⚖️ رقم القضية:
-
📅 تاريخ الحكم:
23/03/2026
🏛️ جهة الإصدار:
-
📊 نوع الحكم:
-
📌 حالة الحكم:
—
⚖️ نتيجة الحكم:
فقد حكمت بالآبي ثبوت وقفية محمد بن عبدالله أدا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين
فبناء على ما تقدم وبناء على ما أفاد به الحاضرون وبعد الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الكلية المشار إليه بعاليه والمثبت بموجيه وثيقة الوقفية والتي تنص على أن أوقاف مورث المنهيين هي على ذريته وبالاطلاع على أقوال الفقهاء والعلماء المتعلقة بهذا الخصوص وحيث أن الموقف لم يفصل في وقفية ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنما أوقف مجملا حيث ضمنت الوقفية أن وقفه على ذريته وحيث أن الذرية تشمل بالعرف الشرعي الأولاد وأولادهم ما تناسلوا وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الانثيين وبناء على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآبي ثبوت وقفية محمد بن عبدالله أدا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته وبكون خاصا باولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره بعض العلماء وأنه متى ما اتقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقريائه إن وجدوا وإلا يكون وقفا على عمال البر والخيرات ثم تلي ما تقدم على الحاضرين فقنع الناظر به ولم يقنع محمد محمد عبدالله ونور سعدنا به وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٢٢/٨/٧ه