الواقف، وبعد الاطلاع على صك الوقفية وبقية الصكوك المتعلقة بالوقف تبين بأن صك الوقفية لم ينص على شرط الواقف عند إثبات الوقف، وإنما أحال إلى وثائق الوقف والصك رقم 6/80 في 07/1401/05 هـ إذ التضمن ما نصه: (بناء على دعوى المدعى وإجابة المدعى عليه ووثائق الوقفية وإقرار الواقف المسطور بعاليه والصك الصادر من هذه المحكمة بعدد 6/80 في 07/05/1401هـ)، ثم قال: (والباقي من البلاد تسعة قراريط وثلاثة أخماس القيراط تبقى وقفاً على حسبما جاء بشرط الواقف وبذلك حكمت)، وعليه فإن صك الوقفية تضمن وقف ما تبقى من العقارات حسب شرط الواقف المشار إليه في وثيقة الوقف المرصودة في الصبك المشار إليه أعلاه، وبالرجوع إلى الصك رقم 6 / 80 في 1401 / 05 / 07 هـ، وجدت بأن وثيقة الوقف المرصودة فيه تضمنت النص التالي: (يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية حتى الانقراض ثم من بعدهم على قبيلته الأقرب فالأقرب ثم بعد قبيلته يكون الوقف للحرم النبوي الشريف ثانياً يكون التعمير والإصلاح من غلة الوقف والباقي يرجع المستحقيه ولأمهات أولادي السكن في الوقف مالم تتزوج احدهن أو يظهر منها ما يخل بالشرف والدين فاذا تزوجت أحدهن أو ظهر منها ما يخل بالشرف والدين فليس لها حصة السكنى فيه ثالثاً اذا عدم احد افراد الوقف النفع أو قل نفعه يستبدل بغيره أنفع فيه للمستحقين أيضاً جعلت النظارة في مدة حياتي ثم من بعدي تكون النظارة لابنائي محمد فاضل ومحمد سعد ومحمد مختار واذا وقع خلاف بينيم في شيء من مصالحالوقف واتفق منهم الذين ينفذ ما اتفق عليه دون الثالث ثم من بعدهم للأكبر الأرشد من اولاد اولادي كلا من طبقته لم اذا انقرضوا يكون النظار من افقه رجل من قبيلته ويسري ذلك حتى الانقراض فاذا عاد الوقف الى الحرم الشريف فيتولى النظارة من يتولى نظارة أوقاف الحرم كائناً من كان ونظرا لما تقتضيه مصلحة الوقف من إثبات شرط الواقف لخلو صك الوقفية منه مما قد يحدث نزاعات بين مستحقي الوقف ولذلك كله ) وتبين أن الحكم لم يكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف فجرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.لما كان الاعتراض المقدم قد استوفى شروطه النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلا، استنادا إلى (المادة (14) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام)، وعن الموضوع، فقد استبان الدائرة الاستئناف أن الحكم المستأنف قد تناول الوقائع وبنى قضاءه على الأسباب السابق ذكرها، بما يكفي لحمل الحكم عليها، فيكون ثابت للمحكمة رفض الاعتراض المقدم موضوعا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الحكم المستأنف موافق من حيث نتيجته لأصوله بما يكفي لتأييده، ولا ينال من ذلك صدور الحكم المرصود بعاليه حيث أنه لم . يكتسب الصفة النهائية، وجرياً على ما انتظمته المادة (۱۹۱) من نظام المرافعات الشرعية في هذا الخصوص من اجراء بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى برقم (4731482939) وتاريخ (1447/04/20ه) القاضي بأ ما يلي : أولاً صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 12 / 4 / 1440 هـ حتى 16/05/1443هـ المطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم
(437893094) في 5 / 8 / 1443 هـ والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد روال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة ثانياً وقف الدعوى في طلب - المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) ، وبما
تقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فها بمجرد زوال سبب التوقف) فيما توصل إليه من قضاء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.