✏️ تعديل الحكم
🏠 لوحة التحكم
📋 قائمة الأحكام
🔍 عرض الحكم
✏️ تعديل الحكم
القضية *
-- اختر القضية --
4571195585
4571333800
439052626
4570893990
4772537220
4771788192
12711437
431810818
4670479573
401400830
401497763
رقم الحكم *
تاريخ الحكم
نص الحكم
حكمت الدائرة برد دعوى المدعين، وبالله التوفيق.
أسباب التسبيب
لما كان المدعيان بهدفان من إقامة دعواهم إلى عزل المدعى عليه من نظارة الوقف المذكور في الدعوى لما ذكراه من أسباب؛ ولما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وعليه فإن الدائرة مختصة ولائيّا، ونوعيّا بنظر هذا النزاع، كما أنها مختصة مكانيًا بنظر النزاع؛ لعدم دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني؛ إذ إن الاختصاص المكاني ليس من مسائل النظام العام التي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها، وأما عن موضوع الدعوى، فإن المدعين لم يقدموا سببًا ثابتًا موجبًا للعزل؛ ولأن الناظر لا يُعزل إلا بعد ظهور ما يثبت عدم أمانته وعدم صلاحيته للنظارة، قال ابن قدامة (إن كان النظر لغير الموقوف عليه، أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز أن يكون إلا. أمينًا، فإن لم يكن أمينًا وكانت توليته من الحاكم، لم تصح وأزيلت يده...فإنه متى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته، فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه) ينظر المغني 8/237، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه.
منطوق الحكم
📎 المرفقات الحالية
📄
1773836235_4731989225.pdf
🗑️ حذف
➕ إضافة مرفقات جديدة
➕ إضافة مرفق آخر
💾 تحديث الحكم
🔙 إلغاء