعم تلك الشقة تحت يدي وأقوم بتأجيرها لأن المدعي قام بتوزيع تلك الشقق على المستحقين ثم ذكر فضيلته في أسفل الصك ( وقد كان عمل النظار السابقين على أن المستحقين يسكنون في بعض عمائر الوقف وهذا دليل على اتفاقهم بالسكن في الشقق ) ومنها إقرار المدعون في سكن المستحقين في الشقق من عام 1418هـ والمزرعة من عام 1415هـ كما جاء في صك الحكم في الصفحة العاشرة ، ومنها اعتراف المدعون بأنه سلمت عمائر النصر والكردي لبعض المستحقين كما ورد ذلك في صك الحكم في الصفحة العاشرة ، ومنها إقرار المدعون بأن من سلم الشقق والبيوت الشعبية للمستحقين هو الناظر السابق تفريطاً منه ، وهذا يدل على الانتفاع بالسكنى في بعض أعيان الوقف من قبل بعض المستحقين ، ومنها ما أبرزه المستأنف من صور العقود الصادرة من بعض المستحقين مؤجرين فيها بعضاً من عقار الوقف على الغير وهم بلال وباكة والسالك وحامد ومحمد ومحمد القطف ومحمد اربان ))، وكذلك مخالفته لشرط الواقف رقم 127 / 1143 / 7 في 28 / 8 / 1422هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة والمتضمن " ثبت لدي وقف محمد عبدالله ادا على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظراً لخلوا الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين ويعمل بذلك إلى انقراض جميع ذريته ويكون خاص بأولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره بعض العلماء ومتى ما انقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقربائه إن وجدوا ( وإلا يكون على أعمال البر والخيرات )، والمدعي وكاله ذكر بان عدد المستحقين (22) مستحق وهذ مخالف للحقيقة وكذلك لنص شرط الواقف حيث أنه أخفي ما يزيد عن (150) تقريبا مستحق وهذ دليل على عدم تحرير دعواه حسب ما نصت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ((على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.)) وهذ لم يحصل لكون الدائرة سلمت بان جميع ما يقوله المدعي وكاله هو من المسلمات ولا نقاش فيه، مما أصبح الحكم محل الاستئناف معيب بما يوجب بطلانه وعليه أطلب نقضه.
17.
الالتفات عن أدلة الدعوى وعدم الاخذ بها دون ابداء مسوغ لذلك، فقد تجاهل الحكم محل الاستئناف بينة الأدلة المقدمة من المدعى عليه رغم كونها موصلة وحاسمة في اثبات استلام المدعي اصالة لمستحقاته لبعض السنين التي تحصلنا عليها بعد سرقة الوثائق وهى مرفقه عن سنة (1423) وسنة (1431) وكذلك تظهر ان عدد المستحقين أكثر مما ذكره المدعي وكالة، ولأن الوثائق المثبتة لذلك قد سرقت مني ومثبت ذلك في الحكم السابق للمحاسبة واحضرت بلاغ السرقة ، ونص الحاجة منه(فجرى سؤال المدعى عليه هل لديك بينة على ذلك فأبرز إشعار بلاغ صادر من مركز شرطة العيون وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن بلاغ من المدعى عليه عن تعرض سيارته للتكسير الزجاج الأيمن الخلفي والمثلث وذلك بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ وقد سبقت الكتابة لشرطة العيون بخطابنا رقم ٤٠٨٦٣٥٠٩ في ٦ / ٣ / ١٤٤٠هـ وذلك للإفادة عما ذكره المدعى عليه من أن كشوفات الحسابات مسروقة ، في صك الحكم الخاص بقضية المحاسبة رقم 411176297 صفحة 6 كما تم أيضا ذكره في صك تسليم الوثائق رقم 391042135 الصفحة رقم 17 السطر رقم 19 ونص الحاجة منه ( فوردنا الجواب منهم برقم 22 / 1485 / 25 في 25 / 03 / 1440 هــ)، والدعوى المقامة من نفس المدعي بطلب الوثائق ، والمدعي يستغل طول المدة وكذلك سرقة الوثائق التي تثبت استلامه، مما يعد اخلال في حق المدعي عليه ويتوجب معه نقض هذ الحكم لذلك اطلب الحكم بنقض هذ الحكم والحكم برد الدعوى لكيديتها.
