القضية رقم: 439052626

منتهية تعديل القضية
رقم القضية:
439052626
نوع القضية:
أحوال شخصية
المحكمة:
محكمة الاحوال الشخصية
تاريخ الرفع:
الوصف:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولطلب المدعي الزام المدعى عليهم تسليمه استحقاقه من الوقف الذي تحت نظارتهم وهو سهم من نصيب والده وذلك من تاريخ إقامتهم نظاراً في 12 / 4 / 1440 هـ حتى تاريخ تحرير دعواه، والمصادقة المدعى عليه وكالة على قيام موكليه بنظارة الوقف محل الدعوى وعدم مصادقته على أن المدعي من المستحقين في هذا الوقف . ولعدم موافقة المدعى عليه وكالة على طلب المدعي لكونه غير مستحق ولكون الواقف قد خص والد المدعي وأولاده من بعده يوقف آخر وذلك بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (29/15 ) في 1411/8/9 هـ . وبعد الاطلاع على صكي الوقفية والنظارة والصك الذي أشار إليه المدعي عليه وكالة، والمتضمن اختصاص محمد سعدنا بالدار البيضاء التي في الحيط ولكونه أشير في هذا الصك للصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ( 13/42 ) في 16 / 2 / 1403 هـ والمتضمن المرافعة بين أولاد الواقف وبين أخيم محمد فاضل والمشتري لغيمش الأحمدي وقد أشار في ذلك الصك للوقفية وأن ابنائه الكبار اشتكوا وطلبوا التمييز لما يخصهم من الوقف عن بقية اخوانهم الصغار فجعل المحمد الفاضل وأمنه وعائشة بنت محمود وقال وأبناء ابنته زينب خص لهم البلاد المسماة المرجانية ، وخص المحمد فاضل بالبيت الذي هو ساكن فيه وخص المحمد سعدنا بالدار البيضاء التي في الحيط وهما من الوقف وأما الأبناء الصغار فهم أبناء الجواري وكذا البنات من الجواري فليم البلاد المحتسبة والغازية ومالناجية المليليح وهذه القطعة المشتراه من ثمن المجيدية ... الخ ، ولأن تخصيص الواقف بعض أملاكه على بعض أولاده يدل على خروج المخصص لهم من بقية الأولاد عن أملاكه الباقية فهو بتخصيص بعض أملاكه على بعض أولاده ميزهم عن غيرهم في ذلك فلا يدخل معهم غيرهم من بقية الأولاد كما أنهم لا يدخلون مع بقية الأولاد في بقية أملاكه الموقوفة ، ولأنه سبق الحكم بالدعوى بالصك رقم ( 430098121 ) في 15 / 10 /1443 هـ وقد تضمن الحكم : صرف النظر عن هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (29/15) في 1411/8/9 هـ ) ه ، ولاعتراض المدعي على الحكم ولأنه تم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وقد صدر من محكمة الاستئناف الصك رقم ( 43374833) في 28 / 11 / 1443 هـ المتضمن : إلغاء الحكم المستأنف ضده بالصك الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى في محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة برقم 430898121 في 1443/10/15 هـ و إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في الموضوع "1. هـ ولأن الدائرة قررت السير في الدعوى وطلبت من المدعى عليه الإجابة عليها فأجاب كما مرصود سابقاً وقد تضمنت إجابته أن الواقف خصص أعيان الوقف كما هو موضح بالصك برقم (29/15) في 1411/8/9 هـ . ولأنه جرى سؤال المدعي وكالة عن الوثيقة المشار لها في الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة برقم (15/29 ) في 9 / 8 / 1411 هـ حيث نصت على تخصيص الواقف لأولاده محمد فاضل وآمنة ومنه وعائشة بنت محمود وقال وابناء ابنته زينب البلاد المسماة المرجانية وتخصيصه لمحمد فاضل البيت الذي هو ساكن فيه فذكر بأن صورة الورقة التي تضمنت تقسيم أعيان الوقف فقد تم تقديمها في البداية من قبل المدعى عليم