المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة محكمة الاحوال الشخصية
صورة من القضية
رقم القضية: 4670479573
التاريخ: 10/04/2026
📋 بيانات القضية
رقم القضية:
4670479573
نوع القضية:
أحوال شخصية
المحكمة:
محكمة الاحوال الشخصية
تاريخ الرفع:
30/11/-0001
الحالة:
مفتوحة
وصف القضية:
<p>إنني مستحق في وقف جدة لوقف وقف محمد عبد الله الطالب ادا) بموجب صك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (١٣٤٢) في ١٤٠٣/٠٢/١٦هـ، وشرط الوقف ومصرفه على ابنائه وابناء ابنائه وابنائهم للانقراض ويكون لذكر مثل حظ الاثيين)، وإن المدعى عليه وقف محمد عبد الله الطالب اذا بموجب صك الوقف الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (١٣٤٢) في ١٤٠٣/٠٢/١٦هـ، وللأسباب التالية:</p><p>عدم استطاعة تنفيذ الحكم رقم ٤٤٦٠٥٣٦٣٤٩ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ كون الحكم لا. يحتوى على مبلغ محدد القيمة لذلك التنفيذ لا يستطيع التنفيذ وتم مراجعة الاستئناف وتم التوجيه بتقديم طلب جديد لدي محكمة الدرجة الأولى لتحديد الاستحقاق علما ان مبلغ الاستحقاق من تاريخ ٠٤/١٢ / ١٤٤٠ هـ وحتى تاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ هو مبلغا وقدره ٢٥٠٤٤٤ مئتان وخمسون الف وأربعمائة واربعه واربعون ريال)
</p><p><br></p>
🟢 المدعون
سلطان الخير محمدعبدالله ادا
نوع الهوية: هوية وطنيه
رقم الهوية: 1065601401
الجنسية: سعودي
الجوال: 0505306869
🔴 المدعى عليهم
وقف محمدعبدالله ادا
نوع الهوية: هوية وطنية
رقم الهوية: 7007057458
الجنسية: سعودي
📅 جلسات القضية (4)
📌 الجلسة رقم 1 - 03/08/1447 - 11:29 AM - مجدولة
👨‍⚖️ القاضي: خالد الدويش
🏢 القاعة: دائرة الاوقاف والوصايا الاولي
⚔️ الدفوع المقدمة:
<p style="text-align: justify;">الدعوى:-</p><p style="text-align: justify;">إنني مستحق في وقف جدة لوقف وقف محمد عبد الله الطالب ادا) بموجب صك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (١٣٤٢) في ١٤٠٣/٠٢/١٦هـ، وشرط الوقف ومصرفه على ابنائه وابناء ابنائه وابنائهم للانقراض ويكون لذكر مثل حظ الاثيين)، وإن المدعى عليه وقف محمد عبد الله الطالب اذا بموجب صك الوقف الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (١٣٤٢) في ١٤٠٣/٠٢/١٦هـ، وللأسباب التالية:</p><p style="text-align: justify;">عدم استطاعة تنفيذ الحكم رقم ٤٤٦٠٥٣٦٣٤٩ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ كون الحكم لا. يحتوى على مبلغ محدد القيمة لذلك التنفيذ لا يستطيع التنفيذ وتم مراجعة الاستئناف وتم التوجيه بتقديم طلب جديد لدي محكمة الدرجة الأولى لتحديد الاستحقاق علما ان مبلغ الاستحقاق من تاريخ ٠٤/١٢ / ١٤٤٠ هـ وحتى تاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ هو مبلغا وقدره ٢٥٠٤٤٤ مئتان وخمسون الف وأربعمائة واربعه واربعون ريال)</p>
📝 المرافعات:
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;المرافعة:-</p><p style="text-align: justify; ">افتتحت الجلسة بناء على البريد الوارد الى هذه الدائرة من إدارة المحكمة بهذه المحكمة في 1447/07/9هـ حسب توجيه فضيلة الرئيس المتضمن طلب المدعي وكالة السير في هذه الدعوى وقد سبق وقف السير في هذه الدعوى وصدر الصك رقم (4731482939) في 1447/04/16هـ المتضمن:" ما يلي أولاً صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 12 / 4 / 1440 هـ حتى 16/05/1443هـ لمطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم (437893094) في 5 / 8 / 1443هـ والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه ، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد</p><p style="text-align: justify; ">زوال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة ثانياً وقف الدعوى في طلب</p><p style="text-align: justify; ">المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) ، وبما تقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف. وتم تأييد الحكم من دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بالصك رقم المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم 1447 1447/06/03 