18.
كما أن التقادم قال عنه ابن القيم في الطرق الحكمية: إن كل دعوى يكذبها العرف، وتنفيها العادة فإنها مرفوضة، وغير مسموعة، وهذ دليل على عدم صحة دعواه ، كما أن دلالة الحال تغني عن دلالة المقال فالتناقض في الدعوى والسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها؛ ودليلٌ على ترك الحق، مُوجبٌ لردِّ الدعوى)) وقال ايضا ((فضيلة مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتواه (فقد جرى الاطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة او عشرين سنة هل تسمع الدعوى أو لا؟ ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان ونحوه. كما أنه لا يخفى على فضيلتكم أن ما يؤكد كيدية هذه الدعوى التناقض وطول المدة وهو يستقل ذلك لمعرفته بسرقة الوثائق.
19.
كما أن بعض الأنظمة السعودية نصت على التقادم (لا تسمع الدعوى….) من الأنظمة نظام الأحوال الشخصية الجديد في أكثر من مادة عن النفقة (52، 59، 63) كلها حددت مدد للسماع. وكذلك نظام المحكمة التجارية المادة (24) ونظام الأوراق التجارية (المادة (84) والمادة (116) ونظام السوق المالية المادة (58) وكذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (68) وكذلك نظام العمل المادة (234) ونظام مزاولة المهن الصحية المادة (37) ونظام الشركات المادة (165)، وكون التقادم يجعل صاحبه مفرطا في حقه اذا كان صادقا، والمفرط يتحمل تفريطه.
20.
كما أن قرار المحكمة العليا رقم 1 / 3 / 51 في 8 / 7 / 1433 هــ دلال الحال تغني عن دلال المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحة الدعوى.
21.
كما أن المدعي وكالة غير ذي صفه وأن تمثيله تمثيلا غير صحيح وعدم منعه من الترافع من الدائرة رغم منعه أولا في نفس القضية رقم (421481110) ، حيث أنه موظف حكومي وقد نصت المادة رقم (18) الثامنة عشر الفقرة الثالثة (18/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها (يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.) ،وحيث أن المدعي وكالة موظف في الدولة والنظام يمنعه من الترافع نهائيا بموجب نص المادة الثامنة عشر الفقرة الثالثة (18/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها (يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.) ، ويتبين من نص المادة أنها اشترطت أن لا يكون موظف في الدولة وهذ نص صريح يمنع المدعي وكالة من الترافع و حسب نص المادة 37 / 2 من نفس اللائحة ((يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي: (أ) قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافا للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية كما أنه يترافع في عدد أكثر من (10) قضايا، وهذه أرقامها (421585557) (421576790) (421573585) (421628486) (421559744) (421335404) (421483588) (421585550) (421585539) (421481110) مما يجعل هذ الحكم معيبا لذلك نطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى .
22.
كما أن الدائرة حكمت بأكثر من مما طلبه الخصوم حيث أن الحكم شمل سنوات لم يتم الادعاء بها كما جاء في تسبيب الحكم ، وهي ما أشار اليه أن التقدير من سنة 1414 هـــ وحتى 1439 هـ والدعوى محدده بتاريخ 1420هــ وقد ذكر في تقرير الخبراء أنه تم التقدير من 1414 هــ وحتى 1439 هــ لهذه العقارات والتي سبق وأشار حكم النقض لقضية المحاسبة رقم 391055613 ابطاله لعدم صحة ما جاء فيه ، وذكر في السبب الأول من أسباب نقض الحكم الصادر فيها برقم 427035994 ومن نفس فضيلة الشيخ خالد عبدالرحمن الدويش ونص الحاجة منه ((ولأن الدائرة حكمت بجميع إيجارات عقارات الوقف تقديرا من عام 1414هـ حتى عزل الناظر في 06/08/1439هـ ودعوى المدعي محددة البداية من عام 1419هـ حتى عزل الناظر)) وأعاد الان وتم الحكم أيضا بنفس تقرير الخبراء والمعد بنفس التاريخ المشار اليه أعلاه علما ان دعوى المدعي وكالة حددها بتاريخ 1420 هـــ الى تاريخ عزل الناظر وبذلك تكون الدائرة حكمت بأكثر من ما طلبه الخصوم مما يتوجب معه نقض هذ الحكم.