للاستشهاد بها في دعوى سابقة وقد حكم فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز القضيبي في صك رقم (127/1143/7) الموافق 27/08/1423هـ مصرف الوقف بعدم التعويل عليا مبينا مواقع الأخذ بها موضحا أنها مجرد صورة ولم يثبت أنها عرضت علي الواقف للمصادقة عليا كما أنها بدأت بعبارة توضح أنها كتبت بعدما أوقف الواقف جميع أملاكه الأمر الذي يمنع الاعتداد بها لكون مما هو مقرر فقها أن الواقف لا يملك حق التبديل أو التعديل في الوقف بعد أن يوقف، ولأن الدائرة طلبت من المدعي وكالة بيان الأعيان التي يطلب موكله دخوله فيها فذكر بأنه لا يستطيع حصر الأعيان بدقة لكون بعضها مزال وتم التعويض عنها ، ولأن الدائرة سألت المدعي وكالة بأنه طلب دخوله في جميع الأعيان الموقوفة وقد حكم فضيلة ناظر الدعوى في الصك (29) / 15 ) في 9 /8 / 1411 هـ بعدم التعرض للدار المذكورة وحوشها حيث أصبحت وقفاً على محمد سعدنا وأولاده من بعده بموجب شرط الواقف الذي أقره أولاد الشيخ فما هو شرط الواقف الذي أقره أولاد الشيخ وأين ذكر هذا الاقرار في الصك المشار إليه فتهرب عن الاجابة على السؤال وأجاب بما نصه : " قدود التأكيد على أنه بالرغم من كون وجه الاستدلال المستقى من هذا السؤال غير واضح. بالنسبة لنا، إلا أن ما قد يفهم منه من نية السعي للطعن في الحكم يجعلنا نتمسك في مواجهته بما هو مقرر نظاما وقضاء من كون الأحكام النهائية لا يجوز الطعن فيها بغير الطرق المنصوصة في نظام المرافعات الشرعية وهو ما يخرج عن ولاية الدائرة القضائية ، ولأن فضيلة حاكم القصية بالصك رقم (15/29 ) في 1411/8/9 هـ نص في الحكم : " بعدم التعرض للدار المذكورة وحوشيا حيث أصبحت وقفاً على محمد سعدنا وأولاده من بعده بموجب شرط الواقف الذي أقره أولاد الشيخ، ولأنه لم يظهر للدائرة إلا شرط الواقف الذي تم به التخصيص، ولأن التخصيص يقتضي الحصر في الاستحقاق، ولأن الظاهر من السياق هو انفراد كل واحد من أولاد الواقف بما خصصه لهم، ولأن المراد من التخصيص هو الايضاح لا الايهام، ولأن الأصل في الخطاب الايضاح، ولأن العام والخاص ضدان لا يجتمعان في لفظ واحد ، وإذا وقع أحدهما فيه ارتفع الآخر عنه .
👤
المدعي
1 شخص
س
سالم محمدسعدنا محمدعبدالله ادا
هوية وطنية: 1099041525 سعودي
👤
المدعى عليه
3 شخص
ب
بلال بن محمد عبد الله بن الطالب ادا
هوية: 1054527120 سعودي
ع
عيد محمدعبدالله الطالب ادا
هوية وطنية : 1102291265 سعودي 0000000000
م
محمود محمدعبدالله الطالب ادا
هوية وطنية : 1020987853 سعودي 00000000
إجمالي الأطراف: 4
مدعين: 1
مدعى عليهم: 3

جلسات القضية

إضافة جلسة
لا توجد جلسات مسجلة لهذه القضية

تقارير الخبراء

إضافة تقرير جديد
لا توجد تقارير خبير مسجلة لهذه القضية

الأحكام القضائية

إضافة حكم جديد
4430327432 محكمة
الموجز: والمجموع ما تقدم فقد قررت الدائرة رد طلب المدعي إلزام المدعى عليهم تسليمه استحقاقه للمدة المدعى بها وبما تقدم حكمت الدائرة وجرى تحديد يوم الثلاثاء الموافق 28 / 04 / 1444 هـ لاستلام نسخة الحكم وللمحكوم عليه تقديم مذكرة اعتراضه وطلب تدقيق الحكم خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام الحكم وأنه إذا لم يقدم مذكرة الاعتراض خلال هذه المدة، فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1444/4/27هـ .

المذكرات القانونية

إضافة مذكرة جديدة
لا توجد مذكرات مسجلة لهذه القضية

المستندات والمرفقات

رفع مستند جديد
لا توجد مستندات مرفوعة لهذه القضية
رفع أول مستند