4731650456) في( الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى برقم (4731482939) وتاريخ (1447/04/20هـ) القاضي ب( ما يلي : أولاً / صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 12 / 4 /1440 هـ حتى 16/05/1443هـ لمطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم (437893094) في 5 / 8 / 1443هـ والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد زوال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة. ثانياً وقف الدعوى في طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) وبما تقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف فيما توصل إليه من قضاء، فيما قضى به " أ . هـ وفي هذه الجلسة حضر الخير بن محمد عبد الله بن الطالب أدا سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1020942080) بصفته وكيلاً عن سلطان الخير بن محمد عبد الله أدا بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (464580068) في 16 / 8 / 1446هـ وقرر قائلاً، أطلب استمرار السير في هذه الدعوى بعد زوال السبب ، حيث أنه صدر الحكم بعدم قبول الالتماس رقم (4713106180) بالحكم رقم (4731480012) وتاريخ 29 / 4 / 1447هـ الصادر من الدائرة الأولى للأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة (مرفق)، وتسبيبه : (وبدراسة ضبط القضية وصك الحكم وصحيفة الالتماس ونظرا لكون الالتماس المقدم استند للفقرة (فقرة (د) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "إذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه " ولأن ما ذكره الملتمس لم تر الدائرة وجاهته إذ الطلب كان لبيان مصرف الوقف وقد صدر الحكم ببيان المصرف وأما كونه في نتيجته وما بنى عليه الحكم من أسباب أصاب أم أخطأ فهذا لا يدخل في الحالة المستند عليها في طلب الالتماس ، وأما ما استند الملتمس عليه في التماسه من الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : ( فقرة (ب) إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعه في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم"، وذلك بصدور صك برقم ٤٦٣١٠٦٩٦٠٥ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢ هـ ومما ورد في تسبيبه ولأن صك الوقفية المثبت برقم ١٣/٤٢ أثبت الوقف مستندا على وثائق الوقف كما جاء في تسبيب الحكم ، ولأن&nbsp;وثائق الوقف قد تم بيانها تفصيلاً في الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ هـ الذي تضمن شرط الواقف " وقد تعذر إبراز تلك الأوراق الحداثة صدورها : فإن الدائرة لا ترى لذلك أثرا في الحكم الملتمس عليه السبق اطلاع قاضي الدائرة مصدر الحكم الملتمس عليه على الصك رقم ٦/٨٠ في ١٤٠١/٥/٧ ها لذا تقرر عدم قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم " كما صدر الصك رقم ) 4731554736 بتاريخ 22 - 05 - 1447 هـ من هذه المحكمة من دائرة الأوقاف الثانية ، وتم نقضه من الاستئناف بالحكم رقم 4721644498 وتاريخ 04 - 06 - 1447 هـ و تسبيبه (بعد الاطلاع ودراسة القضية والحكم الصادر فيها والمرفوع وجوباً إلى محكمة الاستئناف استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين بعد المائتين من نظام المراف ان الشرعية ولأن الدائرة في محكمة الدرجة الأول قد اطلعت فيما أشارت إليه بالبند ثالثاً إلى الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك رقم (7/1143/127) في 1422 / 27/08هـ والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة حينها بالقرار رقم (٦٠ / م / ٢) في ١٤٢٣/١/٢٦ هـ والذي تضمن ما نص الحاجة منه ( حيث أن الموقف لم يفصل في وقفيته ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنما أوقف مجملا حيث تضمنت الوقفية أن وقفه على ذريته وحيث أن الذرية تشمل بالعرف الشرعي الأولاد وأولادهم ما تناسلوا وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وبناء على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآتي ثبوت وقفية محمد بن عبد الله أذا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته ويكون خاصا بأولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره عض العلماء وأنه متى ما انقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقربائه إن وجدوا وإلا يكون وقضا على أعمال البر والخيرات أ.