23.
واستمره الدائرة في نفس أسباب النقض حيث ذكرت في نفس تقرير الخبراء اجرة الاستراحات واجرة الشقق . ، ( والمدعي لم يطالب بها في دعواه ) ، كما انها كانت السبب الثاني من أسباب نقض قضية المحاسبة وذكرة محكمة الاستئناف ما نصه ((كذلك حكمت بتقدير أجرة العقارات التي استفاد منها المستحقون أو أغلبهم إما بالسكنى أو الإيجار بدليل الصكوك الصادة بهذا الشأن والمشار إلى أرقامها في هذا الحكم ، ومنها صورة الصك رقم 3374221 في 10/02/1433هـ الصادر من فضيلة القاضي صلاح البدير في الدعوى المقامة من محمود بن محمد أدا ضد الخير محمد أدا وقال المدعي في أثناء المناقشة أنا لا أطالب باستحقاقي في العمائر التي يسكنها المستحقون ولا في المزرعتين الدامرتين إنما في السوق وفي العمارة التي في العنبرية أما المزرعة التي في البرك ففيها أربعة وأربعين حوشاً أغلبها تحت يد المستحقين وذكر أسماءهم مما يدل على انتفاع المستحقين بالعقار ، ومنها صورة الصك رقم 39301708 في 27/06/1439هـ الصادر من فضيلة القاضي صالح المقرن بشأن دعوى الخير محمد أدا ضد بلال بن محمد أدا ويطلب المدعي رفع يد المدعى عليه عن الشقة الواقعة في الدور الرابع من العمارة الواقعة في حي النصر ثم أجاب المدعى عليه نعم تلك الشقة تحت يدي وأقوم بتأجيرها لأن المدعي قام بتوزيع تلك الشقق على المستحقين ثم ذكر فضيلته في أسفل الصك ( وقد كان عمل النظار السابقين على أن المستحقين يسكنون في بعض عمائر الوقف وهذا دليل على اتفاقهم بالسكن في الشقق ) ومنها إقرار المدعون في سكن المستحقين في الشقق من عام 1418هـ والمزرعة من عام 1415هـ كما جاء في صك الحكم في الصفحة العاشرة ، ومنها اعتراف المدعون بأنه سلمت عمائر النصر والكردي لبعض المستحقين كما ورد ذلك في صك الحكم في الصفحة العاشرة ، ومنها إقرار المدعون بأن من سلم الشقق والبيوت الشعبية للمستحقين هو الناظر السابق تفريطاً منه ، وهذا يدل على الانتفاع بالسكنى في بعض أعيان الوقف من قبل بعض المستحقين ، ومنها ما أبرزه المستأنف من صور العقود الصادرة من بعض المستحقين مؤجرين فيها بعضاً من عقار الوقف على الغير وهم بلال وباكة والسالك وحامد ومحمد ومحمد القطف ومحمد اربان ، كما جاء في صك الحكم رقم 3340492 في 23/01/1433هـ الصادر من فضيلة القاضي فهد بن عبدالله الصغير بشأن الدعوى المقدمة من محمد محمد عبدالله ادا ضد الناظر الخير محمد عبدالله ادا يطالب الناظر ببيان أجرة أعيان بعض عقارات الوقف ومحاسبته وبعد السير في القضية وجد فضيلته أن هناك تراض بين المستحقين في السكن في المزرعة والعمائر كما أن المستحقين كانوا ساكنين في المزرعة في حياة والدهم وحكم برد الدعوى لعدم ثبوت الاستغلال والتفريط من المدعى عليه الناظر ،
24.
