✏️ تعديل المستند
📌 عنوان المستند *
⚖️ القضية المرتبطة
-- بدون قضية --
401497763
4571195585
4571333800
439052626
4570893990
4772537220
4771788192
12711437
431810818
4670479573
401400830
📂 نوع المستند
📋 مذكرة دفاع
⚖️ صحيفة دعوى
📄 لائحة استئناف
📎 مستند إثبات
📌 أخرى
📐 ضبط الهوامش والتنسيق
📏 الهامش العلوي (px)
📏 الهامش السفلي (px)
📏 الهامش الأيمن (px)
📏 الهامش الأيسر (px)
🔤 حجم الخط (px)
📝 تباعد الأسطر
📝 محتوى المستند
وتم رفع المعاملة الى محكمة الاستئناف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة رقم ٥١٠٣٤٦٤ في ٤ / ٧ / ١٤٤٢هـ ونص الحاجة منه " وبعد دراسة المعاملة ومرفقاتها تقرر الدائرة أن ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة غير كاف ولا مقنع ولم يذكر فضيلته مستنده من النظام وكلام أهل العلم في إثبات الشروط المذكورة مع صدور صك بإثبات الشروط ومصدق من محكمة الاستئناف ومعلوم أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولابد من تأمل ذلك وإعادة النظر وبالله التوفيق أ.هـ عضو الدائرة صالح بن عبد الله بن صالح الجلعود مصادقة الكترونية عضو الدائرة محمد بن إبراهيم السعود مصادقة الكترونية رئيس الدائرة القضائية علي بن عبد العزيز بن عبد الله السديس مصادقة الكترونية فجرى تأمل المعاملة ودراستها ونظراً لصدور الصك رقم ١٢٧ / ١١٤٣ / ٧ في ٢٧ / ٠٨ / ١٤٢٢هـ المتضمن أن الوقف لم يفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنماأوقف مجملا ونظرا لخلو الوقفية المذكوره من الشروط والصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاده وأولادهم إلى الانقراض ...... الخ ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة ونظراً لأن الإجراء المطلوب في هذا الإنهاء هو نقل شرط الواقف المذكور في الصك رقم ۸۰ / ٦ في ٠٧ / ٥ / ١٤٠١هـ إلى صك الوقفية رقم ٤٢ / ١٣ في ١٦ / ٢ / ١٤٠٣هـ والصك رقم ۱۲۷ / ١١٤٣ / ٧ في ۲۷ / ۰۸ / ١٤٢٢هـ لذلك كله فقد رجعت الدائرة عما أجازته من طلب المنهين نقل شرط الواقف المذكور بالصك رقم ٨٠ / ٦ في ٠٧ / ٥ / ١٤٠١هـ إلى صك الوقفية رقم ٤٢ / ١٣ في ١٦ / ٢ ٠ / ١٤٠٣هـ والصك رقم ١٢٧ / ١١٤٣ / ٧ في ٢٧ / ٠٨ / ١٤٢٢هـ وحكمت برد طلب المنهين وأفهمت المنهين بأنه إذاكان لديهم اعتراض أو اشكال على الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة برقم ١٢٧ / ١١٤٣ / ٧ في ٢٧ / ٨ / ١٤٢٢ هـ فلهم التقدم بالتماس اعادة نظر عليه ، وجرى تحديد يوم الاربعاء الموافق ۱۲ /٧ / ١٤٤٢ هـ لاستلام نسخة الحكم وعلى المنهين تقديم مذكرة اعتراضهم وطلب تدقيق الحكم خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام الحكم وأنهم إذا لم يقدموا مذكرة الاعتراض خلال هذه المدة، فيسقط حقهم في الاعتراض وسيتم رفع المعاملة للاستئناف وذلك بناء على الفقرة الرابعة من فقرات المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حرر في ١١ / ١٤٤٢/٠٧هـ
👁️ معاينة المستند (بعد التنسيق)
سيظهر هنا معاينة للمحتوى مع الهوامش المحددة...
💾 حفظ التغييرات
💾 حفظ وخروج
👁️ عرض
🗑️ حذف
🔙 إلغاء