هـ. وعليه يتضح من خلاله أنه سبق وأن تم الحكم بإيضاح شروط الوقف الجميع أملاك الواقف فلا أثر من إعادة إيضاحها وقد سبق الفصل فيها وعليه ولكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية فقد حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4731554736) وتاريخ 1447 / 05 / 22 هـ فيما قضى به من إثبات شرط الواقف محمد عبد الله أذا في وقفه المثبت بالصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة برقم 13/42 في 16/02/1403هـ، والحكم فيما نقض بعدم جواز النظر في طلب المنهي السبق الفصل في ذات الطلب بموجب الصك رقم (1143/127/7) في 1422 / 08 /27هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمصدق من دائرة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز بمكة المكرمة حينها بالقرار رقم ٦٠ م / ٢ في ١٤٣٣/١/٢٦ هـ " أ . هـ ، وعليه يكون سبب تعليق الدعوى قد زال بموجب هذه الاحكام وأصبح من حق المدعي متابعة دعواه عليه أطلب السير في الدعوى والحكم في موضوعها والحكم الموكلي بمبلغ حصته وقدره (51064) واحد وخمسون الف وأربعه وستون ريال حسب منطوق شرط الواقف لذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد تم تعديل مبلغ الحصة بعد حصر جميع المستحقين حسب نص الصك أعلاه رقم (1143/127/7) في 1422 / 08/27 هـ ، وقد وصل عددهم لهذه المدة 122 مستحق منهم 60 ذكور و 54 اناث لذكر مثل حظ ليكون حصة الذكور (136-682 وحصة الاناث 4X1:54 ويكون اجمالي الأسهم (190) منهم 136 ذكور و(54) إنات موزع بينهم لذكر مثل حظ الأنثيين ويكون حصة الذكر عن سنة 1444هـ (12144) وعن سنة 1445(6092) وعن سنة 2024 حيث حول الناظر الصرف بالسنة الميلادي بل الهجري (17192) وعن سنة 2025 حيث حول الناظر الصرف بالسنة الميلادي بل الهجري (15636) وبذلك يكون أجمالي المبلغ (51064) واحد خمسون الف وأربعه وستون ريال، علما أن هذه الدعوة محددة لصرف مبلغ استحقاق موكلي عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 07/1447 / 12 علما أن موكلي قد سبق وثبت استحقاقه بموجب الصك رقم 437148908 وتاريخ 04 / 03 / 1443 هـ والحكم رقم 4460536349 وتاريخ 27 / 10 / 1444 هـ وهي احكام مكتسبة القطعية وتثبت استحقاق موكلي وقد الزمت محكمة الاستئناف بموجها في حكمها رقم 4460536349 ناظر الوقف بتسليم موكلي استحقاقه من الوقف، وقد اكتسبت هذ الحكم حجية الأمر المقضي وأصبح نافذا وعليه أطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكلي عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 1447 / 07 / 12 بمبلغ وقره (51064) واحد خمسون الف وأربعه وستون ريال الطلبات - (1) صرف استحقاق موكلي عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 1447 / 07 / 12 بمبلغ وقدره (51064) واحد خمسون الف وأربعه وستون ريال (2) والحكم بصرف استحقاق موكلي مستقبلا بدون تأخير. (3) واطلب الحكم بتعويض موكلي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي من حبس استحقاقه لهذه السنوات من 17/05/1443هـ حتى 12/ 07 / 1447هـ ويعرض ذلك على ممثل الوقف قرر قائلا: لم يتم البت في دخول الطبقة الثانية من عدمه ولا يوجد أي حكم صريح وواضح بدخول الطبقة من عدمه وفيما يخص استحقاق المدعي سلطان فلم يتم تحديد بداية استحقاقه حسب منطوق مسببات تفسير الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بموجب قرار رقم (4560007897) في 1445/01/05هـ هكذا قرر فجرى سؤال المدعى عليه عن صحة ما ذكره المدعي وكالة من أنه تم البث في الموضوع الذي تم وقف الدعوى لأجله وتعليق الحكم في موضوعه وهو الفصل في طلب الالتماس رقم (4713106180) وأنه تم الفصل في موضوع الالتماس برفضه وعدم قبوله بالحكم رقم (4731480012) وتاريخ 29 / 4 / 1447هـ فصادق على ذلك فجرى إفهام المدعى عليه ممثل الوقف ببيان الوارد والمنصرف عن المدة محل الدعوى. وذلك من تاريخ 17 / 05 / 1443 هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ، مع إعادة قسمة الغلة لتكون وفق ما قضى به الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة برقم (4460536349) وتاريخ 27 / 10 / 1444هـ، وبيان نصيب المدعى أصالة خلال هذه المدة، فقرر قائلا أطلب مهلة لذلك وتطلب المدعى عليه الأميال فقد رفعت الجلسة.</p>