كذلك حكمت بأجرة السوق من تاريخ 1414 هـ حتى 1439 هــ، وقد كان أيضا هذ سبب من أسباب النقض كون السوق لم يكون موجود ولم يؤجر إلا في 01/01/1426هـ بدليل العقد، ورخصة الإنشاء.
25.
ولأن الأصل في القضاء الحياد فإن الدائرة اغفلت هذا الأصل ومن الأمثلة على ذلك قامت بتسبيب الحكم من صك المحاسبة علما ان المدعي وكالة لم يتطرق لذلك إضافة الى ان القاضي لا يحكم بعلمه فهوا ملزم بما يقدم له من بينات
26.
كذلك التناقض في الدعوى فهو يطالب بنصيب موكله من الأجرة التي أجر بها العقارات كما يدعي ولم تاجر أصلا هذه العقارات والبعض منها لم يكن أصلا تم شرائه للوقف وثبت ذلك في قضية المحاسبة وكان من أسباب نقض الحكم ، وحيث أنه لا يخفي على أصحاب الفضيلة أنه لابد أن يكون معلوما له ومحددا لا كلام مرسل ولكن المبلغ الذي حدده إنما هو تخمين و بالتقدير الذي قدره الخبراء وهي ليست دعوى محاسبة حتى يلجأ للتقدير.
27.
كما أن المدعي وكالة لم يبين في دعواه حصة استحقاق موكله عن كل سنة وسهمه من مجموع أسهم المستحقين لعدد من عقارات الأوقاف.
28.
كما أن لسوابق القضائية حجيتها وقد سبق وتم نظر نفس القضية في محكمة الاستئناف بالمدينة الدائرة وصدر فيها الحكم رقم 437903530 وتاريخ 29/08/1443ه وصدر فيها الحكم ونص الحاجة منه (فبعد التأمل وإعادة النظر وبما أن المدعي يطالب باستحقاق لأكثر من عشرين سنة وبما ان المدعي لم يبين في دعواه حصة استحقاقه عن كل سنة وسهمه من مجموع اسهم المستحقين لعدد من عقارات الأوقاف ولم يبين غلتها التي تم تأجيرها بها تحريرا واضحا واثباته عليها ولا يكفي تقدير الخبراء وبما ان الدعوى لا تقبل الا محررة فقد حكمت دائرة الاستئناف برد الدعوى لعدم تحريرها).
29.
وكذلك السابقة الثانية
برقم (437969003) وتاريخ 19/08/1443ه الصادرة من الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية الأولى ونص الحكم (وحيث ان المدعي وكالة يطالب باستحقاقه عن طيلة تلك المدة الماضية البلغة عشرين عاما وحيث لم يبين نصيبه عن كل عقار لكل عام من عموم المستحقين ولم يبين مستنده في ذلك وحيث حضر لدينا المدعي اصاله في الجلسة الماضية وقرر بانه لا يعلم عن نصيبه ولا استحقاقه وحيث لم يبرر المدعي سكون موكله عن تلك المدة الماضية لذا فقد حكمنا برد دعوى المدعي).
30.
وحيث انه لا يخفي عليكم أن المدعي وكاله لم يحرر دعواه وانما بنى دعواه على دعوى المحاسبة والتي تم نقضها، كذلك اعتمد على تقدير الخبراء في صك قضية المحاسبة والذي تم بناء على التقدير وليس الجزم، وحيث أنه لا يخفي على أصحاب الفضيلة أن الدعوى لا تقبل إلا محررة، مما يجعل معه هذ الحكم معيبا، لذلك نطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى.
31.
ولا يخفي على أصحاب الفضيلة أن إلزام الناظر بإثبات تصرفات مضي عليها أكثر من ثلاثة وعشرون سنة أمر فيه مضارة لناظر وتعجيز في نفس الوقت في حين أن الأصل أن الناظر أمين والاصل في تصرفاته الصحة.، مما يجعل معه هذ الحكم معيبا، لذلك نطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى.
32.