⚖️ القرار الصادر:
<p><span style="text-align: justify;">&nbsp;فجرى سؤال المدعى عليه عن صحة ما ذكره المدعي وكالة من أنه تم البث في الموضوع الذي تم وقف الدعوى لأجله وتعليق الحكم في موضوعه وهو الفصل في طلب الالتماس رقم (4713106180) وأنه تم الفصل في موضوع الالتماس برفضه وعدم قبوله بالحكم رقم (4731480012) وتاريخ 29 / 4 / 1447هـ فصادق على ذلك فجرى إفهام المدعى عليه ممثل الوقف ببيان الوارد والمنصرف عن المدة محل الدعوى. وذلك من تاريخ 17 / 05 / 1443 هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ، مع إعادة قسمة الغلة لتكون وفق ما قضى به الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة برقم (4460536349) وتاريخ 27 / 10 / 1444هـ، وبيان نصيب المدعى أصالة خلال هذه المدة، فقرر قائلا أطلب مهلة لذلك ولطلب المدعى عليه الأمهال فقد رفعت الجلسة.</span></p>
📌 الجلسة رقم 2 - 22/08/1447 - 11:28 AM - الجلسة الثانية مجدولة
👨‍⚖️ القاضي: خالد الدويش
🏢 القاعة: دائؤة الاوقاف والوصايا الاولى
📝 المرافعات:
<p style="text-align: justify; "><b>وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً لا زلت في إعداد بيان المستحقين في الوقف ولازلت انتظر بيانات المعلومات منهم ولا زال بعضهم لم يزودني بها هكذا أجاب ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: هذا تسويف ومماطلة من المدعي عليه والصحيح أن الجميع تم تزويدهم البيانات وأطلب تحديد من من المستحقين لم يزود ببياناته وخاصة أن جميعهم يسكنون في نفس العمائر التي فيها مكتب الوقف والمدعى عليه يماطل ولمدة سبع سنوات ويتهرب من إجابة الدائرة وليس من المنطق أن يستمر في المماطلة والمراوغة ولا أوافق علي الامهال وأطلب الحكم في القضية هكذا قرر عليه ولما للهيئة العامة للأوقاف من اختصاص في الرقابة والإشراف على الأوقاف ونظارها فقد قررت الدائرة الكتابة لها للاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها وتزويد الدائرة بما يتم التوصل إليه وللكتابة للهيئة فقد رفعت الجلسة.<span style="color: rgb(224, 224, 224); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(15, 20, 37); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً لا زلت في إعداد بيان المستحقين في الوقف ولازلت انتظر بيانات المعلومات منهم ولا زال بعضهم لم يزودني بها هكذا أجاب ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: هذا تسويف ومماطلة من المدعي عليه والصحيح أن الجميع تم تزويدهم البيانات وأطلب تحديد من من&nbsp;المستحقين لم يزود ببياناته وخاصة أن جميعهم يسكنون في نفس العمائر التي فيها مكتب الوقف والمدعى عليه يماطل ولمدة سبع سنوات ويتهرب من إجابة الدائرة وليس من المنطق أن يستمر في المماطلة والمراوغة ولا أوافق علي الامهال وأطلب الحكم في القضية هكذا قرر عليه ولما للهيئة العامة للأوقاف من اختصاص في الرقابة والإشراف على الأوقاف ونظارها فقد قررت الدائرة الكتابة لها للاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها وتزويد الدائرة بما يتم التوصل إليه وللكتابة للهيئة فقد رفعت الجلسة.</span></b></p>
📎 الأدلة المقدمة:
<p style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(120, 53, 15); font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);">بناءُ على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى برقم (4731482939) وتاريخ (1447/04/20ه) القاضي ب( ما يلي: أولاً / صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 4 / 12 / 1440 هاحتى 16/05/1443ه لمطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم (43/053094) في 1443 / 8 / 5ه والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه ، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد زوال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة. ثانياً/ وقف الدعوى في طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443ه حتى 1445/09 /24ه وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) ، وبما تقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف) فيما توصل إليه من قضاء، وبالله التوفيق، وصلى اللّٰه على نبينا محمد وآله وسلم.</span></p>
⚖️ القرار الصادر:
<p><span style="font-weight: bolder; text-align: justify;">وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً لا زلت في إعداد بيان المستحقين في الوقف ولازلت انتظر بيانات المعلومات منهم ولا زال بعضهم لم يزودني بها هكذا أجاب ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: هذا تسويف ومماطلة من المدعي عليه والصحيح أن الجميع تم تزويدهم البيانات وأطلب تحديد من من المستحقين لم يزود ببياناته وخاصة أن جميعهم يسكنون في نفس العمائر التي فيها مكتب الوقف والمدعى عليه يماطل ولمدة سبع سنوات ويتهرب من إجابة الدائرة وليس من المنطق أن يستمر في المماطلة والمراوغة ولا أوافق علي الامهال وأطلب الحكم في القضية هكذا قرر عليه ولما للهيئة العامة للأوقاف من اختصاص في الرقابة والإشراف على الأوقاف ونظارها فقد قررت الدائرة الكتابة لها للاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها وتزويد الدائرة بما يتم التوصل إليه وللكتابة للهيئة فقد رفعت الجلسة.<span style="color: rgb(224, 224, 224); font-family: sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(15, 20, 37);">وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً لا زلت في إعداد بيان المستحقين في الوقف ولازلت انتظر بيانات المعلومات منهم ولا زال بعضهم لم يزودني بها هكذا أجاب ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: هذا تسويف ومماطلة من المدعي عليه والصحيح أن الجميع تم تزويدهم البيانات وأطلب تحديد من من&nbsp;المستحقين لم يزود ببياناته وخاصة أن جميعهم يسكنون في نفس العمائر التي فيها مكتب الوقف والمدعى عليه يماطل ولمدة سبع سنوات ويتهرب من إجابة الدائرة وليس من المنطق أن يستمر في المماطلة والمراوغة ولا أوافق علي الامهال وأطلب الحكم في القضية هكذا قرر عليه ولما للهيئة العامة للأوقاف من اختصاص في الرقابة والإشراف على الأوقاف ونظارها فقد قررت الدائرة الكتابة لها للاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها وتزويد الدائرة بما يتم التوصل إليه وللكتابة للهيئة فقد رفعت الجلسة.</span></span></p>
📌 الجلسة رقم 3 - 07/09/1447 - 02:30 PM - الجلسة الثالثة مجدولة
👨‍⚖️ القاضي: خالد الدويش
🏢 القاعة: دائرة الاوقاف والوصايا الاولى
⚖️ القرار الصادر:
<p style="text-align: justify; ">وقد سبقت الكتابة للهيئة العامة للأوقاف بخطابنا رقم (476375821) في 27 / 08 / 1447هـ لإبداء مرئياتها حيال الدعوى، وللاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى ، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها، ولم تردنا الإفادة حتى الآن، ولانتظار إفادة الهيئة فقد رفعت الجلسة.</p>
📌 الجلسة رقم 4 - 31/03/2026 - 11:00 AM - مجدولة
📌 ملاحظات: وقد سبقت الكتابة للهيئة العامة للأوقاف بخطابنا رقم (476375821) في 1447 / 08 / 27ه لإبداء مرئياتها حيال الدعوى، وللاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها، ولم تردنا الإفادة حتى الآن، فجرى سؤال أطراف الدعوى هل تم مراجعة الهيئة أو تم التواصل معهم من قبلها فأجاب المدعي وكالة قائلاً: تم التواصل معهم وأفادوا بأنه قاموا برد على المحكمة برسالتهم النصية بتاريخ 2026 / 3 / 4 الساعة 12:15 على الطلب رقم 82547 حيث تم الانتهاء من طلبكم رقم 82547 هكذا أجاب ، كما قرر المدعى عليه فقرر قائلاً- تم مراجعة فرع الهيئة بالمدينة وتم أخذ بياناتي وأنه في حال احتاج التواصل سوف يقومون بالتواصل معي هكذا أجاب ، فعرضت على أطراف الدعوى وقف السير في الدعوى لحين ورود إفادة الهيئة فقررا موافقتهما على ذلك.

فبئاء على ما تقدم ولموافقة أطراف الدعوى على وقف السير فيها للسبب المذكور بعاليه.

لذا قررت الدائرة وقف السير في الدعوى وإقهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف .

الكاتب/المدقق

القاضي المختص

رئيس الدائرة
صورة مطبوعة من نظام إدارة القضايا - هذه الصورة معتمدة وتعتبر سنداً تنفيذياً
تاريخ الطباعة: 10/04/2026 11:07 AM