علما ان جميع القضايا ضدي مقدمة من النظار بالوكالة ووكيلهم عبدالله عبدالرحمن ولا يوجد اصيل واحد في الدعوى وقد اتضح في الحكم السابق عند حضور المدعي اصالة حيث اقر ان جميع ما ذكر كان من فعل وكيله الناظر محمود وقد قدم النظار سلف تقدر بمبلغ 49.000 الف وعدم المطالبة بتحصيل الايجار لكل من يصدر وكالة لهم والبعض الذي لم يفعل ذلك حرم من حقوقه كما هوا ثابت في ثنيا تلك الدعوى المقدمة من بعض المستحقين ضدهم وتم الحكم لهم بصرف استحقاقهم نظرا لمخالفة النظار شرط الواقف ، وعليه يكون هذ الحكم معيبا، لذلك نطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى.
33.
كما أن ما تقدم به المدعي وكالة من طلب لتصحيح الدعوى
كان بسبب الحكم الصادر في القضية رقم 421585557 من دائرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بصك رقم 447001724 وتاريخ 02 / 01 / 1444هـــــ ونص الحاجة منه،
((
وبعد
الاطلاع ودراسة أوراق القضية، والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية، تبين للدائرة أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فإن الدائرة وجدت فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، ولم يتضمن الحكم المستأنف الرد على ما ورد فيها، وبذلك تنتهي إلى عدم صحة ما انتهت إليه الدائرة في حكمها، وعليه ولكون الدعوى مطالبة بالاستحقاق وليست محاسبة ناظر، ولكون المدعي جمع في هذه القضية المطالبة باستحقاقه من عقارات مختلفة ولسنين متفاوتة وعقود تأجير متفرقة وهذا جمع لعدد من الدعاوى لا رابط بينها، لكون كل استحقاق له بيناته التي قد تخالف بينات الدعوى الأخرى، ونظرا لعدم تحرير المدعي لدعواه تحريرا يرتفع به الإبهام، فالمدعي لم يبيّن عدد المستحقين في كل سنة من السنوات التي يطالب باستحقاقه منها، كما أنه لم يفصل عدد ونوع العقارات التي تم تأجيرها من العقارات التي لم تؤجر أو استفاد منها بعض المستحقين خلال المدة التي يطالب باستحقاقه منها، كما لم يبين مدد الإجارة ولا الأجرة على وجه التحديد، ولم يبن دعواه على عقود تأجير أو شهادة شهود أو بينات موصلة، وإنما بنيت على تقدير القيمة السوقية لأجرة العقارات من قبل قسم الخبراء، إضافة إلا أنه لم يبرر سبب سكوته عن المطالبة طوال هذه المدة مع أنه قادر على إقامة الدعوى ولم يكن صغيرا في السن إذ هو من مواليد 28/7/1383هـ وهذا تصرف فيه مضارة للناظر، وهو يخالف العرف والعادة، ولكون القول بإلزام الناظر بإثبات تصرفات مضى عليه أكثر من عشرين سنة أمر فيه مضارة له وربما تعجيز، في حين أن الأصل أن الناظر أمين والأصل في تصرفاته الصحة، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولذا فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا: قبول الاستئناف شكلا، وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى في محكمة الأحوال الشخصية في المدينة برقم (433597810) في 16 / 11 / 1443هــ ثالثا: رد دعوى المدعي لعدم تحريرها ولجمعه بين عدد من القضايا في صحيفة دعوى واحدة، وللمدعي أن يقيم دعاوى مستقلة أمام محكمة الدرجة الأولى في كل استحقاق يدعي أنه لم يستلمه بعد أ يبين أن العقار مؤجر ومقدار الأجرة الفعلية وعدد المستحقين في تلك السنة ليتبين مقدار نصيبه من الاستحقاق، وغير ذلك مما هو لازم لتحرير كل دعوى على حدة. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت.)).
وهي حجة عليه ودليل على تلاعبه بالأحكام وتغير دعواه وتضاربها ودليل على كيدية هذه الدعوى.
34.
الطلبات: -
نطلب نقض الحكم لجميع الأسباب التي تم الإشارة اليها والحكم برد الدعوى لعدم تحرير الدعوى ولعدم استحقاقه ما يدعيه
الخير محمدعبدالله
💾 حفظ التغييرات
🔍 عرض المستند
📚 إلغاء